الموضوع: السلامة والصحة المهنية في القانون الخامس رقم 12 من قانون العمل
السلامة والصحة المهنية في القانون الخامس رقم 12 من قانون العمل
تشريعات السلامة والصحة المهنية
في القانون الخامس رقم 12 من قانون العمل لسنة 2003م
وينص من المادة 202 إلى المادة 231 في 7 أبواب :
الباب الأول : تعريف ونطاق التطبيق
مادة 202 : تعريف المنشأة والحوادث والإصابات والأمراض المهنية
مادة 203 : تفيد بأن أحكام الكتاب الخامس تطبيق على جميع المنشآت أياً كانت نوعيتها سواء كانت برية أو نهرية أو بحرية ووسائل النقل المختلفة .
الباب الثاني :- مواقع العمل والإنشاءات والتراخيص
المادة 204 : توضح الالتزام بقانون البيئة بالنسبة للموقع .
المادة 205 : تتحدث عن اللجنة العليا للتراخيص .
المادة 206 : بخصوص تشكيل لجان الترخيص للمحافظات .
المادة 207 : تشكيل لجان التراخيص بالمحليات .
الباب الثالث :- تأمين بيئة العمل
المادة 208 : الوقاية من المخاطر الفيزيائية .
المادة 209 : الوقاية من المخاطر الميكانيكية .
المادة 210 : الوقاية من المخاطر البيولوجية .
المادة 211 : الوقاية من المخاطر الكيميائية .
المادة 212 : الوقاية من المخاطر السلبية .
المادة 213 : بخصوص إصدار قرار وزير القوى العاملة والهجرة يوضح الاشتراطات
والاحتياطات ومستويات الأمان بالمخاطر سالفة الذكر .
المادة 214 : بخصوص اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق .
المادة 215 : بخصوص قيام المنشأة بتقييم وتحليل مخاطر الكوارث وإعداد خطة الطوارئ .
الباب الرابع :- الخدمات الاجتماعية والصحية
المادة 216 : الكشف الطبي الابتدائي وكشف القدرات .
المادة 217 تدريب العاملين وتوفير الوقاية الشخصية المناسبة لكل عامل .
المادة 218 : إلزام العاملين باستعمال وسائل الوقاية والعناية بها للحفاظ على صحته ووقايته من الحوادث .
المادة 219 : التفتيش الدوري اليومي كل وردية على المخاطر والتنسيق مع التأمين الصحي للفحص الطبي الدوري .
المادة 220 : تلتزم المنشأة بتوفير وسائل الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للعاملين بالمجان
المادة 221 : توفير وسائل المواصلات العادية للعمال والعناية بهم في المناطق العمرانية البعيدة
وتوفير الأغذية المناسبة والمساكن الملائمة .
المادة 222 : تلتزم المنشأة بتوفير الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة للعاملين .
المادة 223 : صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية في كل وزارة .
الباب الخامس :- التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل
المادة 224 : إعداد جهاز متخصص متدرب ذو مؤهلات علمية للتفتيش على المنشآت وتزويدهم بأجهزة القياس .
المادة 225 : يكون لأفراد جهاز التفتيش عن السلامة والصحة المهنية السلطة في إجراء الفحوصات الطبية المعملية وأخذ عينات من المواد المتداولة في الصناعة والتي لها أضرار على سلامة وصحة العمال واستخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير لتحليل أسباب الحوادث والإطلاع على خطة الطوارئ والتقارير الفنية والإدارية وعلى كمية المخزون من المواد الخطرة ويحث لجهاز التفتيش الحق في إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف آلة أو أكثر في حالة وجود خطر يهدد سلامة المنشأة وصحة العمال .
المادة 226 : مفتش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل له حق التفتيش على التراخيص .
الباب السادس :- تنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشآت
المادة 227 : إنشاء أجهزة وظيفية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ولجان مختصة لبحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية والاحتياطات الكفيلة تجاهها .
المادة 228 : تلتزم كل منشأة صناعية بعمل إحصائية نصف سنوية عن الأمراض والإصابات
الباب السابع :- أجهزة البحوث والدراسات والأجهزة الاستشارية
المادة 229 : يختص المركز القومي لدراسات الأمن الصناعي بوضع الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
المادة 230: تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
المادة 231 : تشكل لجنة استشارية لسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل برئاسة المحافظ في كل محافظة .
