-بانسبة لحساب مدة الإجازة الممنوحة للموظف
علينا أن نعلم أن لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر يمنحها اياه المستخدم وتقدر بـ30يوم (المادة 39من ق90-11 )
مادة 40
يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعة تمتد من أول يوليو (جويلية)للسنة السابقة للعطلة إلي غاية يونيو (جوان) من السنة العطلة
وتحسب الفترةالمرجعة العمال الجديد توظيفهم ابتداء من تاريخ توظيف.
المادة 41
تحسب العطلة المدفوعة الأجر أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل دون أن تتعدي المدة الإجمالية ثلاثين 30 يوم تقريميا عن سنة العمل الواحدة .