الموضوع: اسئلة بخصوص قانون العمل الكويتي لسنة 6/2010
اسئلة بخصوص قانون العمل الكويتي لسنة 6/2010
أولاً : 1- المادة 70 : للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنه الأولى من الخدمة.
- المادة 73 : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده
- بناءً على المواد أعلاه ، أرجو توضيح إذا كان العامل يستحق مقابل رصيد إجازاته في الحالات التالية :
1. في حال إستقالة العامل باختياره قبل إكمال فترة تسعة أشهر.
2. في حال إستقالة العامل باختياره بعد إكمال فترة تسعة أشهر.
3. في حال إنهاء خدمات العامل من قبل الشركة قبل إكمال فترة تسعة أشهر
4. في حال إنهاء خدمات العامل من قبل الشركة بعد إكمال فترة تسعة أشهر.
ثانياً : المادة 72
لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها. وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
- أرجو توضيح عما إذا كان من حق الشركة إجبار العامل على القيام بإجازته سنوياً وحرمانه من حق تجميع الإجازة لمدة سنتين كما نصت المادة المذكورة.
ثالثاً : المادة 67
للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد بأربع وعشرون ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا قضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50 في المئة على الأقل من أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر
- بناءً على المادة أعلاه ، ارجو توضيح الآتي :
- ما المقصود بأيام العمل الفعليه – هل هي عدد أيام الشهر مطروح منها أيام الراحة الأسبوعية للموظف سواءً كانت أيام جمع أوأي يوم آخر يتم الإتفاق عليه مع الموظف؟
- نرجو تفسير نص المادة (ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وأجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر)
- هل تحتسب أيام الجمع ضمن أيام الإجازة السنوية للموظف والمحددة بثلاثين يوم سنوياً حسب نص المادة 70 من قانون العمل الأهلي ل سنة 6/2010 ؟
- هل تحتسب أيام الجمع ضمن أيام الإجازة المرضية والمحددة بنص المادة 69 من قانون العمل الأهلي لسنة 6/2010 ؟
- هل يستحق الموظف الكويتي نهاية خدمة حسب قانون العمل الأهلي رقم 6/2010 عن فرق الراتب بين الحد الأعلى للراتب المؤمن عليه من قبل التأمينات والمحدد ب ( 2750 د. ك) وبين الراتب الأساسي الذي يتقاضاه الموظف من الشركة في حالة زيادة راتب الموظف عن ( 2750 د. ك ).
- ما هي البدلات والعلاوات التي تحتسب ضمن نهاية الخدمة ؟
- ما هي البدلات والعلاوات التي تحتسب أثناء قيام الموظف بإجازته السنوية؟
- حسب نص المادة (51 ) من قانون العمل ، الفقرة ( ب ) والتي تنص ( أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر). هل المقصود بكلمة شهر المذكور بالمادة أعلاه ، 30 يوم عمل أم الراتب الشهري للموظف فقط.
أطلب طريقة حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي الجديدد
للحالات التالية
خمس سنوات
اكثر من 5 سوات وحتى 10 سنوات
اكثر من 10 سنوات
في حالة الاستقالة , في حالة انهاء الخدمات عن... (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود الاستفسار عن المادة 67 من القانون الجديد والتي تنص على ان يمنح العامل راحة اسبوعية مدفوعة الاجر بعد 48 ساعة عمل. سؤالي هو اذا كانت الشركة تمنح الموظف حسب القانون... (مشاركات: 2)
قانون رقم 135 لسنة 2010
بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعمل في شأن التأمينات... (مشاركات: 1)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964 (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين للعمل في وظيفة مسئول جودة في المصانع، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتميز للالمام بمتطلبات الجودة في العمليات الصناعية والانتاجية، وبناء المعلومات المعرفية لديك حول مقومات البنية التحتية للجودة بالمصانع والوحدات الانتاجية.
دبلوم تدريبي متخصص في مجال السلامة والصحة المهنية حيث يؤهل الدارسين للتعرف على كل التفاصيل الخاصة باجراءات السلامة والصحة المهنية في المؤسسات والمصانع.
برنامج تدريبي لتأهيل فريق المبيعات في المؤسسات الرياضية يركز على اكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للعمل بكفاءة مثل مهارات البيع المتميز في الرياضة وتكوين ادارة المبيعات في المؤسسة الرياضية وغيرها من موضوعات
تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل للراغبين في دخول مجال التشطيب والديكور والعاملين في المجال العقاري، حيث سيتم المشاركين في هذا البرنامج كل ما يختص بأمور التشطيب والتأسيس والديكور من اعمال الكهرباء والسباكة والنجارة والمحارة والسيراميك والدهان، وكذلك اعمال اللاندسكيب واعمال التشطيبات النهائية، كما سيتم شرح خصائص المواد والخامات المستخدمة واستعمالاتها المختلفة وكيفية تقسيم موقع العمل الى وحدات منفصلة للتعامل مع كل وحده على حده، ويختم البرنامج بتقديم شرح اساسيات الديكور وتوزيع الأثاث.
برنامج متخصص في ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية يغطي الموضوعات الهامة التي تهم العاملين في هذا المجال وكذلك الراغبين في العمل في مجال ادارة المخاطر في المؤسسات الرياضية مثل المفاهيم العامة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وأنواع ومجالات المخاطر بالمؤسسات الرياضية وخطة ادارة المخاطر بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر بالمشاريع الاستثمارية بالمؤسسات الرياضية والتأمين على الرياضيين بالمؤسسات الرياضية من المخاطر الرياضية وادارة المخاطر المالية بالمؤسسات الرياضية وادارة المخاطر الانشائية والسلامة المهنية بالمؤسسات الرياضية وأليات ادارة وتنفيذ المخاطر المؤسسية بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية فى مشاريع معدة للمؤسسات الرياضية