قرارات السيد وزير القوى العاملة
|
|
[IMG]file:///C:/Users/Delta/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] |
@ قرار رقم 114 لسنة 2003م بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بالبحوث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتحليل الإحصائيات الخاصة بإصابات العمل والأخطاء المهنية ودراستها من توصيات بمعرفة وزارة القوى العاملة .
@ قرار رقم 126 لسنة 2003م بشأن إحصائيات ونماذج العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة نتيجة إصابة العامل أثناء العمل أو مرض مهني
* حادث بالعمل : إنفجارات أو انهيارات أو الحريق أثناء العمل أو بسببه .
* حادث جسيم يؤدي إلى الوفاة لعامل أو لأكثر من عامل .
* الأمراض المهنية والمعروفة والأمراض المزمنة الصادرة من وزير الصحة والسكان .
@ قرار رقم 134 لسنة 2003م لتحديد المنشآت التي تلتزم بإنشاء أجهزة وظيفية ولجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والجهات التي تتولى التدريب والقواعد التي تتبع في هذا الشأن بناءً على المادة رقم 277 من قانون العمل رقم 12 لسنة2003م .
مادة 1 : تسري أحكام هذا القرار على جميع مواقع العمل المختلفة والمنشآت بالدولة ز
مادة 2 : ينشأ بالمنشآت وفروعها جهاز وظيفي متخصص للسلامة والصحة المهنية يناسب حجمه مع مسئوليات المنشأة ونوع النشاط وحجم العمالة .
مادة 3 : يكون لجهاز السلامة والصحة المهنية تأمين بيئته في سبيل أداء مهمته .
مادة 4 : المنشآت التي بها أقل من 502 عامل يكون صاحب العمل أو من يفوضه مسئول عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .
مادة 5 : تقوم لجان السلامة والصحة المهنية بتنظيم أعمالها للمنشآت التي يعمل بها 50 عامل أو أكثر .
لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الخاصة لأحكام القرار رقم 134 لسنة 2003 من وزير القوى العاملة تشكل اللجان من الآتي :-
صاحب العمل أو من يفوضه و المدير المسئول رئيس
رؤساء أقسام العمل أعضاء
مسئول الدفاع المدني عضو
طبيب المنشأة إن وجد عضو
المسئول الأول عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عضو ومقرر .
** عدد مساو للأعضاء بما فيهم الرئيس من العمال إختارهم مجلس إدارة المنظمة النقابية للمنشأة يمثلون مختلف أقسام العمل أو عن طريق النقابة العامة المختصة في حالة عدم وجود لجنة نقابية
** وتختص اللجان بمناقشة وبحث ظروف العمل وأسباب الحوادث والإصابات والأمراض المهنية ووضع القواعد والاحتياطات الكفيلة بمنعها والعمل على إزالة المخاطر والملوثات في بيئة العمل وخاصة المخاطر الفيزيائية والكيميائية والكهربائية والتأكد من القياسات والمعايير الآمنة .
** تطوير الأداء والخطط والبرامج للحفاظ على صحة وسلامة العاملين ووقايتهم من الأمراض المهنية وإصابات العمل والحوادث بأنواعها .
** الاهتمام بخطة الطوارئ داخل وخارج المنشأة ومتابعة أعمال السلامة لتأمين بيئة العمل بالمنشأة وتحليل وتقدير المخاطر الناجمة والمحتملة عن العمليات الإنتاجية .
** وجود الإرشادات اللازمة ونظم التخزين والتداول بالطرق الصحية للسلامة والصحة المهنية .
** تجتمع لجنة السلامة مرة على الأقل كل شهر أو خلال 48 ساعة لسبب وقوع حادث جسيم أو ثبوت إصابة بأحد الأمراض المهنية وذلك بناءً على دعوة من رئيس اللجنة يحدد فيها موعد ومكان انعقادها ويرفق بها جدول الأعمال والمذكرات والبيانات وفي حالة غياب الرئيس يقوم بهذا العمل مقر اللجنة .
