المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
والبحث العلمي وتكوين الأطر
- قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
جهة سوس ماسة درعة
نيابة إقليم تارودانت








[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]











































الديــــــباجــــــــــة:

تعتبر المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية، ومن أجل تحقيق تلك الغايات السامية والأهداف النبيلة قرر مجلس التدبير بمجموعة مدارس المشرك إصدار هذا النظام الداخلي، مستمدا مقتضياته وقواعده من القوانين والتشريعات العامة، كالدستور، والمعاهدات والمواثيق التي تنظم على أساسها الحياة العامة، والتشريعات الخاصة ودوريات سلطات التربية والتكوين المتعلقة بضوابط تسيير المؤسسات التعليمية. والنظام الداخلي على هذا الأساس ليس جردا للممنوعات والمحظورات بقدر ما هو ميثاق ينظم العمل والحياة الجماعية داخل المدرسة من أجل إدماج المؤسسة في محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.

الفصل الأول: حقوق وواجبات التلميذ:

1- حقوق التلميذ:
المادة 1:
حقه في التعلم واكتساب القيم والمهارات والمعارف التي تؤهله للاندماج في الحياة العملية كلما استوفى الشروط والكفايات المطلوبة.
المادة2:
تمكينه من إبراز التميز بحسب مؤهلاته وقدراته واجتهاداته .
المادة3:
تمتيعه بالحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام .
المادة4:
تمتيعه بالمساواة وتكافؤ الفرص ذكرا أو أنثى.
المادة5:
الاهتمام بمصالحه ومعالجة قضاياه التربوية والمساهمة في إيجاد الحلول الممكنة لها.
المادة6:
إشراكه بصورة فعالة في تدبير شؤون مؤسسته عبر ممثليه من التلاميذ.
المادة7:
تمكينه من المعلومات والوثائق المرتبطة بحياته المدرسية والإدارية وفق التشريعات المدرسية.
المادة8:
جعل الإمكانات والوسائل المادية المتوفرة بالمؤسسة في خدمته في إطار القوانين التنظيمية المعمول بها.
المادة9:
فسح المجال لانخراطه في الأندية التربوية للمؤسسة ومجالسها كي يشارك ويساهم في تفعيلها.

المادة10:
حمايته من كل أشكال الامتهان والمعاملة السيئة والعنف المادي والمعنوي.
المادة11:
حمايته من كل أشكال الاستغلال المالي غير القانوني.
2- واجبات التلميذ:

المادة12:
الامتثال للضوابط الإدارية والتربوية والقانونية المعمول بها، واحترام جميع العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها.
المادة13:
الابتعاد عن كل مظاهر العنف أو الفوضى المخلة بالنظام الداخلي العام للمؤسسة.
المادة14:
المحافظة على تجهيزات وجميع ممتلكات المؤسسة.
المادة15:
المساهمة بإيجاب في كل ما يجعل من المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام.
المادة16:
إيلاء عناية خاصة للهندام داخل المؤسسات التعليمية، والالتزام بزي مدرسي مناسب.
المادة17:
المساهمة الفعالة في تنشيط المؤسسة وفي إشعاعها الثقافي والتعليمي والعمل على حسن نظافتها حفاظا على رونقها ومظهرها.
المادة18:
إحضار جميع الكتب والأدوات واللوازم المدرسية التي تتطلبها الدروس بدون استثناء أو تمييز.
المادة19:
المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها.
المادة20:
الاجتهاد والتحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه.

المادة21:
التحلي بمكارم الأخلاق وآداب السلوك.
المادة22:
اجتياز الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة بانضباط وجدية ونزاهة اعتمادا على التنافس الشريف.
3- الممنوعات:
المادة23:
يمنع العبث أو إتلاف أزرار الإنارة أو صنابير المياه أو المغروسات أو غيرها.
المادة24:
يمنع الكتابة على الجدران والمقاعد والأبواب و رمي الأوراق والأزبال.
المادة25:
يمنع الدخول إلى المكاتب أو القاعات الشاغرة.
المادة26:
يمنع التمرغ على الأرض واللعب وقذف الحجارة والتراب والتدافع والتعارك والمناقشات الحادة والجدالات والمشاجرات.
المادة27:
يمنع إحضار الأمتعة النفيسة للمؤسسة كالحلي والساعات وغيرها، وفي حالة ضياعها فإن المؤسسة لا تتحمل المسؤولية.
المادة28:
يمنع التدخين داخل المؤسسة أو ترويج المنتجات التي تشكل خطرا على صحة الأطفال.
المادة29:
يمنع حمل الأدوات الحادة داخل المؤسسة.
المادة30:
يمنع استعمال آلات التسجيل الخاصة أو الهاتف المحمول داخل المؤسسة.
المادة31:
يمنع ارتداء ملابس تتنافى مع مقتضيات الحشمة والوقار.
المادة32:
يمنع تداول المجلات أو الجرائد أو الصور المخلة بالآداب والأخلاق بين التلاميذ.
المادة33:
يمنع قضاء الحاجة خارج الأماكن المخصصة لذلك.
الفصل الثاني: الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة


المادة 34:
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي في التواريخ المحددة إداريا، وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.
المادة 35:
كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من قبل رئيس(ة) المؤسسة .
المادة36:
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا اليوم الموالي لعيد المدرسة.
المادة 37:
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي:
- مضمون البرامج.
- نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ(ة).
- نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة.
المادة 38 :
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد، ويتجنب أي غياب غير مبرر.
المادة 39 :
يسهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة، ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية.
المادة 40:
تخضع الأنشطة الموازية المنظمة خارج أوقات الدراسة الرسمية لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط والمؤطر المسؤول.
المادة 41:
الغش في الامتحانات سلوك لا أخلاقي، ونبده ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح نقطة صفر في مادة الامتحان ، كما يصدر في حقه الإجراء التأديبي المناسب.
المادة 42:
الأستاذ(ة) مسؤول عن تلاميذه خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها .
المادة 43:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو تم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به.
المادة44:
إذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين على التلميذ الإدلاء بشهادة طبية، ولايسمح للتلميذ في حالات المرض المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من مرضه.
المادة 45:
إذا امتد غياب الطفل أو تكررت غياباته ، فإن الإدارة تستدعي ولي أمره، الذي يتعهد كتابة بمواظبة التلميذ المتغيب على الدراسة.
المادة46:
إذا تغيب التلميذ في فرض من فروض المراقبة المستمرة، فإن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض المنجزة.
المادة 47:
يسجل المدرس(ة) التلاميذ المتغيبين في سجل الحضور والغياب.
المادة 48:
لا يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بعد إدلائه بتبرير مناسب لأستاذه أو رئيس(ة) المؤسسة.
المادة 49:
إن عدم تسجيل المدرس(ة) لتغيبات تلاميذه ، يتحمل وحده النتائج.
المادة 50:
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ وتمنح على النحو التالي:
- لوحة الشرف: بمعدل لا يقل عن 6/10.
- التشجــــــــيع: بمعدل لا يقل عن 7/10.
- التنويــــــــــه: بمعدل لا يقل عن 8/10.
المادة 51:
تقيم المؤسسة حفلا في نهاية كل دورة توزع خلاله جوائز على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
الفصل الثالث: حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ:


المادة52:
على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها ، وبأنها هي المؤسسة التربوية الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال، كما تؤثر في حياتهم الدراسية.

المادة 53:
على الآباء كذلك تجاه المدرسة واجب العناية والمشاركة في التدبير والتقويم .
المادة54:
على الآباء احترام أطر الإدارة والتدريس وحق العناية بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية.
المادة 55:
على آباء وأولياء التلاميذ الاتصال بالإدارة من أجل تتبع مواظبة أبنائهم على الدروس.

المادة56:
يخبر الآباء والأولياء إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم.

المادة 57:
يتعاون الآباء وأولياء التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم، سواء تعلق الأمر بالغياب أو السلوك أو الدراسة.

المادة 58:
تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية، وذلك بواسطة:
- بيان النتائج الدراسية.
- الاجتماعات الإخبارية .
- اجتماعات جمعية الآباء والأولياء.

