السلام عليكم ورحمة وبركاتة سيدى الفاضل اتفق مع السادة الافاضل بان لا يجوز للموظف القيام باجازة سنوية قبل مضى ستة اشهر من بداية تعيينة وإلا تخصم من الاجر الشهرى له .ولكن اذا كان لائحة الشركة او قرارها يتمتع بالمرونة من حيث منح العامل الاجازة السنوية لظروف قهرية قبل المدة المقررة قانونا فلا شيء فى ذلك طالما كان هذا القرار فى مصلحة العامل .