** يشترط لصحة انعقاد الجنة حضور أغلبية الأعضاء .
** يقدم الأعضاء الاقتراحات لمقرر اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل وعلى مقرر الجنة تدوين أعمال اللجنة في سجل خاص مرقم بمعرفة القوى العاملة المختصة .
التدريب على أعمال السلامة والصحة المهنية
وتأمين بين العمل :-
** تلتزم المنشأة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء اللجان للسلامة والصحة المهنية والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق بما فيهم الأطباء ويشمل ذلك التدريب الأساسي والمتقدم والنوعي والتخصصي .
@ قرار رقم 153لسنة 2003 بشأن الكشف الطبي على العامل قبل الالتحاق بالعمل وكشف القدرات وذلك من المادة 216 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقرارات وزير الصحة والسكان وتعديلاته .
@ قرار رقم 180 لسنة 2003 في شأن تنظيم الرعاية الطبية للعمل بناءً على المادة 220 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبعد موافقة وزير الصحة والسكان بالقرار رقم 142 لسنة 1967 .
@ قرار رقم 211 لسنة 2003م في شأن حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة لدرء المخاطر الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والميكانيكية والكهربائية والسلبية وتأمين بيئة العمل بناءً على المادة رقم 213 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 .
الباب الأول ..
الفصل الأول :-
تعاريف واحتياطات واشتراطات عامة ..
** يقصد بهذا القرار كلاً من المتفجرات – المواد الخطرة القابلة للاشتعال – كمية العتبية – منشأة المخاطر الكبرى – خطة الطوارئ – الخطر نتيجة التعرض لمادة سامة أو حارقة او متفجرة .
** تحليل المخاطر ( معرفة الأساب وتحديد سبل الوقاية والعلاج للمخاطر ) .
** تحليل تمهيدي للمخاطر ( تحدي المخاطر قبل التشغيل وتعديل التصميمات لمنع المخاطر المحتملة ) .
** إدارة الخطر ( الإجراءات الإدارية والفنية والهندسية التي تتخذ على إجراءات السلامة والتشغيل )
الفصل الثاني :-
بخصوص مواقع العمل والإنشاءات ..
مادة 1 : على كل منشأة اتخاذ الاحتياطات والاشتراطات الأساسية توفير السلامة والصحة المهنية من حيث [ موقع العمل ، مقاول الباطن ، الرخص ، أعمال الصرف وحماية البيئة ، المرافق العامة ، غرف خلع الملابس ، التدخين وتناول الأطعمة ، أعمال الصناعة ، تسريب الحركة وتنقل المعوقين ] .
الفصل الثالث :-
الوقاية من الحريق ..
مادة 2 : على كل منشأة توفير ماشتراطات واحتياطات الوقاية من الحريق بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
الفصل الرابع :-
خطة الطوارئ ..
مادة 3 : تلتزم كل منشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة الطوارئ لحماية المنشأة والعاملين بها عند وقوع الكارثة .
الفصل الخامس :-
السلامة والصحة المهنية في قطاع الزراعة ..
مادة 4 : اتخاذ التدابير والاحتياطات الخاصة بالسلامة في تأمين بيئة العمل في قطاع الزراعة .
الباب الثاني :-
تأمين بيئة العمل ..
مادة 3 : تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر المختلفة وعلى الأخص المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية وغيرها .
الفصل الأول :-
الوقاية من المخاطر الفيزيائية على المنشأة اتخاذ احتياطات الوقاية منها على النحو التالي ..
أولاً :- الحرارة مادة 5:
يجب اتخاذ الاشتراطات والاحتياطات الواجب توافرها لتهيئة جو العمل والالتزام بالمستويات المأمونة لدرجات الحرارة التي يمكن العمل فيها دون حدوث ضرر للعاملين
ثانياً :- البرودة مادة 6:
يجب اتباع الاشتراطات المناسبة لحماية العاملين من تأثير البرودة .
ثالثاً :- شدة الإضاءة مادة 7:
يجب توفي الإضاءة المناسبة الكافية لنوع العمل سواء صناعية أو طبيعية .
رابعاً :- الضوضاء مادة 8 :
يجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة لتقليل مستويات شدة الضوضاء ذات الخطورة على صحة العاملين .
