ابدأ فورا: اختبار في قانون التأمينات الاجتماعية المصري

1- كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه ومزاولته مهنته الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقاً لما تحدده اللائ


2- هو كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله ويحدد الوزير المختص بالتأمينات عناصر هذا الأجر وحده الأدنى.


3- العاجز عن الكسب كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته على العمل بواقع


4- هو متوسط مجموع الأجر الشهرى الأساسى والمتغير لمجموع المؤمن عليه


5- تتحدد حصة صاحب العمل من الاشتراك التأميني هي :


6- ننحدد حصة المؤمن عليه من الاشتراك التأميني بنسبة :


7- اذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزاً كلياً مستديماً,‏ يستحق معاش إصابة العمل بنسبة‏100%‏ من متوسط صافي أجر‏ الإشتراك الشهرى عن السنتين الأخيرتين :


8- يسقط حق المؤمن عليه فى صرف تعويض البطالة في حالة ثبوت إشتغاله لحساب الغير بأجر :


9- يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالى للشهر الذى تتحقق فيه إحدى الوقائع الآتية :


10- عند وفاة صاحب المعاش ، تلتزم الجهة التى كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين :


11- يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه :


12- لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر, أو أياً من الحقوق المنصوص عليها فى المادة‏ (37) من هذا القانون ,‏ وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية :


13- صاحب المعاش هو كل من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش :


14- الاصابات التي تقع للعامل في الظروف التالية تعر بأنها إصابات عمل :


15- اذا تعمد المؤمن عليه اصابة نفسه فإنه طبقاً لأحكام هذا القانون :


16- بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر‏ تستحق المؤمن عليها فى حالة الوضع‏ :


17- عند إستحقاق معاش شيخوخة يقل عن‏50%‏ من متوسط أجر الإشتراك عن السنتين الأخيرتين أو‏50%‏ من متوسط الأجور على المستوى القومى أيهما أقل يتم تمويل الفرق :


18- في حالة رفض المؤمن عليه الإلتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسباً له‏ فى ضوء مؤهلاته وخبراته وقدراته المهنية والبدنية :


19- يشترط لإستحقاق الأرمل أو الأرملة أن


20- يستمر إستحقاق المعاش للابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك :


21- إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاش واحد وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :