السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
اخى العزيز الاستاذ محمد احمد اسماعيل
اسمح لى بالاختلف معك فى هذا الراى لايحق له الاعتراض على الاجازه يوم الاحد يوجد قواعد حاكمه فى تنظيم الاجازات منها
1- الاجازة سلطة تنظيمية لصاحب المنشاة هو الذى يحدد وقت قيام الموظف او العامل بها واذا رفض الموظف او العامل
كتابة القيام بها سقط حقه فى التعويض النقدى
2- لايدخل فى حساب الاجازات ايام العطلات ( الاعياد / المناسبات الرسميه / الراحه الاسبوعيه )
3- يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات او الاجر المقابل لها كل سنه او كل ثلاث سنوات بحد اقصى واذا انتهت علاقه العمل قبل ذلك
استحق العامل الاجر مقابل الرصيد
4- لصاحب العمل ان يحرم العامل عن اجره عن مده الاجازة اذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل اخر .
5- للعامل الحق فى تحديد موعد اجازته السنوية اذا كان متقدما لاداء الامتحان فى احدى مراحل التعليم بشرط ان يخطر صاحب العمل بذلك قبل
قيامها بها بخمسة عشر يوما .
6- للعامل الحق فى اجازة باجر كامل فى الاعياد التى يصدر بتحديدها قرار ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الحاله ويستحق العامل بالاضافه
الى اجره عن هذا اليوم مثلى هذا الاجر ويوم بدل اجازه رسميه .
وانا اسف للاطاله