الرد غير صحيح :
لا تنتهي علاقة العامل بالشركة إلا بإنتهاء العقد فعلاً و إذا كان مقيم فيجب نقل كفالته على شركة أخرى
فإذا كان مالك الشركتين(1) و (ب) نفسه تعتبر العلاقة مستمرة و مدة الخدمة 5+3=8سنوات
و يتم التصفية على أساس خدمة 8 سنوات و حسب آخر راتب تقاضاه العامل شامل كل البدلات .
و هنا يستحق راتب 15 يوم عن كل سنة من السنوات الـ5 الأولى أي راتبين و نصف .
و راتب 30 يوم عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية .أي ثلاث رواتب
كما يستحق العامل رواتبه كامل حتى نهاية عقده إذا كان الفصل من العمل تعسفي و لا يستوفي الشروط
المحدة بالقانون .

أحكام بخصوص (مكافأة نهاية الخدمة ) نص قانون العمل السعودي على أن:
- العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة في نهاية خدمته، سواء كان عقده محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذه المكافأة تحتسب عند دفعها على أساس الراتب الأخير الذي يتقاضاه العامل.
- متى تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل؟
تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند نهاية خدمته وهذا نص نظامي لا يجوز خالفته أو التعدي عليه فهي كما تسمى مكافأة نهاية الخدمة لا تصرف إلاّ في نهاية الخدمة .
و أي مبلغ آخر يصرف للعامل قبل نهاية الخدمة لا يمكن ان يندرج مفهومه تحت مفهوم مكافأة نهاية الخدمة و ما صرف للعامل (في حالتك)عن الخمس سنوات يعتبر مكافأة و لن تأخذ به لجنة فض الخلافات العمالية.

لا يجوز للعامل التنازل عن حقه في المكافأة طبقاً لنص المادة 6 من نظام العمل إذ تنص أنه (يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل العامل بموجبه عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام

من أحكام اللجان العمالية لتسوية الخلافات في ظل نظام العمل الجديد الحالي:
أصدرت الأحكام الآتية التي تنص :
(ان مكافأة نهاية الخدمة لا تصرف إلاّ في نهاية الخدمة أما ما دفعه صاحب العمل قبل نهاية خدمة العامل لا يقوم مقام مكافأة نهاية الخدمة وتعتبر مكافأة تشجيعية)

فقد أصدرت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات بالدمام قرارها رقم (...) وتاريخ 8/8/1400هـ جاء فيه:
(اما ما دفعته الشركة المدعى عليها للمدعي وقالت عنها انها مكافأة نهاية الخدمة فإنها تدفع في كل سنة وهي تختلف من سنة الى اخرى حسب مدة الخدمة كما ان العامل لا يستحقها حينما يستقيل مطلقاً حتى وان كانت خدمته اكثر من سنتين لذا فان ما دفعته الشركة المدعي عليها للمدعي من مبالغ لا يقوم مقام مكافأة نهاية الخدمة وقد تكون تشجيعية لذا تلزم الشركة المدعى عليها ان تدفع للمدعي مكافأة نهاية الخدمة....).