استقسار فى لائحة الجزاءات المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منذرمحمد استقسار فى لائحة الجزاءات
الاخوة الاعزاء
السلام عليكم ، تصادفنا فى العمل حالات غياب لاكثر من 4 ايام خلال الشهر وبمراجعة لائحة الجزاءات أجد الاتى 1.25 ثم 1.5 ثم 2 ثم 3 فكيف يتم خصم الغياب اذا كان اكثر من 4 ايام هل تطبق اللائحة مرة اخرى بنفس الترتيب ، كذلك بالنسبة للتاخير عن مواعيد العمل اول مرة تأخير يخصم ربع يوم ثم نصف يوم ثم يوم ثم يومين فكيف يتم التعامل بعد المرة الرابعة ،
السلام عليكم
الاجابة
أولا:
يجب العمل من جانب ادارة الموارد البشرية لتحديد العوامل الأساسية التى تتسبب فى غياب العاملين فهى ربما أن تكون عوامل تنظيمية أو شخصية ومن هنا وبعذ هذا التشخيص يتم العمل على معالجة الخلل المتواجد لحل تلك المشكلة لأن عملية توقيع الجزاءات التأديبية بالخصم أو غيره على العاملين ليست الحل الأول والأخير فى علاج مشاكل الانقطاع عن العمل بشكل مفاجئ مما يؤدى الى بطء حركة وسير العمل اليومى.

ثانيا:
فى حالة تغيب العامل لأكثر من (4) أيام وقد وصل عدد أيام غيابه بشكل متواصل غير متقطع الى (5) أيام هنا يتمك تحرير واصدار خطاب انذار نهائى بالفصل عن العمل لهذا العامل ويتم ارساله الى محل اقامته بالبريد المسجل واذا تجاوز الغياب مدة (10) أيام يتم فصل العامل عن العمل وانهاء خدمته فى الحال دون أدنى تعويض مادى وهذا لا يخل بصرف كافة المبالغ المالية والمستحقة للعامل خلال الشهر الجارى.

ثالثا:
التغيب عن العمل بشكل مفاجئ هو أحد المخالفات التى تصنف من ضمن محظورات العمل والتى بسببها يمكن حدوث خلل فى حركة العمل مما يؤثر على الانتاجيه وغيره لذلك فان المحاسبة أو توقيع الجزاءات على العامل فى هذه الحالة تتم على مدار 6 كاملة ..
أى انه لا يتم تجديد أو تخفيض أو اعادة تدرج الجزاء الا بعد مرور 6 شهور ولا تجدد بشكل شهرى وهذا لتشديد العقوبة على المتغيب طالما ليس هناك عذر مقبول وخلال هذه المدة 6 شهور يتم توقيع الجزاء الأول على العامل وفى حاله تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم تشديد الجزاء من خلال الانتقال الى الدرجة أو المرتبة الثانية من الجزاء وهكذا وصولا الى المرة الرابعة هما يتم تشديد الحد الأقصى للجزاء على هذه المخالفة بناء على لائحة الجزاءات بالمنشأة.