لتوضيح المادة السادسة و الثمانون يجب الرجوع للمادة الثامنة و التي تنص على
" يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام و يبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل "
يترتب على هذا أن أي شرط في غير مصلحة العامل لا يعتد به حتى و لو تمت كتابته ووافق العامل عليه ووقع على ذلك فلا يعتد بشرط يخالف النظام إلا إذا كان في مصلحة العامل فيما عدا ما يخص مكافأة نهاية الخدمة حيث أن المكافأة تعطى على أساسي الراتب و البدلات الثابتة وال إضافي الثابت المنصرف لمدد متالية فيمكن أن يشترط أن المكافأة تعطى على أساسي الراتب فقط و لا يعتد بالمكافآت و البدلات الأخرى و هذا ليس في مصلحة العامل و لكنه الشرط الوحيد المعتد به مع تصادمه مع مصلحة العامل ( بشرط أن ينص على ذلك في عقد العمل صراحة كالتالي:
على أن تحسب نهاية الخدمة على أساسي الراتب فقط دون النظر إلى أية بدلات أو عمولات أو مكافآت أخرى