خامساً :- الاهتزازات مادة 9:
يجب اتباع الاحتياطات الكفيلة لمنع أو تقليل تعرض العاملين للاهتزازات الميكانيكية .
سادساً :- تنظيم العمل بالإشعاعات المؤبنة والوقاية من إخطارها مادة 10 :
إلزام المنشأة باتخاذ إجراءات الحماية منها .
سابعاً :- الوقاية من التأثيرات الضارة لأشعة الليزر مادة 11 :
إلزام المنشأة باتخاذ المعايير المناسبة لحماية العاملين منها .
ثامناً :- الأشعة غير المؤبنة ومجالاته مادة 12 :
إجراءات الحماية من المجالات الكهربائية الاستاتيكية .
تاسعاً :- التعرض للأشعة فوق البنفسجية مادة 13 :
إلزام المنشاة بمراعاة الحدود المسموح بها للتعرض للأشعة فوق البنفسجية .
الفصل الثاني :-
الوقاية من المخاطر الميكانيكية ..
أولاً :- أعمال البناء والحفر والهدم ..
مادة 14: إلزام المنشأة بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال البناء والهدم والحفر بما يكفل حماية العاملين .
ثانياً :- السقالات ..
مادة 15: إلزام المنشأة بتوفير الموصافات الفنية عند إقامة وإنشاء السقايل الثابة والمعلقة
ثالثاً :- السقالات المعلقة ..
مادة 16: المنشأة بتوفير الموصافات الفنية عند إقامة وإنشاء السقايل الثابة والمعلقة .
رابعاً :- الأفاريز المحيطة بموقع العمل ..
مادة 17: تزويد كل أفريز يرتفع عن الأرض بما يزيد عن مترين بألواح خشبية متلاصقة ولا يقل عرضه عن 60سم ومزود بسياج واقي لمنع الأفراد ومزود بكابلات وأحبال وسلاسل يمكن للعمال التعلق بها .
خامساً :- السلالم ..
مادة 18: يجب أن تجهز السلالم والمشايات المرتفعة أو الأماكن المتشابهة باشتراطات فنية ويتوفر فيها احتياطات الوقاية والسلامة الآمنة وأن تحاط السلالم والفتحات بسياج من جميع الجوانب لمنع السقوط .
سادساً :- أعمال الهدم ..
مادة 19: يجب فحص علميات الهدم بأساليب علمية وفنية قبل البدء في الهدم مع الالتزام بأن يكون الهدم تحت إشراف فني متخصص مع رفع مخلفات الهدم أول بأول وسلامة إنارة وإتباع أساليب الهدم طبقاً للمواصفات الفنية .
سابعاً :- الحفر في الأرض والأنفاق ..
مادة 20: يجب إجراء عمليات الحفر طبقاً للمواصفات الفنية وسند جوانب الحفر طبقاً لنوع التربة وعمق الحفر ورفع ناتج الحفر بصفة مستمرة وإنارة الموقع ليلاً :-
ثامناً :- أعمال المناجم والمحاجر ..
مادة 21: يجب الالتزام في أعمال مناجم والمحاجر بقرار وزير القوى العاملة رقم 30 لسنة 1992 وتوفير التهوية المناسبة والجيدة في أماكن العمل .
تاسعاً :- العمل على مستوى مرتفع بما في ذلك فوق الأسطح المختلفة ..
مادة 22: يحظر تشغيل العمال على أسطح مائلة أو بدون حواجز لمنع السقوط بل يجب عمل أسوار حول أسطح العمل وتثبيت المعدات اللازمة للعمل بأحبال وتزويد العمل بأحزمة أمان .
عاشراً :- الشدة والعبوات اللازمة للخرسانة ..
مادة 23: يجب أن تكون مثبتة وبنظام يسمح بمرور العمال وصب الخرسانة بدون حدوث أي اهتزازات تحت إشراف فني متخصص بما يضمن سلامة العمل والشدات .
حادي عشر :- أعمال الغوص والعمل تحت سطح الماء والملاحة ..
مادة 24 ، 25 : يجب فحص وصيانة معدات الغوص قبل الاستعمال للتأكد من سلامتها وطبقاً للاشتراطات الفنية وتزويد الموقع بالتشوينات والتعليمات التي يجب اتباعها والآمنة في عمليات الغوص تحت الماء .
