الموضوع: حقوق العامل حسب قانون العمل السعودي
حقوق العامل حسب قانون العمل السعودي
الأجرة
فيما يتعلق بالأجور فإن نظام العمل السعودي حدد ما يلي:
-يجب دفع أجر العامل بالعملة الرسمية للبلاد.
-يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه.
-يجب أن يدفع الأجر الشهري مرة في الشهر ولا يجوز تأخيره.
-يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك.
-لا يجوز لصاحب العمل حسم أكثر من خمسة أيام من أجر العامل الشهري نتيجة تسبب العامل في تلف وتدمير آلات خاصة بالعمل، ومن حق العامل التظلم أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات وان ثبت أن ما خصم منه من دون وجه يقوم صاحب العمل بإعادة ما خصمه من العامل خلال سبعة أيام من صدور الحكم على أن يكون التظلم خلال خمسة عشر يوم عمل.
الحالات التي يجوز حسم مبالغ من أجر العامل بدون موافقة خطية منه
-استرداد قروض صاحب العمل بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة عن 10% من أجره.
-اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
-اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
-أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل بناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى.
-الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وكذلك المبالغ التي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
-إستفياء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك ربع الأجر إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.
(يستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى )
-لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة.
-في حالة حسم صاحب العمل من أجر العامل مبالغ من دون وجه حق أو تأخره في سداد الأجر دون مسوغ يحق أن توقع الهيئة العليا على صاحب العمل غرامة لا تتجاوز ضعف الخصم أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
-إذا لم ينص عقد العمل على مقدار الأجر فإن الأجر يقدر على مثل نوع العمل في المنشأة وان لم يوجد يؤخذ بالعرف وان لم يوجد يترك تقديره للهيئة العليا.
-إذا أوقف العامل من قبل الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته على أن لا تزيد مدة التوقيف عن 180 يوماً وإذا حكم ببراءة العامل يعاد ما خصم من راتبه أما إذا لم يحكم ببراءته لا يعاد مما خصم للعامل شيء.
ساعات العمل وفترات الراحة
-لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
-لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل بحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشر ساعة يومياً.
-لا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
-بالنسبة للراحة الأسبوعية فان يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال،ويمكن أن يستبدل هذا اليوم لبعض أنواع العمل بأي يوم من أيام الأسبوع بعد إبلاغ مكتب العمل ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل مادي.
الإجازات
-يستحق العامل إجازة سنوية عن كل عام لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً تزاد إلى ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متواصلة.
-يدفع أجر الإجازة مقدماً.
-لا يجوز النزول عن الإجازة حتى بمقابل نقدي ويجب أن يتمتع العامل بها وقت استحقاقها.
-يجب على صاحب العمل أن يخبر العامل بموعد إجازته قبل ثلاثين يوماً من الإجازة.
-يجوز تأجيل الإجازة أو جزء منها من قبل العامل إلى السنة التالية .
-لا يجوز تأجيل صاحب العمل للإجازة إلا بموافقة خطية من العامل.
-للعامل الحق في الحصول على أجر الإجازة إذا ترك العمل قبل التمتع بالإجازة.
-للعامل الحق في إجازة يوم واحد في حالة ولادة مولود له وثلاثة أيام لمناسبة زواجه أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله وفروعه.
-للعامل الحق في الحصول على إجازة لا تقل مدتها عن عشرة أيام للحج بما فيها إجازة عيد الأضحى لمرة واحدة طول مدة خدمته.
-للعامل الحق في إجازة باجر كامل لتأدية امتحانات إذا كان منتسباً لمؤسسة علمية بعدد أيام الامتحان الفعلية.
-للعامل إن يحصل على إجازة بدون راتب بموافقة صاحب العمل.
-للعمل الحق في الحصول على إجازة مرضية مثبتة ويستحق العامل اجر الثلاثين يوم الأولى كاملة وثلاثة أرباع الأجر عن الستين اليوم التالية ودون اجر للثلاثين يوماً في الأيام التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الإجازات متصلة أو متقطعة.
