شهر إنذار المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شنكوتي الشنكوتي شهر إنذار
إلى الاخوة الزملاء مدراء الموارد البشرية أرجو الرد للإهمية القصوى تكفون

سؤال إذا أردنا تصفية حساب موظف قبل نهاية شهر الانذار لرغبة الموظف إبنهاء خدماته قبل 30 يوم من شهر الانذار ما هو التمترتب على تصفيته ومستحقاته علماً بأن عقد الموظف لم ينتهي وهل يوجد في قانون العمل والعمال دليل على انه يحق للموظف أنهاء خدمة بالمنشئة خلال اسبوعين من شهر الانذار وما هي المادة لو تكرمتم علماً أنه لا يوجد لدي دليل مكتب العمل والعمال حالياً .
بسم الله الرحمن الرحيم
اخى الفاضل يوجد نظام للحالة التى ذكرتها (حسب نظام مكتب العمل السعودي)للمادة رقم:الخامسة والسبعون/ السادسة والسبعون
وهي تنص :
- إذالم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة في المادة في المادة الخامسة والسبعين من النظام فانه يلزم بأن يدفع للطرف الاخر تعويضاً معادل لاجر العامل عن مدة الاشعار او المتبقي منهاويتخذ الاجر الاخير للعامل اساسً لتقدير التعويض , وذلك بالنسبة الى العمال الذين يتقاضةن اجورهم بالمعيار الزمنى .....الخ
لذالم ارجو منك الرجوع الى نظام مكتب العمل والاطلاع على المادتين وتجدة في موقع مكتب العمل( وزارة العمل والشئون الاجتماعية)كم انة يمكنك تحميلة من نفس الموقع
وتقبل تحياتي
احمد