النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون العمل المصرى

#1
الصورة الرمزية نرمين هانى
نرمين هانى غير متواجد حالياً أقدمية
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
49

قانون العمل المصرى

ياريت لو سمحتم حد يفيدنى باجابات عن الاسئلة دي

1 - كيف يمكننى حساب المرتب للموظفة عندما تكون فى اجازة الوضع؟؟؟
2- كيف يمكن حساب بدل اضافى ؟؟؟
3- هل يمكن ان اربط بين التقارير اللى بكتبها فى الموظفين بمرتبهم يعنى يحصل خصم بسبب التقارير دى؟؟؟
4- عايزة اعرف يعنى ايه صافى دخل واجمالى دخل؟؟؟

بس كدة وشكرا ليكم

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
486

رد: قانون العمل المصرى

السلام عليكم استاذة نرمين

ان شاء الله هرد على اسئلتك بالكامل كالاتى:-

1- بالنسبة للسؤال الأول حضرتك لازم تعرفى أولا ان المنشأة ليست الجهة المسئولة عن أداء قيمة التعويض عن الأجر الشامل للعاملة التى تماؤس أحد الوظائف بالمنشأة والتى تقوم بقضاء أجازة الوضع أو الانجاب ولكن الجهة المسئولة فى هذه الحالة هى هيئة التأمين الاجتماعى مع مراعاة أن تتوافر الشروط اللازمة للقدرة على استحقاق هذا التعويض على أجر الاشتراك مع العلم أن المقصود بأجر الاشتراك وهو عبارة عن المبلغ المالى المنصوص عليه لدى استمارة (2) والتى تقدم بواسطة صاحب العمل ومن هنا سوف تتقاضى هذه العاملة بعد توافر الشروط نسبة مئوية تصل الى 75% من أجر الاشتراك وهذه الشروط المذكورة هما كما يلى:-
- أولا: يجب توافر مدة تأمينية لدى العاملة لا تقل عن عشرة أشهر كحد أدنى.
- ثانيا: على أن تكون هذه الأجازة المطلوبة قد سوف تستحقها العاملة للمرة الأولى أو الثانية على الأكثر واذا كانت تتجاوز فلا يجوز صرف التعويض عن الأجر وتعتبر أجازة بدون أجر.
- ثالثا: احالة العاملة الى لجنة الكشف الطبى لاثبات حالتها واصدار تقرير رسمى من طبيب مختص يفيد مضمون هذا التقرير ما هو التاريخ المتوقع لوقوع الانجاب علما بأن أجازة الوضع تشمل ما قبل تاريخ الانجاب وما بعده.
- رابعا: أن لا تزيد مدة هذه الأجازة عن ثلاثة شهور كحد أقصى وغير ذلك لا يصرف عليه أى تعويض من جانب الجهة المسئولة.

2- فيما يتعلق بالبدل عن الاضافى فحضرتك ليست موضحة ما هو نوع الاضافى حيث أن هناك ثلاث أنواع من الاضافى مقسمين الى الأتى:-
أ- ممارسة العمل فى أحد أيام الراحة الاسبوعية للمنشأة أو أحد أيام العطلات الرسمية للدولة (يتم احتساب 200% أجر يومي احتسابا على الأجر الشامل للعامل أى انه يتم قسمة قيمة شامل الأجر ÷ 30 يوم = قيمة الأجر اليومي احتسابا على الأجر الشامل X عدد أيام الاضافى = قيمة بدل الراحة أو العطلة ) , مع مراعاة أن يتم منح هذا العامل يوم راحة كتعويض خلال الاسبوع التالى.
ب- ممارسة العمل الى عدد ساعات اضافية غير ساعات الأوقات الرسمية للعمل على حسب لائحة المنشأة وهذه الساعات قد تنقسم الى الساعات النهارية (35% للساعة الواحدة واحتسابا على الأجر الشامل أى انه يتم قسمة القيمة الناتجة للأجر اليومى بالمثال أعلاه ÷ عدد ساعات العمل = قيمة أجر الساعة الواحدة X عدد الساعات النهارية الاضافية X معامل ثابت 1.35 = قيمة بدل الاضافى عن الساعات النهارية ).
ج- وأخيرا الساعات الليلية الاضافية تحسب على أساس نسبة مئوية 70% بناء على الخطوات السابقة المذكورة أعلاه.

