النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: سياسة الدوام والأجازات - مصر

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

سياسة الدوام والأجازات - مصر

. الدوام والأجازات:
4.1 أيام العمل وساعات الدوام:
§ تكون أيام العمل الرسمية فى الشركة خمسة أيام فى الأسبوع.
§ ايام الراحة الجمعه والسبت.
§ يتبع جميع الموظفين ساعات العمل الأسبوعية المقررة وهى (45) ساعة أسبوعياً يستثنى من القواعد الواردة أعلاه:
o الموظفين المسئولون عن النظافة.
الموظفين المستثنين المذكورين أعلاه يصرف لهم بدل ساعات عمل إضافى ثابت يتناسب مع عدد الساعات الإضافية الشهرية.
§ فى حالة قيام الموظف بالخروج من مكان العمل لقضاء حاجة شخصية أو فى حالة طلب الموظف التأخير عن الحضور فى ساعات العمل المقررة، يقوم الموظف بتحرير نموذج”إذن غياب/تأخير/مغادرة" وإعتماده من المدير المختص وإدارة الموارد البشرية.

4.2 ساعات العمل الإضافية:
يجوز تشغيل الموظفين فى غير أوقات العمل الرسمية فى حالات الضرورة وبالشروط والأوضاع المحددة بنظام العمل وذلك على النحو الآتى:
§ يقوم المدير المختص بتحرير نموذج”تشغيل ساعات إضافية” مع بيان الأعمال المطلوب إنجازها وعدد الساعات اللازمة لذلك وعدد وأسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم، ثم يقوم بإرسال النموذج لإدارة الموارد البشرية قبل الموعد المحدد للتشغيل لإعتماده وإرسال نسخة منه إلى الإدارة المالية.

4.3 العطلات والأعياد الرسمية:
1. يستحق كافة الموظفين أجازة بأجر كامل فى العطلات والأعياد الرسمية التى قررها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بإجمالى 13 يوماً وهى بالتفصيل كما يلى:
§ عيد رأس السنة الهجرية (اليوم الأول من شهر محرم).
§ المولد النبوى الشريف (اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول).
§ عيد الفطر (اليومان الأول والثانى من شهر شوال).
§ الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى (الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة).
§ عيد الميلاد المجيد (اليوم السابع من يناير).
§ يوم شم النسيم.
§ عيد تحرير سيناء (اليوم الخامس والعشرون من أبريل).
§ عيد العمال (يوم أول مايو).
§ عيد الثورة (اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو).
§ عيد القوات المسلحة (اليوم السادس من أكتوبر).
2. يجوز للشركة تجاوز هذه الاجازات حسب ما تترأه الادارة العليا.
3. يجوز للشركة اعطاء اجازة للعاملين اذا وقع يوم عمل بين عطله رسميه وعطلة نهاية الاسبوع ويتم احتسابه من رصيد الاجازات السنويه للموظف.

4.4 الأجازة السنوية (الإعتيادية):
يتم حساب مدة الأجازة السنوية (الإعتيادية) وفقاً لنظام العمل المعمول به.
§ الإجراءات:
1. يقوم طالب الأجازة بتعبأة نموذج”طلب أجازة” ويحدد تاريخ الطلب وتاريخ بدء الأجازة وإنتهائها وعدد أيام الأجازة المطلوبة، ثم يقدمه للمدير المختص قبل القيام بالأجازة بوقت كاف للموافقة والإعتماد.
2. يقوم المدير المختص بإرسال النموذج لإدارة الموارد البشرية قبل قيام طالب الأجازة بأجازته.
3. تقوم إدارة الموارد البشرية بتسجيل الأجازة فى نموذج”سجل الأجازات السنوية وبدون أجر” الخاصة بكل موظف والتى يتم الإحتفاظ بها بملف الموظف.

