ابدأ فورا: اختبار لائحة العمل السعودية

1- تعرف اللائحة تنظيم العمل الأجر بأنه ؟


2- تعتبر لائحة تنظيم العمل ؟


3- يحق للشركات والمؤسسات إجراء تعديل في لائحة تنظيم العمل بشرط


4- يجب على الشركات والمؤسسات أطلاع العامل على لائحة تنظيم العمل


5- يجوز للشركات والمؤسسات إعفاء طالبي التوظيف السعوديين من شرط او أكثر من شروط التوظيف التي تقررها لائحة تنظيم العمل ما عدا ؟


6- أحد العناصر التالية ليس من مسوغات التوظيف للموظف السعودي التي تشترطها لائحة تنظيم العمل :


7- يجب على الشركات والمؤسسات توظيف العامل بموجب عقد عمل :


8- عند كتابة عقد العمل بلغتين إحداهما العربية ؟


9- يحق للشركة أو المؤسسة إلغاء عقد العمل للعامل المتعاقد معه من داخل المملكة اذا لم يباشر عمله خلال


10- يحق للشركة أو المؤسسة إلغاء عقد العمل للعامل المتعاقد معه من خارج المملكة إذا لم يباشر عمله خلال :


11- يعتبر عقد العمل سارياً ومنتجاً لأثاره المترتبة عليه اعتباراً من :


12- المناسبات التالية لا تدخل في حساب فترة التجربة :


13- لا يعتبر العامل تحت فترة تجربة مالم :


14- يجوز لصاحب العمل وضع العامل في فترة تجربة ثانية بالاتفاق مع العامل بشرط:


15- إذا لم تثبت صلاحية العامل خلال فترة التجربة يحق لصاحب العمل فسخ العقد بعد إتاحة الفرصة للعامل لإبداء اسباب معارضته :


16- أقصى مدة يسمح فيها لصاحب العمل تكليف العامل بإداء أعمال تختلف عن طبيعة عمله الجوهرية هي:


17- يجوز نقل العامل من مقر عمله الأصلى للعمل بمكان أخر بشرط :


18- في حالة نقل العامل لمكان أخر غير مقر عمله الأصلي فإنه يستحق :


19- عند إلحاق العاملين ببرامج تدريبية :


20- عند إلحاق العاملين ببرامج تدريبية تتحمل الشركة :


21- يحق للشركة إنهاء تدريب أحد العاملين وتحميله كافة نفقات التدريب في الحالات التالية :


22- يجب على الشركة دفع أجور العاملين :


23- يجب دفع أجروكافة مستحقات العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه :


24- يجب دفع أجر وكافة مستحقات العامل الذي تنهي الشركة خدمته :


25- إذا صادف يوم صرف الرواتب يوم الراحة الاسبوعية أو عطلة رسمية :


26- عند استلام العامل راتبه تشترط لائحة العمل :


27- في حالة تعذر حضور العامل لاستلام راتبه يمكنه :


28- يجب أن تتضمن تقارير تقييم أداء العاملين :


29- حددت لائحة تنظيم العمل تقديرات تقييم الأداء كما يلي :


30- يجب على المدير المباشر إخطار العامل بتقييم أداءه :


31- تقرر الشركة منح العلاوة السنوية أو عدم منحها بناء علي :


32- يكون العامل مؤهلاً للحصول على العلاوة السنوية في الحالة التالية :


33- تشترط لائحة تنظيم العمل الداخلي عدد من الشروط لحصول العامل على الترقية ليس من بينها :


34- إذا توافرت شروط الحصول على الترقية في أكثر من شخص يتم المفاضلة بينهم طبقاً للمعايير التالية :


35- عند تمتع العامل بأجازته السنوية تكون مصروفات الإركاب :


36- لا يتحمل صاحب العمل مصروفات الإركاب في الحالات التالية :


37- يشمل بدل الانتداب المصروفات التالية :


38- يوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعي ويمكن للشركات :


39- يجب على الشركات توفير وقت للراحة والصلاة والطعام على النحو التالي :


40- العمل الاضافي هو :


41- يتم تكليف العامل بالعمل ساعات اضافية باستخدام :


42- يتم إحتساب أجر الأجازة السنوية للعامل :


43- يستحق العامل الذي تقل مدة خدمته عن خمس سنوات إجازة سنوية تحدد كما يلي :


44- يستحق العامل الذي بلغت مدة خدمته عن خمس سنوات أو أكثر إجازة سنوية تحدد كما يلي :


45- عدد أيام الأجازة السنوية مدفوعة الأجر التي حددتها اللائحة :


46- عند تحديد ميعاد الأجازة السنوية للعامل :


47- في حالة رغبة للعامل التنازل عن أجازته السنوية :


48- يجب على العامل أن يتمتع بأجازته السنوية :


49- يدفع الأجر عن أيام الأجازة السنوية للعامل :


50- المناسبات التي يحق للعامل التمتع بأجازة مدفوعة الأجر هي :


