الموضوع: اسئلة بخصوص قانون العمل الكويتي لسنة 6/2010
اسئلة بخصوص قانون العمل الكويتي لسنة 6/2010
أولاً : 1- المادة 70 : للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنه الأولى من الخدمة.
- المادة 73 : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده
- بناءً على المواد أعلاه ، أرجو توضيح إذا كان العامل يستحق مقابل رصيد إجازاته في الحالات التالية :
1. في حال إستقالة العامل باختياره قبل إكمال فترة تسعة أشهر.
2. في حال إستقالة العامل باختياره بعد إكمال فترة تسعة أشهر.
3. في حال إنهاء خدمات العامل من قبل الشركة قبل إكمال فترة تسعة أشهر
4. في حال إنهاء خدمات العامل من قبل الشركة بعد إكمال فترة تسعة أشهر.
ثانياً : المادة 72
لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها. وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
- أرجو توضيح عما إذا كان من حق الشركة إجبار العامل على القيام بإجازته سنوياً وحرمانه من حق تجميع الإجازة لمدة سنتين كما نصت المادة المذكورة.
ثالثاً : المادة 67
للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر
- بناءً على المادة أعلاه ، ارجو توضيح الآتي :
- ما المقصود بأيام العمل الفعليه – هل هي عدد أيام الشهر مطروح منها أيام الراحة الأسبوعية للموظف سواءً كانت أيام جمع أوأي يوم آخر يتم الإتفاق عليه مع الموظف؟
- نرجو تفسير نص المادة (ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر)
- هل تحتسب أيام الجمع ضمن أيام الإجازة السنوية للموظف والمحددة بثلاثين يوم سنوياً حسب نص المادة 70 من قانون العمل الأهلي ل سنة 6/2010 ؟
- هل تحتسب أيام الجمع ضمن أيام الإجازة المرضية والمحددة بنص المادة 69 من قانون العمل الأهلي لسنة 6/2010 ؟
- هل يستحق الموظف الكويتي نهاية خدمة حسب قانون العمل الأهلي رقم 6/2010 عن فرق الراتب بين الحد الأعلى للراتب المؤمن عليه من قبل التأمينات والمحدد ب ( 2750 د. ك) وبين الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف من الشركة في حالة زيادة راتب الموظف عن ( 2750 د. ك ).
- ما هي البدلات والعلاوات التي تحتسب ضمن نهاية الخدمة ؟
- ما هي البدلات والعلاوات التي تحتسب أثناء قيام الموظف بإجازته السنوية؟
- حسب نص المادة (51 ) من قانون العمل ، الفقرة ( ب ) والتي تنص ( أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر). هل المقصود بكلمة شهر المذكور بالمادة أعلاه ، 30 يوم عمل أم الراتب الشهري للموظف فقط.
أطلب طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي الجديدد
للحالات التالية
خمس سنوات
اكثر من 5 سوات وحتى 10 سنوات
اكثر من 10 سنوات
في حالة الاستقالة , في حالة انهاء الخدمات عن... (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود الاستفسار عن المادة 67 من القانون الجديد والتي تنص على ان يمنح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الاجر بعد 48 ساعة عمل. سؤالي هو اذا كانت الشركة تمنح الموظف حسب القانون... (مشاركات: 2)
قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات... (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964 (مشاركات: 0)
برنامج مصمم لتعليم اللغة الإنجليزية للأشخاص العاملين في صناعة السياحة والضيافة. يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللغوية اللازمة للتواصل بثقة وفعالية مع الزوار الدوليين وتقديم المعلومات السياحية بشكل متميز.
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل الشيف أو الطاهي المحترف يتناول تقنيات التقطيع وطهي اللحوم والدواجن والاسماك والخضروات واعداد المرق والشوربات والبيض والخبز والعجين والارز والمكرونة وغيرها وينمي لديك القدرة الابداعية لابتكار أطباق جديدة.
برنامج تدريبي يتناول التشريعات المنظمة للاندية الرياضية والمتعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والتطوير والاصلاح الادارى بشركات أندية كرة القدم المحترفة والطبيعة القانونية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ولوائح تراخيص الاندية فى اندية كرة القدم المحترفة والادارة الاقتصادية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى شركات أندية كرة القدم المحترفة وادارة الازمات والمخاطر بشركات أندية كرة القدم المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بشركات أندية كرة القدم المحترفة ومهارات القيادة والحوكمة بشركات أندية كرة القدم المحترفة .
إذا كنت تبحث عن فرصة لتطوير مهاراتك في تسويق المنتجات الزراعية عبر الانترنت وتحقيق نجاح في هذا المجال، فإن هذا البرنامج هو الخيار المثالي لك. ستحصل على الدعم والإرشاد من الخبراء، وستكون قادرًا على تطبيق المفاهيم والأدوات المكتسبة على أرض الواقع. انضم إلى البرنامج واستعد لرفع مستوى تسويق منتجاتك الزراعية إلى آفاق جديدة.
برنامج يتناول موضوع لين ستة سيجما يتناول موضوع الجودة وتاريخ تطورها وتاريخ تطور ستة سيجما وإدارة الجودة الشاملة وأبعادها وأهمية ستة سيجما وشرح البعد الفلسفى - البعد الإحصائى - البعد العملياتى والفرق بين ستة سيجما و لين ستة سيجما وجلسة عصف ذهني لتحديد الفوائد المالية-المؤسسية- التشغيلية ومناقشة أهمية لين ستة سيجما فى ظل التزام الإدارة ومفهوم العملية والبيانات والمعلومات والمعرفة ومستويات 'ستة سيجما (الحزام الأصفر، الأخضر، الأسود، الماستر الأسود) والقيادة و بناء فريق التحسين وأدوات ضبط الجودة غير الإحصائية وأدوات الضبط الإحصائية ومنهجية "الستة سيجما" (DMAIC)