4.5 الأجازة العارضة:
بناءً على نظام العمل المعمول به واللوائح التنظيمية للشركة، للموظف الحق فى التغيب عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة بحد أقصى يومان فى المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للموظف.
§ الإجراءات:
1. يقوم القائم بالأجازة العارضة بالإتصال بالمدير المختص خلال الساعة الأولى من يوم التغيب عن العمل للإبلاغ عن عدم الحضور متى كان ذلك متاحاً، ثم يقوم المدير المختص بإبلاغ إدارة الموارد البشرية فى نفس يوم التغيب.
2. يقوم القائم بالأجازة العارضة بتحرير نموذج طلب قيام بأجازة فور عودته للعمل موضحاً تاريخ تحرير النموذج وتاريخ الأجازة العارضة ومدتها ومبرر إستخدامه للأجازة العارضة ويقدمه للمدير المختص للإعتماد.
3. يقوم المدير المختص بإرسال النموذج لإدارة الموارد البشرية للتسجيل ومراجعة الرصيد المتبقى للموظف من الأجازة العارضة وإخطار المدير المختص بقبولها كأجازة عارضه أو تجاوزها عن المقرر لإتخاذ الإجراء اللازم حسب لوائح الشركة المعتمدة.

4.6 الأجازة المرضية:
§ يتم تحديد وإعتماد الأجازات المرضية من الجهات الطبية الخارجية.
§ يقوم الموظف بإخطار إدارة الموارد البشرية بالأجازات المرضية فور إعتمادها.
§ يتم الإحتفاظ ببطاقة”السجل الطبى” لكل موظف بالشركة، مبيناً بهذه البطاقة بيانات الموظف وتاريخ تردده على الكشف الطبى وبيان المرض، وتحفظ هذه البطاقة بالملف الخاص بالموظف.
§ للموظف الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها فى الخدمة على النحو التالى:
1. شهر (30 يوم) : بأجر كامل.
2. 8 شهور (240 يوم) : 75% من الأجر.
3. 3 شهور (90 يوم) : بدون أجر إذا قررت الجهة الطبية إحتمال شفاءه.
§ للموظف أن يطلب إستبدال الأجازات المرضية إلى سنوية إذا كان رصيده من الأخيرة يسمح بذلك، وله أن يستنفذ متجمد أجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من أجازات مرضية.

4.7 أجازة الوضع ورعاية الطفل:
§ للموظفة التى أمضت فى خدمة الشركة عشرة أشهر أو كانت إجمالى مدة خدمتها لدى الشركة بالإضافة إلى صاحب عمل آخر, الحق فى أجازة وضع مدتها تسعون يوماً بأجر كامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على أن يكون منها خمسة وأربعون يوماً على الأقل بعد الوضع.
§ لا تستحق الموظفة أجازة وضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها الوظيفية لدى الشركة أو الغير, ولا تحتسب أجازة الوضع ضمن أجازاتها الأخرى.
§ كما تستحق الموظفة بناءاً على طلبها أجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولمرتين طوال حياتها الوظيفية.

4.8 إجازة للتراحم مع الأقربين
§ عند حدوث حالة وفاة لاقدر الله لفرد من أفراد العائلة المباشرة (الاب – الام – الاخوة الاخوات – الابناء – الزوج او الزوجه) يتم منح الموظف ثلاثة أيام إجازة متصلة مدفوعة الأجر.
يتم منح الموظف يوم واحد إجازة مدفوعة الأجر وذلك لحضور جنازة الأقارب المتوفين من الدرجه الثانية.
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية rania_7/4
rania_7/4 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
57

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

معلومات قيمة بارك الله فيك

#3
الصورة الرمزية ymselim
ymselim غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
مدير عام
المشاركات
28

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

مشكووووووووووووور استاذنا الكريم
جزاك الله خيرا ونفعنا بعلمك

#4
الصورة الرمزية tamer_75
tamer_75 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

مشكوررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررر

#5
الصورة الرمزية elmeniawy
elmeniawy غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
3

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

جزاكم الله خيرا فى الدنيا والآخرة
وعلى فكرة الاخ والاخت من الدرجة الثانية وليس الاولى ( فى أجازة التراحم مع الاقربين )

#6
الصورة الرمزية hafecktor
hafecktor غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
29

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

معلومات قيمة جدا

شكرا جزيلا لكم

#7
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
منسق علاقات موظفين
المشاركات
8

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

الف شكر ..
مفيد جداً ..