51- الأجازة الخاصة يستحقها العامل في المناسبات التالية :


52- يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية أجراً كاملا عن فترة :


53- يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية ثلاثة أرباع الأجر عن فترة :


54- لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو مرجع طبي بأن العامل :


55- يستحق العامل المسلم أجازة للحج على النحو التالي :


56- الأجازة الدراسية مدفوعة الأجر تستحق للعامل الذي تتوفر فيه الشروط التالية :


57- إذا كانت السنة الدراسية معادة فيستحق العامل أجازة دراسية :


58- يجب على العامل تقديم طلب الحصول على أجازة دراسية قبل موعدها :


59- يلتزم صاحب العمل بتوفير خزانة اسعافات أولية اذا كان عدد العاملين لديه :


60- يلتزم صاحب العمل بتوفير غرفة للاسعافات الأولية إذا كان عدد العاملين لديه :


61- يحق للعامل التظلم من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه في غضون :


62- تلتزم الشركة بإخطار العامل بنتيجه تظلمه في مدة لا تتجاوز :


63- تنتهي خدمة العامل في تسع حالات حددتها لائحة العمل ليس من بينها :


64- يتم منح المكافآت للعاملين استناداً على :


65- تحدد لائحة العمل نوعين من المكافآت هما :


66- تمنح المكافآت للعاملين :


67- جدول المخالفات والجزاءات الملحق باللائحة يحدد :


68- الجزاءات التي يجوز توقعيها على العامل حسب اللائحة ثمانية أنواع ليس من بينها :


69- هو كتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبلاً


70- يحق للمنشأة فصل العامل بدون مكافأة في تسع حالات ليس من بينها :


71- في حالة ارتكاب العامل مخالفة للمرة الأولى يحق لصاحب الصلاحية :


72- في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة لا يعتبر عائداً للمخالفة اذا مضى على المخالفة الأولي :


73- عند تعدد المخالفات الناشئة من فعل واحد من العامل :


74- لتوقيع الجزاء على العامل يجب على المنشأة :


75- يجوز للمنشأة توقيع الجزاء على العامل لارتكابه مخالفة خارج مكان العمل بشرط :


76- تسقط المسائلة التأديبية للعامل اذا مضى على اكتشاف المخالفة مدة :


77- لا يجوز للمنشأة توقيع الجزاءات الواردة بهذه اللائحة إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة :


78- يجب ان يتضمن الإخطار الذي ترسله المنشأة للعامل بخصوص المخالفة البيانات التالية :


79- تحتوى صحيفة مخالفات العامل على :


80- بالنسبة للمرأة العاملة تحدد أجازة الوضع على النحو التالي :


81- المرأة العاملة التي بلغت مدة خدمتها سنة فأكثر تستحق أجازة وضع :


82- المرأة العاملة التي بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر تستحق أجازة وضع :


83- المرأة العاملة التي بلغت مدة خدمتها أقل من سنة تستحق أجازة وضع :


84- والعاملة التي استفادت من إجازة وضع أجر كامل:


85- العاملة التي استفادت من إجازة وضع بنصف أجر:


86- التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أول مرة لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين يستدعي توقيع الجزاء التالي :


87- التأخر عن مواعيد الحضور للعمل للمرة الثانية أكثر من 15 دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين يستدعي توقيع الجزاء التالي :


88- ترك العمل أو الانصراف قبل الميعاد للمرة الرابعة دون إذن أو عذر مقبول بما لا يتجاوز 15 دقيقة يستدعي توقيع الجزاء التالي


89- الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول للمرة الأولى من سبعة أيام إلى عشرة أيام يستدعي توقيع الجزاء التالي :


90- الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على عشرين يوماً في السنة الواحدة يستدعي توقيع الجزاء التالي :


91- التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخطية الخاصة بالعمل للمرة الأولى يستدعي توقيع الجزاء التالي :


92- الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنه ضرر في صحة العمال أو سلامتهم أو في المواد أو الأدوات والأجهزة للمرة الأولى يستدعي توقيع الجزاء التالي :


93- استعمال آلات ومعدات وأدوات المنشأة لأغراض خاصة دون إذن للمرة الثانية يستدعي توقيع الجزاء التالي :


94- تدخل العامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه للمرة الأولى يستدعي توقيع الجزاء التالي :


95- تمزيق أو إتلاف إعلانات أو بلاغات إدارة المنشأة للمرة الرابعة يستدعي توقيع الجزاء التالي :


96- التمارض أو إدعاء العامل كذباً أنه أصيب أثناء العمل أو بسببه للمرة الأولى يستدعي توقيع الجزاء التالي :


97- عدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول للمرة الأولى يستدعي توقيع الجزاء التالي :


98- الامتناع عن ارتداء الملابس والأجهزة المقررة للوقاية وللسلامة للمرة الأولى يستدعي توقيع الجزاء التالي :


99- الأكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات الراحة للمرة الأولى يستدعي توقيع الجزاء التالي :


100- هو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعة لأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه: