النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: احتساب الإضافي على أكثر من 10 ساعات عمل

#1
الصورة الرمزية sausanlove
sausanlove غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
2

احتساب الإضافي على أكثر من 10 ساعات عمل

السلام عليكم ورحمة وبركاته
تحية طيبة لمنسوبي هذا النصب العظيم

لدي استفسار آمل ممن لديه الخبرة الإجابة عليه

كيف يتم احتساب الأجر الإضافي إذا كانت ساعات العمل الفعلية تتجاوز 8 ساعات يومية

مثال :

لدينا وظيفة تعتبر أعمالها من الأعمال المتقطعة بالضرورة وبالتالي يسمح لنا نظام العمل زيادة ساعات العمل فيها إلى 10 ساعات .
فهل يتم احتساب الإضافي فيها على نفس طريقة احتساب الوظائف ذات عدد ( 8 ) ساعات عمل
الأجر الإضافي = الأجر اليومي ÷ عدد ساعات × 150%

أم هل لها معادلة أخرى

آمل التكرم ممن يستطيع المساعدة الإفادة عن هذا الاستفسار

وشكرا

#2
الصورة الرمزية tabaranysa
tabaranysa غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
215

رد: احتساب الإضافي على أكثر من 10 ساعات عمل

قانون العمل 12 سنة 2003 نص على الاتي
الفصل الأول
ساعات العمل وفترات الراحة

( مادة 80 )
مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة .
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها .
( مادة 81 )
يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية .
( مادة 82 )
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد .
( مادة 83 )
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر .
( مادة 84 )
استثناء من الحكم الوارد في المادة السابقة ، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلي أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إلية.
( مادة 85 )
يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد (80-81-82-83-84) من هذا القانون ، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها .
وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلي أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية .
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إن تزيد ساعات العمل الفعلية عن عشر ساعات في اليوم الواحد.
( مادة 86 )
يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول ، وكذلك في مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل .
( مادة 87 )
لا تسرى أحكام المواد (80-81-82-84) من هذا القانون على:
الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل .
العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.
العمال المخصصين للحراسة والنظافة .
وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين 2-5 والحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا أضافيا طبقا لنص المادة من هذا القانون .

مع خالص الشكر والتقدير

إقرأ أيضا...
نموذج : ساعات العمل الإضافي

السلام عليكم ..أعضاء المنتدى الكرام ..بعد التحية ..أقدم لكم نموذج : ساعات العمل الإضافي ..أتمنى لكم الإستفادة ..إليكم بالمرفقات .. (مشاركات: 5)


نموذج احتساب ساعات العمل اليومية

للشركات والمصانع التي تعتمد في عملها على نظام ساعات العمل هذا النموذج يسهل احتساب ساعات العمل اليومية لكل عامل/موظف (مشاركات: 35)


نموذج : ساعات العمل الإضافي

(مشاركات: 0)


لا يجوز للمنشأة تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام

ضمن الفصل السابع جاء في نظام العمل والعمال مواد تخص أيام وساعات العمل والراحة هي:مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال، ويجوز... (مشاركات: 3)


لا تنام أكثر من 9 ساعات...

قد يستغرب البعض عند قراءة عنوان هذا المقال , فالنوم له عند الانسان اهمية خاصة لا يمكنه الاستغناء عنه ابدا. ويرى البعض انه كلما نام اكثر كلما شعر بالراحة اكثر فهذا فهم خاطئ يتبادر الى اذهان كثير من... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج التغذية العلاجية لمرضى السرطان

برنامج تدريبي يتناول التغذية لمرضى السرطان وتعريف السرطان وكيف تتكون الخلايا السرطانية وأسبابه والاختلافات بين الخلايا الطبيعية والسرطانية ومراحل تطور السرطان والتمثيل الغذائي والمتطلبات الغذائية لمرضى السرطان والأنظمة الغذائية المضادة للسرطان والتغذية أثناء العلاج الاشعاعي أو الكيميائي ودور التغذية في الرعاية الداعمة ورعاية نهاية العمر لمرضى السرطان والفرق بين التغذية المعوية والتغذية الاكلينيكية


دبلوم ادارة الجودة الشاملة - TQM Diploma

دبلوم تدريبي يؤهل المشاركين على الالمام بدور وأهمية ادارة الجودة الشاملة في الشركات والبنية التحتية للجودة وتكاليف الجودة وكذلك المواصفة الدولية للأيزو 9001 والمواصفة 45001 OHSAS (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية)، والمواصفة الدولية الأيزو 19011/2018 (مراجعات نظم الإدارة) ومنهجية الكايزن ومنهجية الستة سيجما ومعايير التميز المؤسسي طبقا للمنهج الاوروبي


دبلومة تصميم وتشغيل وصيانة اللاندسكيب

برنامج متخصص في اعمال اللاندسكيب وتصميم الحدائق يتناول موضوعات مقدمة الى اللاندسكيب وتصميم الحدائق وأساسيات تصميم اللاندسكيب وأدوات تصميم اللاندسكيب والخطوات العملية لتصميم اللاندسكيب وانهاء التصميم وادارة الاعمال المتصلة به وأخيرا تشغيل وصيانة اعمال اللاندسكيب


الدبلوم التدريبي في الرعاية الصحية الرقمية

برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين لفهم الرعاية الصحية الرقمية وأهميتها وأدواتها وكيف يمكن للمستشفى الارتقاء بالخدمات الصحية التي يقدمها من خلال تطبيق مفاهيم الرعاية الصحية الرقمية


برنامج تأسيس شركات أندية كرة القدم المحترفة

برنامج تدريبي يتناول التشريعات المنظمة للاندية الرياضية والمتعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والتطوير والاصلاح الادارى بشركات أندية كرة القدم المحترفة والطبيعة القانونية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ولوائح تراخيص الاندية فى اندية كرة القدم المحترفة والادارة الاقتصادية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى شركات أندية كرة القدم المحترفة وادارة الازمات والمخاطر بشركات أندية كرة القدم المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بشركات أندية كرة القدم المحترفة ومهارات القيادة والحوكمة بشركات أندية كرة القدم المحترفة .


أحدث الملفات والنماذج