الفصل الرابع: حقوق وواجبات الإدارة والتدريس
1- حقوق وواجبات أطر التدريس
المادة 59:
لأطر التدريس على التلاميذ وآبائهم وأوليائهم والمشرفين التربويين حق الاحترام والتكريم والتشريف لمهمتهم النبيلة.
المادة 60:
لأطر التدريس على الجهات المشرفة على التربية والتكوين حق الاستفادة من فرص التكوين المستمر ، حتى يستطيعوا القيام بواجبهم على الوجه الأكمل.
المادة 61:
جعل مصلحة المتعلمين فوق كل اعتبار.
المادة 62:
إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك، والتحلي بالأخلاق الحميدة والابتعاد عن الشبهات.
المادة 63:
التزام الموضوعية والإنصاف في التقويمات والامتحانات ومعاملة الجميع على قدم المساواة وبدون تمييز.
المادة 64:
معاملة آباء التلاميذ وأوليائهم بالاحترام، وإمدادهم بالمعلومات الكاملة المتعلقة بتمدرس أبنائهم.
المادة 65:
الالتزام باستعمال الزمن ولائحة العطل وعدم مغادرة الفصول الدراسية وترك التلاميذ فيها حتى لا يتعرضوا للضياع أو الخطر، إلا للضرورة القصوى.
المادة 66:
يشارك الأساتذة في التسيير المالي والإداري والتربوي للمؤسسة عن طريق ممثليهم في مجلس تدبير المؤسسة.
2- حقوق وواجبات أطر الإدارة:
- يتمتع أطر الإدارة بنفس الحقوق المخولة للمدرسين، وعليهم مجموعة من الواجبات من بينها:
المادة67:
الإشراف على المدرسين والموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة، وتمثيل المؤسسة لدى السلطات والجماعات المحلية والإدارات الأخرى.
المادة68:
الإشراف على سير المطعم المدرسي والحرص على توفير النظافة عن طريق المراقبة الصحية المكثفة للطباخ(ة) وأدوات ومكان الطبخ. والتحسين من جودة المأكولات.
المادة69:
المحافظة على بناية المؤسسة وممتلكاتها والعمل على صيانتها.
المادة 70:
التدبير الشفاف والفعال للموارد المالية للمؤسسة، بإشراك فعلي ومنتظم لمجلس تدبير المؤسسة.

المادة 71:
إخبار العاملين بالمستجدات التربوية وتنشيط مجالس المؤسسة، وإعداد الوثائق والوسائل التعليمية.
المادة72:
ربط علاقات مع آباء وأولياء التلاميذ مبنية على التعاون الهادف والاحترام المتبادل ، وعلى جميع مكونات المجتمع المدني وذلك لما فيه خير المؤسسة.
المادة 73:
خلق جو اجتماعي تربوي داخل المؤسسة مع الاهتمام بمشاكل المتعلمين ، والمدرسين وتفهمها والعمل على إيجاد الحلول الممكنة لها، والسهر على الأمن العام والنظام، وتفادي كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على دراسة التلميذ من بعيد أو قريب.
3- المحـظــورات
المادة:74
لايقبل بأي صفة كانت أن ينشغل المدرس(ة) عن القيام بوظيفته أثناء أوقات الدراسة، أو يقوم بعمل خارج نطاق واجبه المدرسي حسب حصصه الزمانية الخاصة.
المادة 75:
لا يسمح لأي موظف بأن يخرج أحد التلاميذ من القسم وحرمانه من متابعة دروسه إلا عند الضرورة القصوى.
المادة 76:
كل موظف، من خلال تأديته مهامه، ملزم بكتمان السر المهني في كل ما يخص الأعمال والوثائق التي يطلع عليها.
المادة 77:
يمنع على كل موظف استغلال منصبه وموقعه لتبديد أو اختلاس أموال أو أخذ هدايا أو امتيازات خاصة.
المادة78:
لايسمح القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.
المادة79:
لا يسمح بإدخال أي جريدة أو مجلة ليس لها علاقة بالتعليم إلى المؤسسة.
الفصل الخامس: مقتضيات عامة

المادة80:
إن عدم احترام الإجراءات المذكورة أعلاه يعرض المخالف(ة) لإجراءات إدارية وتأديبية.
المادة 81:
لا يقبل الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تسمح بانخراطهم في الحياة الدراسية.
المادة82:
تتظافر جهود جميع فعاليات الحياة المدرسية من أجل تسجيل التلاميذ الجدد، و إرجاع المنقطعين عن الدراسة.
المادة 83:
يصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول مباشرة بعد مصادقة الجهات المختصة عليه.

وحرر بالمشرك بتاريخ: 29 ماي 2004.

التوقيعات:

2- ممثل عن جمعية الآباء: 1- خاتم وتوقيع السيدة المديرة:




أعضاء مجلس تدبير المؤسسة:
3-العضو الأول: العضو الثاني: العضو الثالث:



العضو الرابع: العضو الخامس: العضو السادس: