بالبحث عن اجابة لسؤالك وجدت ما يلي :

نص المادة (14) من نظام الخدمة :
- لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى ، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضى المصلحة العامة بالترخيص لهم في ذلك لحاجة البلاد إلى مهنهم ، ويكـون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط منح هذا الترخيص .


نص قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 3/2/1404هـ على أنه: (لا يسمح للموظفين في القطاع العام بممارسة المهن الحرة، ويجوز بقرار منه بناء على توصية من مجلس القوى العاملة ومجلس الخدمة المدنية استثناء شاغلي فئات معينة من وظائف ذات تخصص معين على أن لا يتعارض عملهم في مهنهم مع عملهم الأصلي، وأن لا يؤثر على مصلحة الدولة)