[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]


اللائحة التنظيميّة لمزاولة مهنة التعقيب

المَادّة الأولى

تَدُلّ الكلمات الآتيّة حيثما وردت في هذه اللائحة على المعاني الموضّحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

التعقيب:

هو القيام على سبيل الاحتراف بمتابعة المعاملات وإنهائها لدى الدوائر الحكوميّة نيابة عن أصحاب المعاملات والحاجات فيما لا تستدعي طبيعة المعاملة حضور صاحبها بنفسه .

السِجِّلّ:

هو السجل التجاري الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها لمزاولة نشاط مهنة التعقيب .

التَرخيص:

هو الإذن الذي يصدر من وزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها بمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الدوائر الحكوميّة لمُدَّةٍ محددة .

المَادّة الثانيّة

يُشترط لإصدار الترخيص ما يأتي
أن يكون طالب الترخيص سعوديّاً يجيد القراءة والكتابة
ألا يقل عمره عن (ثمانية عشر عاماً)
ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في جريمة مُخِلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره
أن يَقدّم لوزارة التجارة والصناعة ضماناً بنكيّاً قدره عشرة ألاف ريال
أن يكون مُتفرّغاً لإدارة المكتب الخاصّ بممارسة مهنة التعقيب

المَادّة الثالثّة

يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يدوّن في لوحاته وجميع مطبوعاته ما يفيد بممارسة مهنة التعقيب إلى جانب اسمه، ورقم سجله، كما يجب عليه أن يضع في مكان بارز داخل المكتب نوع الخدمات وأجورها.

المَادّة الرابعّة

يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يوفر المُستَنَدّات الآتيّة
سجلات مُنتظمّة ومُرقمّة الصفحات تُدوّن فيها جميع بيانات المتقدمين لطلب خدمة التعقيب مستوّفيّةً لنوعٍ الخدمة، ورسمها، وأجورها، واسم العميل وعنوانه، وتاريخ طلب الخدمة والمدة المطلوبة لإنهائها
سجل مالي تبين فيه إيرادات المكتب ومصروفاته، وأن يحتفظ بتلك السجلات مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفق نظام الدفاتر التجاريّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ
إيصالات من أصل وصورة، يرفق الأصل مع المعاملة ويُعطى طالب الخدمة الصورة
توقيع عقد بين الطرفين ويحتفظ طالب الخدمة بأصل العقد

المَادّة الخامسّة

يجب على صاحب مكتب التعقيب التأكّد من موافقة طالب الخدمة على نوع الخدمة التي يقوم بها، وأخذ توقيعه على ذلك وعدم القيام بأي تعديل أو شطب في المستندات التي تسلّمها، وأن يؤدي عمله بدقةٍ دون إهمال أو تأخير، وأن يحافظ على أسرار المتعاملين معه، وأن يعيد المستندات إلى أصحابها

المَادّة السادسّة

يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يكلّف شخصاً في حالة غيابه ممن تتوافر فيه الشروط المُشار إليها في المَادّة (الثانيّة) للقيام بأعمال المكتب، ولا يعفي ذلك صاحب المكتب من مسؤوليّة مخالفة أي حُكم من أحكام هذه اللائحة

المَادّة السابعّة

يحظر صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه قبل صدور الترخيص أو تجديده من الجهة المُختصّة
يحظر على صاحب مكتب التعقيب الاتفاق على ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسّسات أو الشركات التي تزيد عمالتها الوافدة على (خمسين) شخصاً
يحظر على صاحب مكتب التعقيب تشغيل غير السعودي بمهنة التعقيب

المَادّة الثامنّة

تخضع مكاتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة والصناعة ورقابتها

المَادّة التاسعة

تقوم وزارة التجارة والصناعة – عند توافر الشروط – بفتح ملفات للمُعقبين المُرخص لهم، وتمنحهم ترخيصاً بالتعقيب يخوّلهم مزاولة هذه المهنة لمدة خمس سنوات، مقابل رسم الإصدار، ويجوز تجديد هذا الترخيص مقابل رسم لمدة أو مُدّد مماثلة، ويجب على المعقبين إبراز الترخيص عند الطلب

المَادّة العاشّرة

في حالة انتهاء الترخيص الخاص بالتعقيب أو إلغائه لأي سبب، يُفرج عن الضمان البنكي بعد التأكد من عدم وجود أي التزام للغير على المكتب

المَادّة الحاديّة عشّرة

مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة من عقوبات، يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات الآتيّة
غرامة ماليّة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المواد (الثالثّة، والرابعّة، والخامسّة، والسادسّة) من هذه اللائحة، مع إيقاف التعهّد اللازم بعدم تكرارها
غرامة ماليّة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام المَادّة ( السابعّة) من هذه اللائحة، مع أخذ التعهّد اللازم بعدم تكرارها
غرامة ماليّة لا تزيد على (7000) سبعة آلاف ريال إذا تكرّرت المخالفة للمرة الثانيّة لأحكام المواد (الثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة) من هذه اللائحة، مع إيقاف نشاط المكتب لمدة ثلاثة أشهر
في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة تُضاعف الغرامة المُشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المَادّة، ولا يُمَكَّن من العودة لمزاولة هذا النشاط إلا بعد مُضي ثلاث سنوات

المَادّة الثانيّة عشّرة
تقوم وزارة التجارة والصناعة وفقاً لأحكام هذه اللائحة بالتفتيش والتحرّي عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات
يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظّفين الذين لهم صفة مأموري الضبط والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم
تتولى هيئة التحقيق والادّعاء العام مهمة التحقيق والادّعاء
يتولى ديوان المَظالِم النظر والفصل في مخالفات أحكام هذه اللائحة

المَادّة الثالثّة عشّرة

في حالة إلغاء الترخيص أو انتهائه، يجب على صاحب مكتب التعقيب أن يَصفّي أعماله، وأن يفّي بجميع التزاماته تجاه العملاء خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً اعتباراً من تاريخ الإلغاء أو الانتهاء. ولا يجوز له القيام بأي عمل جديد للتعقيب خلال فترة التصفيّة

المَادّة الرابعّة عَشّرة

لا يسمح للمُرخَّص له بمزاولة التعقيب بفتح أكثر من مكتب واحد

المَادّة الخامسّة عَشّرة

على مكاتب التعقيب المُرخّص لها قبل صدور هذه اللائحة أن ترتّب أوضاعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة وشروطها خلال مدة لا تزيد على مائه وثمانين يوماً من تاريخ صدورها

المَادّة السادسّة عشّرة

تُنشَر هذه اللائحة في الجريدة الرسميّة، ويُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشّرها

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]