استاذي القاضل

عملت لدى الشركة مدة سنتين بعقد محدد المده اشترط فيها في حالة عدم رغبة الطرفين بتجديد العقد الاخطار قبل انتهاء العقد بشهر
ولكني لم اخطر الا قبل انتهاء المده بعشرة ايام ، وتقدمت بشكوى الى اللجنة الابتدائية بشكوى لكن للاسف تم الاستناد الى المادة 55 من نظام العمل ولم يلتفتوا للشرط الذي وضع بالعقد ، اعترضت على الحكم لدى اللجنة العليا بجده وطلبت احضار مدير عام الفندق لاداء اليمين انه لم يخطرني بان الشركة ستقوم بتجديد عقدي شفاهة ،ولكن للاسف قامت الشركة بانهاء عقده ، فطلبت احضار نائب مدير الموارد البشرية للشهادة انه وقبل انتهاء عقدي ارسل لي ايميل رسمي على حساب الشركة مفاده عن مراجعتي للموارد البشرية لتجديد عقدي لكنه للاسف انكر فطلبت منه اداء اليمين لكن اللجنة رفضت طلبي بحجة ان الشاهد لايحلف ، فصدر الحكم النهائي بتاييد قرار اللجنة الابتدائية ،

السوال
هل يحق لي التظلم لدى ديوان المظالم على القرار
هل كان فرار اللجنة العليا او الابتدائية صحيح
هل يحق للجنة عدم تحليف الشاهد في حالة نكرانه للشهادة

افيدوني جزاكم الله خيرا