ثاني عشر :- استعمال المفرقعات ..
مادة 26: يجب الالتزام بقرار وزير الداخلية رقم 733 لسنة 94 وقرار وزير الإسكان رقم 392 لسنة 1994 وعلى الأخص
1) اشتراطات السلامة في منع حوادث الانفجار في العمليات الإنشائية
2) اشتراطات السلامة في الحد من الانفجارات الناتجة عن تخزين وتداول المواد القابلة للاشتعال والانفجارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والغازات البترولية .
3) اشتراطات السلامة الخاصة لمنع الانفجارات في أوعية الضغط والمراجل البخارية .
ثالث عشر :- مخاطر الأجهزة والآلات ..
مادة 27: يجب أن يتكون الآلات والأجهزة مزودة بوسائل الوقاية الزاتية وملائمة لطبيعة العمل ووضع لافتات إرشادية بجوار الآلات وأن تحاط الأجزاء المتحركة منها بحواجز واقية مناسبة لحماية العاملين .
رابع عشر :- النقل والرفع وتداول المواد ..
مادة 28 : يراعى في أعمال النقل ورفع الأشياء أن تترك مسافات مناسبة حول الماكينات والآلات وأن تكون الممرات خالية من أي عوائق وأخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من مخاطر السقوط والأشياء المتساقطة .
خامس عشر :- المصاعد وأدوات الرفع والجر ..
مادة 29: يجب أن يراعى في الآلات وأدوات الرفع والالتزام بما جاء بالقانون رقم 78 لسنة 1975 والخاص بالمصاعد الكهربائية .
سادس عشر :- الأوناش والروافع ..
مادة 30: يجب أن تكون مكوناتها ووصلاتها وتثبيتها ودعامتها سليمة الصنع ميكانيكياً ومن مواد متينة وأن قوة احتمال عالية مع مراعاة الأحمال وسلامة أدوات الفصل الأتوماتيكي لكل ونش ومراعاة الأصول الفنية في تشغيل الأوناش والروافع .
سابع عشر :- أعمال التخزين والتداول المخزني ..
مادة 31 : يراعى في أعمال التخزين الالتزام بالأصول الفنية للمخازن حسب نوع وطبيعة كل مخزون والمواد المراد تخزينها ومدة التخزين .
ثامن عشر :- الوقاية من مخاطر الكهرباء الديناميكية ..
مادة 32 : يجب إتمام الاحتياطات الوقاية من اخطرا الضغط العالي بمراعاة الاشتراطات الفنية اللازمة هندسياً سواء في محطات توليد الكهرباء او المحولات الكهربائية أو شبكات نقل القوى الكهربائية مع وضع تحذيرات من وجود مخاطر كهربائية واتباع الأصول الفنية في حالة أجراء عمليات الصيانة والإصلاح بها .
الفصل الثالث :-
الوقاية من المخاطر البيولوجية ..
مادة 32: تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها .
الفصل الرابع :-
الوقاية من المخاطر الكيميائية ..
مادة 34: تلتزم المنشأة بتوفير الوقاية من المواد الكيميائية .
مادة 35 : لمفتشي السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة وأجهزتها الحق في الاطلاع على الأسماء التجارية والعلمية للمواد المركبات الكيميائية الخام والمستخدمة في الصناعة
مادة 36: ضرورة إخطار العمال بالمخاطر التي تنجم عن استعمال المواد الكيميائية في عملهم بتعليمات مكتوبة أو شفهية من أوراق السلامة الكيميائية .
مادة 37: على وكيل الوزارة المختص أو من ينوب عنه أن يقرر اتخاذ بعض الاحتياطات الأخرى التي تستدعيها طبيعة العمل في أية صناعة أو عملية أو منشأة
الفصل الخامس :-
المخاطر السلبية ..
مادة 38: وسائل الإنقاذ تلتزم المنشأة وفروعها بتوفير أجهزة ومعدات الإغاثة والإنقاذ وذلك لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث .
مادة 39 : وسائل الإسعاف [ على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الطبية للعاملين في أمكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع في مكان ظاهر وآمن وبحيث يكون في متناول جميع العاملين ] .
