الاخ الفاضل
ما سأذكره ينطبق على نظام العمل السعودي
المادة الخامسة والخمسون ، البند (1) ينص على
ينتهي عقد العمل المحدد المدة بإنقضاء مدته فإذا استمر الطرفان في تنفيذه عد العقد مجددا لمدة غير محددة.
مع مراعاة المادة (37) التي تنص على ان يكون عقد عمل الغير سعودي مكتوباً ومحدداً المدة. واذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل(الاقامة) هي مدة العقد.
أما بالنسبة للاستقالة. المادة (75 ، 76) محدد بهما مدة الاشعار بثلاثين يوماً قبل الانتهاء بسبب مشروع يجب بيانه في الاشعار.
فلذا انت تستحق راتب شهر الاشعار(الانذار) في حال عدم رغبة الطرف الثاني ان تمكث معه فترة الاشعار حسب نظام العمل السعودي.