3- أما بخصوص جزئية ربط التقارير بأنواعها سواء ان كانت فنية أو ادارية فانه يجوز ذلك ولكن مع مراعاة عدم النزول عن الحد الأدنى المحدد قانونيا والمسموح به للاستقطاع من أجر العامل فيما لا يزيد عن نسبة 25% من صافى الدخل بعد خصم قيمة اشتراك التأمين الاجتماعى على الأجر الأساسى والأجر المتغير) , أما فى حالة اذا كان سوف يتم ربط هذه التقارير بالراتب ويتم مجازاة العامل خصما من الراتب على أساس جزاءات تأديبية استنادا الى لائحة الجزاءات للشركة بسبب أن هذا العامل لم يتعدى درجة مئوية أو مستوى معين فهنا أيضا يجب مراعاة تجاوز الحد الأقصى لأيام الجزاءات التأديبية والموقعة على العامل كنوع من العقوبة المادية على أن لا تزيد عن خمسة أيام كحد أقصى احتسابا على الأجر الأساسى وليس الأجر الشامل لعدم الاضرار بمصلحة العامل.

4- صافى الدخل أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل بعد أداء عملية خصم المستقطعات على العامل مثل (التأمين الاجتماعى - سلفة - جزاء تأديبى - غياب - ساعات تأخير - ضريبة الدخل - تفقات اتلاف وغيره).
- اجمالى الراتب أو الأجر: هو عبارة عن كافة المبالغ المالية التى يستحقها العامل قبل أداء خصم المستقطعات على العامل مثل (الأجر الأساسى - الأجر المتغير - بدل اضافى ساعات أو أيام - عمولة - مكافأة بأنواعها - علاوات خاصة - علاوة اجتماعية).

يارب أن تكون المعلومات واضحة والله أعلم بكل شئ....

إقرأ أيضا...
سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


قانون العمل المصرى

مرفق لحضرتكم قانون العمل المصرى الموحد رقم 12 لسنة 2003 (مشاركات: 24)


استفسار بشأن قانون العمل المصرى

السلام عليكم السادة الزملاء لى استفسار بسيط حول البنوك المصرية الحكومية ماهو قانون العمل الذى يضمن حقوق العاملين بالبنوك الحكومية بمصر هل هو قانون العمل الموحد ام هناك قانون اخر وما هى الجهة التى... (مشاركات: 0)


قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 يعتبر قانون العمل هو المسئول عن تنظيم العلاقة بين صاحب العمل (المنظمة) وبين العامل أو الموظف ، ولابد ان يكون العاملين فى مجال... (مشاركات: 5)


سؤال فى قانون العمل المصرى

هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة أخلاقيات ممارسة مهنة الارشاد والعلاج النفسي

بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.


دورة تدريب المدربين TOT

تغطي دورة تدريب المدربين TOT كافة المراحل التي يمر بها المدرب خلال تدريبه، بداية من المستوى النفسي والحالة الشعورية التي يعيشها المدرب، من مشاعر القلق والخوف والارتباك التي تلازمه في بداية كل تدريب، وكيفية كسر هذه الحواجز النفسية وبدء التفاعل السليم مع المتدربين. وعلى المستوى العلمي تتيح هذه الدورة مجموعة من نماذج التدريب العلمية للمدرب مثل ( نموذج كولب – نموذج مك كارتي – نموذج الأنظمة التمثيلية – نموذج هيرمان). وعلى المستوى العملي توفر هذه الدورة مجموعة من الوسائل والتطبيقات الإلكترونية التي تساعد المدربين في تنفيذ التدريب عن بعد باحترافية وسهولة.


برنامج تحليل وتقييم المخاطر السيبرانية

برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.


دورة التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن

كورس تدريبي متطور في التخطيط الاستراتيجي باستخدام بطاقة الاداء المتوازن والخرائط الاستراتيجية، وهي نظام قياس أداء يهدف إلى تمكين المؤسسة من تقييم الأداء على نحو متكامل


برنامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية

أول برنامج تدريبي عربي يهدف لتدريبك على تحسين عملية انتقاء واختيار الموظفين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق تحليل البيانات وتقييم المرشحين بشكل اكثر دقة وفاعلية، كذلك سيتم تدريبك على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير أداء الموظفين وتحليل الاحتياجات التدريبية لهم وكيف يمكن تحسين إدارة الأداء وزيادة فاعلية إدارة الوقت والحضور والانصراف وغيرها من المهام الموكلة لمسئولي إدارة الموارد البشرية في الشركات والمؤسسات، باختصار سيقدم لك هذا البرنامج التدريبي كل ما تحتاجه لتعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في إدارة الموارد البشرية وتحسين أداء الموظفين والعاملين داخل المنظمة.


أحدث الملفات والنماذج