الموضوع: حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
حقوق المصاب في ضوء قانون الضمان الاجتماعي الاردني
تتمثل حقوق المؤمن عليه المصاب بحادث عمل او مرض مهني في قانون الضمان الاجتماعي الاردني بما يلي:-
01 العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب.
02 البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث.
03 الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة.
04 الرواتب الشهرية للمستحقين.
05 نفقات الجنازة.
1- الحق في العناية الطبية:-أ#. تكاليف المعالجة الطبية والاقامة في المستشفى.
ب#. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي يعالج به.
ج#. توفير الخدمات التأهيلية للمؤمن عليه المصاب بما في ذلك الاطراف الصناعية.
2- الحق في البدلات اليومية:اذا حالت اصابة العمل دون أداء المؤمن عليه لعمله، فإن القانون قد رتب للمؤمن عليه المصاب جملة من الحقوق، هي كما يلي:-
أ#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها داخل المستشفى.
ب#. تلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن تؤدي للمؤمن عليه المصاب خلال فترة مرضه الناتج عن الاصابة بدلاً يومياً يساوي 75% من أجره اليومي عن الايام التي يقضيها في اجازته المرضية خارج المستشفى.
ج#. تلتزم المؤسسة في الاستمرار في صرف البدلات اليومية طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله واعتباراً من اليوم التالي لوقوع الاصابة وحتى تاريخ الشفاء الكامل او ثبوت العجز او حدوث الوفاة.
3- الحق في رواتب التقاعد والاعتلال والتعويضات: أ. الحق في رواتب تقاعد الوفاة:-
اذا توفي المؤمن عليه بسبب اصابة عمل او مرض مهني فإنه يخصص لورثته المستحقين راتباً تقاعدياً شهرياً بنسبة 60% من أجره الشهري الاجمالي، اضافة الى صرف مبلغ (500) دينار خمسمائة دينار كنفقات جنازة.
ب. الحق في راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي الدائم:-
اشار قانون الضمان الاجتماعي الاردني الى ان المقصود بالعجز الكلي هو "كل عجز ينجم عن اصابة عمل يحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه أي عمل يتقاضى عليه اجراً".
ومن هنا فإن القانون قد رتب له في هذه الحالة جملة الحقوق التالية:
1-يستحق المؤمن عليه المصاب راتباً يسمى براتب الاعتلال ويعادل (75%) من اجره الشهري الاجمالي.
2- يستحق المؤمن عليه زيادة على هذا الراتب بنسبة (25%) منه اذا كان المصاب بحاجة الى معونة دائمة من الغير للقيام بأمور حياته اليومية.
3- الحق في راتب اعتلال العجز الجزئي الاصابي الدائم:-العجز الاصابي الجزئي هو "العجز الاصابي الذي يفقد المؤمن عليه المصاب جزءاً من قواه العامة، ويقدر هذا العجز من قبل المرجع الطبي المختص".
وهنا وكما اشار قانون الضمان الى انه "اذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي دائم بنسبة (30%) فأكثر يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على اساس نسبة ذلك العجز الى راتب اعتلال العجز الكلي الاصابي".
4- الحق في التعويضات النقدية:اذا أدت اصابة المؤمن عليه الى عجز جزئي دائم تقل نسبته عن (30%) فإنه يستحق تعويضاً نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهراً يؤدى له دفعة واحدة.
في المرفقات ستجدون نص القانون رقم (19) لسنة 2001
قانـــون الضمان الاجتمـــاعي الأردني (مشاركات: 1)
ماذا يقول القانون عن التقاعد ؟
المستحقون للمعاش
عنى القانون بالأشخاص الذين يعتمدون في معيشتهم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حاله حياته لذلك بين كيفية انتقال الحق في المعاش إلى المستحقين عنهما... (مشاركات: 0)
في المرفقات
نظام الضمان الاجتماعي السعودي (مشاركات: 0)
دعا نائب رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز الى تبني استراتيجية وطنية للتشغيل بعيدة المدى لمعالجة الإختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وسوق... (مشاركات: 0)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي في ليبيا (مشاركات: 0)
أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي
برنامج تدريبي يشرح متطلبات الأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد توقعات اصحاب المصلحة من حيث أمن المعلومات في الشركة وفهم نظام التوثيق لأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد المخاطر التي تُهدّد معلومات الشركة وتنفيذ جميع الضوابط وطرق معالجة المخاطر الأخرى وإجراء تحسين مستمر لجعل نظام إدارة أمن المعلومات بأكمله يعمل بشكل أفضل
دورة تدريبية متخصصة في ادارة المخاطر تؤهلك لاجتياز امتحان شهادة PMI-RMP والتي تعد اهم الشهادات المعترف بها عالميا في مجال ادارة المشاريع، ويهدف هذا البرنامج الى شرح المفاهيم الاساسية لإدارة المخاطر، وكذلك تعليم المشاركين استخدام ادوات وتقنيات مختلفة لتحليل المخاطر، والقاء الضوء على تقنيات التقييم الكمي والنوعي للمخاطر، مع عرض لأهم تطبيقات ادارة المخاطر في المشاريع الحقيقية، وكذلك تعريف المشاركين على استراتيجيات التخفيف والتحكم في المخاطر.
أول برنامج تدريبي عربي مخصص لتأهيل المشاركين فيه على احتراف استخدام اشهر برامج المحاسبة الالكترونية في تطبيق حسابات الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح، حيث يتم تدريب المشاركين على اهم ثلاث برامج محاسبية وهم برنامج الاكسل، وبرنامج سيج 50 بيتش تري وبرنامج الكويك بوكس المكتبي بأحدث اصداراتهم في تنفيذ جميع العمليات المحاسبية داخل الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح.
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.