مادة 40 : وسائل النظافة [ تلتزم المنشأة بنظافة مكان العمل نظافة تامة خاصة خلة الارضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التي تسبب التزحلق مع توفير كافة المرافق الصحية ] .
مادة 41: الترتيب والنظافة [ يراعى ترتيب العنابر والأقسام والآلات والعمليات الإنتاجية ترتيباً سليماً متسلسلاً يكفل سير عمليات الإنتاج دون تداخل أو تضارب يؤثر على سير العمل ويتسبب في حوادث العمل أو يساعد عليها ] .
مادة 42: مهمات الوقاية الشخصية [ يجب توفير ومهمات الوقاية الشخصية المناسبة لنوع المخاطر للعامل وتدريبه على استخدامها مع التزام المنشأة بإجراء الصيانة الدورية لها بحيث تكون صالحة للاستخدام دائماً وأن تكون ملائمة للعامل ولا تعوق عن أداء عمله مع إلزام العامل باستخدامها والمحافظة عليها ] .
جداول مستويات وحدود الأمان في بيئة العمل
أولاً :- الضوضاء .
ثانياً :- الحرارة والبرودة .
ثالثاً :- مستويات شدة الإضاءة الصناعية المختلفة الدقة وفي الأعمال المكتبية وغيرها .
رابعاً :- الحدود الآمنة للتعرض لإشعاعات الليزر .
خامساً :- الاهتزازات الميكانيكية .
سادساً :- الأشعة فوق البنفسجية .
سابعاً :- المجال الكهربي .
ثامناً :- المجال المغناطيسي .
تعليمات السلامة الكيماوية الحدود الفنية للملوثات والتعرضات في أجواء بيئة العمل .
والله ولي التوفيق ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركــــــــــاته
يعلن مركز فضاء قطر للتدريب و التطوير _ بقطر الدوحه عن بدء التسجيل فى:
دورة ادارة انظمة السلامة والصحة المهنية واعداد الخطط التنفيذية
مركز فضاء قطر... (مشاركات: 0)
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل https://www.misr.gov.eg/arabic/images/space.gif
... (مشاركات: 17)
المستندات المطلوب توافرها في ملف السلامة والصحة المهنية ( الأمن الصناعي )
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/4399.imgcache
المحتويات
1. الرخصة وإيصال... (مشاركات: 0)
(مشاركات: 13)
برنامج تدريبي يتناول موضوع حل المشكلات واتخاذ القرارات ويعرف ما هي المشكلة والفرق بين المشكلة الجذرية والعرض واسباب المشكلات وانماط التفكير التي تتسبب في خلق المشكلات وطرق تحليل المشكلات وفهم اسبابها وادوات التحليل المستخدمة وعملية اتخاذ القرارات وتنفيذ القرارات.
برنامج يتناول موضوع عقد التأسيس للبنوك الاسلامية والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي وتطوير العمل المصرفي الاسلامي و الضوابط الشرعية العامة في المعاملات المالية والمعاملات المالية الخاصة بمصادر الأموال والاستثمار
ورشة تدريبية تهدف الى تأهيل المشاركين ليكونوا قادرين على تصميم الجدارات الوظيفية المطلوبة للوظائف بالمؤسسة كوظائف الحسابات أو المستشفيات أو خدمات العملاء أو الوظائف الأخرى داخل المؤسسة مما يساعد على جذب أفضل الكفاءات للمؤسسة ورفع كفائتهم والحفاظ عليهم
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين للعمل كمراجعين معتمدين لمراجعة انظمة ادارة البيئة، واكسابهم المهارات اللازمة وتقنيات مراجعة انظمة ادارة البيئة طبقا لشهادة ISO14001 - 2015
برنامج متخصص في ادارة المشتريات والمخازن والخدمات اللوجستية بالمستشفيات يتناول التوجهات الحديثة في الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد والتنبؤ للمواد والتخطيط للمخزون واستراتيجيات المشتريات ودور الخدمات اللوجستية للنقل والشحن ودور التخزين والخدمات اللوجستية وإطار عمل مرجعية عمليات سلسلة التوريد "SCOR" لإدارة الأداء