السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
- الافادة عن الاستفسار الأول:-
أولا لا يمكن بأى شكل من الأشكال الحصول على أجازة طارئة أو ما يطلق عليها الأجازة العارضة طوال هذه المدة المذكورة من جانب سيادتكم وهى مدة اسبوع تقريبا حيث أن قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2013 لا يسمح ذلك اطلاقا ولكن يجوز الحصول على أجازة طارئة مرتين متواصلين فى كل مرة مع الالتزام الكامل بافادة وابلاغ ادارة الموارد البشرية والمدير المسئول بشكل مباشر خلال الساعة الأولى من ميعاد بدأ مباشرة العمل وذلك للابلاغ عن توافر الحاجه لدى الموظف للحصول على تلك الأجازة ولكن هذه الأجازة (7أيام) التى قد ذكرت هى ما يطلق عليها الأجازة الاعتيادية والتى تخصم من الرصيد المتجمد للأجازة السنوية بالاضافة الى أن أيام الجمعة والسبت هى ما يطلق عليها أيام الراحة الأسبوعية للمنشأة والتى بالطبع تختلف من منظمة لأخرى من حيث العدد أو تحديد أيام الراحة وهذه النوعية من الأجازات تعتبر أحد الأجازات والراحات مدفوعة الأجر أى أن هذا يعنى الأتى:-
1- أن استحقاق تلك النوعية من الأجازات لا يترتب على استحقاقها أى نزول فى الأجر أو الراتب فهى أيام راحة مدفوعة الأجر ولا يمكن التغاضى عن ذلك.
2- لا يمكن احتساب تلك الأيام من مدة الأجازة الاعتيادية التى يحصل عليها الموظف واذا افترضنا أن هناك فرد عامل حاصل على أجازة 7 أيام مرورا بيومى الجمعة والسبت فلا يجوز أن تحسب تلك الأيام من مدة الأجازة الاعتيادية.
- الافادة عن الاستفسار الثانى:-
بالطبع لا يمكن احتساب أيام العيد من ضمن الأجازة التى حصل عليها الموظف بعد موافقة ادارة الموارد البشرية على هذا حيث أنه من المفروض والمنطق هنا أن الطلب الكتابى الذى قد تقدم به الموظف للحصول على مدة 30 يوم باعتبارها أجازة اعتيادية اذا كان رصيده يسمح بذلك فقد تم اعتماد هذا الطلب بالموافقة فلا يجوز ضم فترة أيام العيد الى تلك المدة بالاضافة الى عدم ضم أيام الراحة الاسبوعية للمنشأة.
وشكرا......