دمت بود..

#8
الصورة الرمزية shamsi
shamsi غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
اليمن
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
443

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

معلومات هامة ... يحفظكم الله ويبارك فيكم .

#9
الصورة الرمزية sally saber
sally saber غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

هناك موظف سوف يتزوج ما حكم الاجازة المسموح بها له .. مع العلم انه اخذ راتب شهر فهل له اجازة اخرى ؟

#10
الصورة الرمزية تامر يوسف
تامر يوسف غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
11

رد: سياسة الدوام والأجازات - مصر

شكرا علي الاثراء
اضافه بسيطه في الاجازات الرسميه اضافه 25يناير كيوم اجازة رسميه

إقرأ أيضا...
نموذج للتأخير عن الدوام

يرجى تزويدي بنموذج للتأخير عن الدوام وشكرا لتعاونكم (مشاركات: 33)


سياسة ادارية : سياسة التوظيف كاملة

الفصل الأول - التوظيف التوظيف Recruitment الفصل الأول (مشاركات: 27)


سياسة ادارية : سياسة التوظيف كاملة

الفصل الأول - التوظيف التوظيف Recruitment الفصل الأول (مشاركات: 6)


ممكن مساعدة سياسة استأجار الفنادق أو نتعاون لبناء سياسة لذلك

اخواني .. في رحلات العمل على صاحب العمل توفير المسكن للموظف خلال اقامته في المنطقة او الدولة المرسل لها ونحن نواجه اشكالا كبيرا مع الموظفين في تحديد مستوى الفندق الذي يقيم فيه أو القيمة يحق له أن... (مشاركات: 0)


ممكن مساعدة سياسة استأجار الفنادق أو نتعاون لبناء سياسة لذلك

اخواني .. في رحلات العمل على صاحب العمل توفير المسكن للموظف خلال اقامته في المنطقة او الدولة المرسل لها ونحن نواجه اشكالا كبيرا مع الموظفين في تحديد مستوى الفندق الذي يقيم فيه أو القيمة يحق له أن... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس المحاسبة الإلكترونية للهيئات غير الهادفة للربح NGO

أول برنامج تدريبي عربي مخصص لتأهيل المشاركين فيه على احتراف استخدام اشهر برامج المحاسبة الالكترونية في تطبيق حسابات الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح، حيث يتم تدريب المشاركين على اهم ثلاث برامج محاسبية وهم برنامج الاكسل، وبرنامج سيج 50 بيتش تري وبرنامج الكويك بوكس المكتبي بأحدث اصداراتهم في تنفيذ جميع العمليات المحاسبية داخل الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح.


Mini MBA في ادارة الاعمال

أقوي برنامج تدريبي متقدم في مجال إدارة الأعمال حيث يشمل دراسة دبلوم إدارة الأعمال المتقدمة ADBA بما يشمله من خمسة محاور تدريبية مصممة خصيصا للمديرين وأصحاب المناصب العليا وعلى رأسها الإدارة المتقدمة والقيادة والمحاسبة للمديرين وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة ويتم تعزيز هذا الدبلوم بدراسة محورين اضافيين هما إدارة الجودة الشاملة TQM والتحسين المستمر وإدارة المخاطر ليكون بذلك الدارس قد أتم دراسة اهم سبعة محاور في تخصص إدارة الأعمال.


برنامج التأهيل لشهادة النيبوش للسلامة والصحة المهنية

برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.


دبلومة التمكين الإدارى للقيادات بالمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية


دورة إدارة العلاقات مع الموردين (SRM) والتفوق التشغيلي

دورة تدريبية متخصصة في ادارة علاقات المودرين وعلاقتها بتعظيم الأرباح والنتائج وخلق ميزة تنافسية وتقليل المخاطر


أحدث الملفات والنماذج