الموضوع: س : مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟
س : مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟
-
ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل : من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد العمل ولا تنهيه ، بل يمتنع علي صاحب العمل إنهاءه خلال فترة المرض ، والتي تسمى بالإجازة المرضية ، إلا بعد إخطار صاحب العامل برغبته فى إنهاء علاقة العمل قبل انتهاء الإجازة بوقت كاف ، فإذا لم يتم هذا الإخطار وشفى العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . وهذا ما قرره المشرع في قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة 127 منه حين حظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلى متجمد أجازته السنوية المستحقة له ، كما ألزم صاحب العمل بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازته . وإذا لم يتم هذا الإخطار وشفي العامل امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل . ثانياً : مدة الإجازة المرضية وأجر العامل خلالها : قرر المشرع فى قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بمقتضى أحكام المادة رقم 54/1 منه أن للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية وفقاً لما تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعية . والمادة رقم 78 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه75 تقضى : بأنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 % من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً تزداد إلى ما يعادل 85 % من الأجر المذكور ويشترط آلا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر . ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة وهذا يعنى أن المدة القصوى للأجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد استنفادها وهى 180 يوماً ويلحق بها متجدد رصيد أجازته السنوية المستحقة له ثالثاً : الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر : الأصل أن الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ( صندوق التأمين على عمال القطاع الخاص–مكتب التأمينات الاجتماعية الواقع فى دائرة اختصاصيه محل العمل ) ذلك لأن تأمين المرض يمول من الاشتراكات الشهرية والتى تشمل : 1 – حصة صاحب العمل وتقريباً بـ4% من أجور المؤمن عليهم وتوزع على : - 3% للعلاج والرعاية الطبية . - 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال . 2 – حصة العامل المؤمن عليه وقدرها : - 1% من الأجر . لكن قد يحصل صاحب العمل على تصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي يجيز له علاج العامل المريض ورعايته طبياً وصرف تعويض الأجر عن الأجازة المرضية – وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة 48 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك مقابل تخفيض نسبه الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم وتكون الاشتراكات التى يلتزم بها صاحب العمل هي 1% من أجور المؤمن عليهم بدلا من 4% . وبناء عليه تكون مكاتب التأمينات الاجتماعية المختصة – هي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر للعامل المريض طوال فترة مرضه في الحالة الأولى ، ويكون صاحب العمل هو الملتزم بصرف تعويض الأجر للعامل فى الحالة الثانية
الاخوه الزملاء اعضاء المنتدى مرفق لكم عقد عمل غير محدد المده ومن الممكن تعديله
بعقد محدد المده باضافه المدة من / الى على الاقل سنه
وكل عام والامه الاسلاميه بخير ورمضان كريم (مشاركات: 10)
خبرائنا الاعزاء
برجاء افادتنا انا وزملائي عن الحالات التي يتحول فيها العقد محدد المده الي عقد غير محدد المده قانونا والهدف من السؤال ان الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل للعقود غير محدده المده من... (مشاركات: 5)
اريد المساعد: احتاج نموذج عقد عمل فردى جيد محدد المده و نموذج لائحه داخليه لشركه مصريه قطاع خاص (مشاركات: 2)
اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل
فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)
- مامدى قانونية أنهاء عقد العمل محدد المده ؟
ج أولا : أثر المرض المزمن على عقد العمل : من المقرر فقها وقضاء أن المرض حالة عارضة وطارئة قابلة للشفاء ، فهي توقف عقد العمل ولا تنهيه ، بل... (مشاركات: 1)
برنامج يتناول مفاهيم السحابة وأمن البيانات وأمن البنية التحتية والتطبيقات السحابية والمخاطر المتصلة بها والموضوعات القانونية والامتثال للهيئات التنظيمية.
برنامج متخصص في معايير ادارة الصيدليات والدواء يتناول بالشرح الممارسات اليومية في الصيدلية مثل خطة التوظيف والمؤهلات وتعليم وتدريب العاملين واختيار وشراء الأدوية وتخزين الدواء وترتيب وتصنيف الدواء ومراجعة وتحضير وصرف الدواء وإدارة الأدوية عالية الخطورة وغيرها من موضوعات
برنامج تدريبي متخصص في بناء وصيانة الشبكات سيسكو (CCNA) تتعلم من خلاله أساسيات الشبكات والربط بين الشبكات ونماذج OSI و TCP/IP وشرح IPV4 وشرح IPV6 وتقنيات الواي فاي وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.
برنامج تدريبي متخصص في إتيكيت وبروتوكول فن الخدمة في المطاعم يتناول مفهوم الخدمة في المطاعم ومبادئ الامتياز في الخدمة ودورة العميل داخل المطاعم Guest Cycle وقواعد الإتيكيت والبروتوكول في التعامل مع العميل في كل مرحلة من مراحل الخدمة
برنامج يتناول فهم طبيعة وأهمية سلاسل التوريد المبردة ومكونات سلاسل الإمداد المبردة ومناولة وتوزيع المواد والأصناف المختلفة في سلاسل الامداد المبردة والموارد والمعدات المستخدمة في سلسلة الإمداد المبردة والإتجاهات الحديثة في ادارة سلسلة التوريد الباردة