بسم الله الرحمن الرحيم
رداً على استفسارك الكريم اخى الفاضل/ الضالع
بداية نود أن نذكر نص المادة التي تخص فترة التجربة وهي المادة رقم (32) من القانون رقم (6) سنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الكويتي والتي تنص على: "تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قراراً ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية".
كما نصت المادة رقم (44) من القانون ذاته على الآتي: "اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي: أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري. ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهي العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة ........ الخ المادة".
كما نصت المادة رقم (47) من ذات القانون على الآتي: "إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقاً للطرف الآخر من ديون".
أما وعن الاستفسار المطروح من قبلكم عاليه، فيتضح منه أن العقد غير محدد المدة، مما يعني فإنه يخضع لأحكام المادة (44) من القانون رقم (6) لسنة 2010 سابق الاشارة اليها.
وبما أن المذكور قد أمضى في العمل أكثر من مائة يوم عمل فهو بالتالي قد أنهى فترة التجربة والمقدرة بمائة يوم حسب ما ورد ذكره ونص عليه في متن المادة (32) آنفة الذكر.
وبناء عليه وخلاصة ما تقدم: فإنه إذا رغب صاحب العمل إنهاء خدمات العامل وفق ما تقدم فإنه يلتزم بإعطائه فترة الإنذار المقدرة بثلاثة أشهر فضلاً عن مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة حسب نص المادة (51) فضلاً عن رصيده من الاجازات السنوية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر حسب نص المادة (70)، دون النظر إلى أنه قد أكمل السنة الأولى من عدمه طالما أنه قد أنهى فترة التجربة.
وفي الختام أتمنى أن تكون الإجابة شافية، وفي حال وجود أي استفسار أو غموض فيما ذكر أعلاه يرجى التواصل.
أحمد رجب
باحث قانوني
(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)