عندنا فى مصر يوجد حافز يسمى خافز الأداء والذى هو مقرر حد أدنى 50% وحد أقصى 75%.
عندما يحصل العامل على أجازات من رصيدة سواء أعتيادى أو مرضى يتم خصم نسبة من حافز الأداء علما بأنة تم خصمة من بدل الغذاء الذى يصرف للعامل .
وهنا يأتى السؤال ؟
أن الخصم الذى يحدث يخصم نتيجة وجود أجازات أعتيادية أو مرضية من حق العامل فهل يحق الخصم مرة أخرى من حافز الأداء ؟ وأيضا حافز الأنجازات ؟ مع العلم بأن هناك فتوى تقول أن أذا كانت الأجازة أجازة مصيف فلا تخصم وأن وصلت ألى شهر ؟
فأتمنى توضيح الخصم والحالات التى يجوز الخصم منها فى الحوافز ؟ وهل هنا مخالف للقانون وذلك لأزدواجية الخصم على العامل وهذا مخالف طبعا