جاء في المادة 109 فقرة 1 من نظام العمل حيث بين المنظم ما نصه " يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
في هذا النص تثار عدة استفسارات :
- هل هي أيام عمل أم أيام تقويمية (أي هل تحسب أيام الراحة ضمنها أو لا)؟
- هل تكون بأجر إجمالي أو أجر أساسي فقط؟
-ما هو الحال عند تداخل الاجازة السنوية (الاعتيادية) مع الاجازات الرسمية (الاعياد) أو المرضية؟
من خلال الاطلاع على النص يتبين أن الاجازة هنا تكون بناء على الأيام التقويمية (أي تدخل ضمنها أيام الراحة الاسبوعية) فلو ان عامل تقدم بإجازة من يوم الخميس الى يوم الأحد فيتم حسم أيام الراحة الأسبوعية أيضا منها "الجمعة و السبت" أي يتم حسم 4 أيام.
أما اذا كانت أيام الراحة قبل الاجازة وفي نهايتها فلا تحسب من ضمنها، وهذا وفق ما جاء في فتاوى الإدارة القانونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث جاء نص الفتوى كالتالي " إذا وقع يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت) خلال الاجازة السنوية فإنه يأخذ حكمها".