اجازة التراحم وهى غالبا ثلاث ايام.. لاتطبق في القطاع الخاص..وانما تطبق في القطاع العام والحكومة.ولاتستقطع من رصيد اجازات الموظف..مثل اجازة الوضع او الحج او الامتحانات ..
واذا تسامح صاحب العمل في اعطاء الموظف اجازة لحدوث حالة وفاه لقريب له من الدرجة الاولى فهى تعتبر هدية تقديرا لظروف العامل الاستثنائية ..

مع احترامى لرأى الاستاذ قمرالسنوسي..
في مكان عملى في حالة المقابل النقدى لرصيدالاجازات احتسبه على الراتب الاساسي وقت الصرف...فهل يوجدنص قانونى مغايرلماافعله؟! لانى لم اقرأ نص قانونى مغاير لهذا..ولم اسمع من تعليمات وارشادات مكتب القوى العامله ان تصرف على الراتب الشامل.
ارجو الافادة عن استفسارى