ارجو افادتى بطريقة الاحتساب
مثال موظف راتبة 300 ولة 30يوم ايجازات ولة 4سنين فى الشركة والايجازات السنوية 18 وليست 14يوم
الرجاء الافادة من اصحاب الخبرة
شكرا مقدما
ارجو افادتى بطريقة الاحتساب
مثال موظف راتبة 300 ولة 30يوم ايجازات ولة 4سنين فى الشركة والايجازات السنوية 18 وليست 14يوم
الرجاء الافادة من اصحاب الخبرة
شكرا مقدما
ارجو من الاعضاء الاردنيين ومن لهم خبرة في قانون العمل الاردني الرد على هذا الاستفسار
واعتقد الاردنيين متواجدين في المنتدى بقوة
ما شاء الله
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion
نتمنا الرد من ذوى الخبرة
لكى تعم الفائدة
اخي الفاضل
الراتب = 300
رصيد اجازات الموظف = 30
اذا كان الشهر الذي استقال به 30 يوم فانه يحصل على راتب شهر وهو بدل الاجازات السنويه
اما اذا كان الشهر الذي استقال به 31 يوم فانه يحصل على
300÷ 31 = 9.7
9.7 × 30 = 290.3 و هذا هو المبلغ بدل الاجازات
اي استفسار اخر انا بالخدمة
عفوا اظافة معلومة السائل عمل اربع سنوات في الشركة وعلية يتم ضرب المبلغ ب 4 ويتم خصم اية مبالغ نقدية اذا كان صرف بد نقدي للأجازة
لقد حدد القانون التحاري اﻻردني ايام السنه 360 يوم. و عليه يتم احتساب السنه على 360 يوم فقط. اما بالنسبة لﻻجازه فتحسب راتب شهر كامل على اساس الراتب اﻻساسي دون بدﻻت. كما ان العامل يستحق اجازه عن اخر سنتين فقط حيث ﻻ يجوز تدوير اﻻجازات ﻻكثر من سنتين. فبدخول السنه الثالثه تسقط اجازة السنه اﻻولى حكما حسب قانون العمل و العمال اﻻردني. مع التحيه
ارجو من الاخوة الافاضل توضيح قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل حسب القانون القطرى حسب الحالات الاتية : 1- فى حالة استقالة العامل قبل إنتهاء عقدة 2- فى حالة الإستغناء عن العامل قبل انتهاء فترة... (مشاركات: 12)
رسالة ماجستير العلاقه بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان.. نسألكم الدعاااء --------- -- - (مشاركات: 2)
عقد عمل فردي وفق أحكام قانون العمل رقم ( 17 ) لعام 2010 الطرف الأول: ....................... والمفوض بالتوقيع عنها المدير العام........... يحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمانة السجل المدني... (مشاركات: 2)
مؤشرات تطبيق مبدأ الادارة من خلال القانون ومعايير القانون الاداري عبد الرحمن تيشوري شهادة عليا بالادارة لا تعد هذه المبادئ الإدارية مجرد أفكار تستند إلى النوايا الحسنة، بل إنها تتواجد في... (مشاركات: 0)
برنامج يتناول موضوعات الجوانب القانونية واللوائح الحاكمة للعمل فى المنشات الرياضية والمبادىء العامة ومراحل التخطيط والتصميم للمنشات الرياضية والمواصفات الفنية فى تصميم المنشات الرياضية وأسس ومعايير تصميم المنشات الرياضية المختلفة ( الملاعب المفتوحة – الصالات المغطاة ) وعمليات التشغيل الداخلية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشات الرياضية وإدارة المخاطر التشغيلية فى المنشات الرياضية والاجراءات الوقائية التشغيلية للحد من الازمات وعمليات الاخلاء فى المنشات الرياضية وأسس عمليات الصيانة الدورية والوقائية للمنشات الرياضية
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام
يهدف هذا الدبلوم التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة لعلم الاقتصاد والاقتصاد الصحي والتأمين الصحي بالمنشآت الصحية والمستشفيات وشركات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الاجتماعي والخاص
أهم كورس تدريبي في مجال تحسين جودة العمليات، كما يكسب هذا البرنامج المشاركين الخبرات والمهارات اللازمة للنجاح في هذا التخصص
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين ليكونوا قادرين على تصميم الجدارات الوظيفية المطلوبة للوظائف بالمؤسسة كوظائف الحسابات أو المستشفيات أو خدمات العملاء أو الوظائف الأخرى داخل المؤسسة مما يساعد على جذب أفضل الكفاءات للمؤسسة ورفع كفائتهم والحفاظ عليهم