بسم الله الرحمن الرحيم
اخى الفاضل يوجد نظام للحالة التى ذكرتها (حسب نظام مكتب العمل السعودي)للمادة رقم:الخامسة والسبعون/ السادسة والسبعون
وهي تنص :
- إذالم يراع الطرف الذي انهى العقد المدة المذكورة في المادة في المادة الخامسة والسبعين من النظام فانه يلزم بأن يدفع للطرف الاخر تعويضاً معادل لاجر العامل عن مدة الاشعار او المتبقي منهاويتخذ الاجر الاخير للعامل اساسً لتقدير التعويض , وذلك بالنسبة الى العمال الذين يتقاضةن اجورهم بالمعيار الزمنى .....الخ
لذالم ارجو منك الرجوع الى نظام مكتب العمل والاطلاع على المادتين وتجدة في موقع مكتب العمل( وزارة العمل والشئون الاجتماعية)كم انة يمكنك تحميلة من نفس الموقع
وتقبل تحياتي
احمد