-لا يجوز للعامل العمل لدى صاحب عمل آخر أثناء تمتعه فيما سبق من إجازات.
مكافأة نهاية الخدمة
-كفل النظام للعامل مكافأة نهاية الخدمة حيث يستحق العامل الذي أمضى في عمله من سنتين إلى خمس سنوات نصف راتب عن كل سنة وراتب كامل لمن أمضى أكثر من خمس سنوات عن كل سنة.
تتشرف شركة بروتيك لحلول التدريب والإستشارات
بدعوة سيادتكم لحضور دورة تدريبية عنوانها
قانون العمل طبقاً لمعايير قانون ونظام العمل السعودي (مشاركات: 0)
تتشرف مجموعة نظـم المعلومات القانونية للتدريب القانونـي والبرلمـانـي
بدعوة سيادتكم لحضور دورة تدريبية عنوانها
قانون العمل طبقاً لمعايير قانون ونظام العمل السعودي (مشاركات: 0)
تتشرف مجموعة نظـم المعلومات القانونية للتدريب القانونـي والبرلمـانـي
بدعوة سيادتكم لحضور دورة تدريبية عنوانها
قانون العمل طبقاً لمعايير قانون ونظام العمل السعودي (مشاركات: 0)
ما هي حقوق العاملين التي يجب أن يلتزم أصحاب العمل بأداءها
وما هي الواجبات التي ينبغي للعاملين الوفاء بها
الأجور
والاجازات
وساعات العمل اليومية
والراحة اليومية
كل هذا تجدونه في المرفق... (مشاركات: 6)
جاء نظام العمل السعودي في المادة الثمانون الفقرة السابعة بحق مقرر لرب العمل يكون له بمقتضاه فصل العامل من الخدمة بدون اشعار أو تعويض أو مكافاة، وذلك اذا:
1- انقطع عن عمله لمدة عشرة أيام متصلة،... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي صمم لتأهيل المتدربين المشاركين للالمام بموضوع الامن السيبراني Cybersecurity من البداية حيث يشرح مفاهيم الامن السيبراني وأهم ممارسات الحماية وادارة الهوية والتحكم في الوصول الامن الى الانظمة والمعلومات ويشرح الادوات والتقنيات المستخدمة في حماية الشبكات والخوادم ويشرح أنواع الهجمات الالكترونية وكيفية اكتشافها وكيفية تقييم المخاطر السيبرانية وادارتها وحماية الاصول الرقمية وأسس تشفير البيانات والتعرف على اطار الحوكمة والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، ثم ينتقل الى موضوعات اكثر عمقاً في الامن السيبراني Cybersecurity بهدف تزويد المتدربين بالمهارات التقنية الضرورية للعمل في مجال الأمن السيبراني، مثل اختبار الاختراق وتحليل الضعف وإدارة الأمان ودراسة أمثلة عملية للهجمات السيبرانية المشهورة وتقنيات الاختراق المستخدمة. ويتم التدريب على التعامل مع سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية، وتطبيق الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وكيفية تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات والأنظمة السيبرانية. وتقنيات التشفير والتوقيع الرقمي والمصادقة والتحكم في الوصول وغيرها من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية وكيفية اكتشاف الاختراقات المحتملة وتحليلها والاستجابة لها بطريقة فعالة وسريعة. يشمل ذلك تقنيات التحليل الرقمي والتحقق من الحوادث واستعادة الأنظمة وتقييم الأضرار.ويشرح كذلك القوانين والتشريعات السيبرانية واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية وأخلاقيات القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني.اضافة الى ذلك يعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة للتحضير للشهادات المعترف بها في مجال الامن السيبراني.
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر
ورشة تدريبية مكثفة تهدف الى تدريب المشارك فيها ومن خلال جلسة واحدة فقط أن يتعلم اصول ومبادئ الاستثمار في البورصة، والتعرف على اهم الخطوات الواجب مراعاتها قبل الاقدام على هذه المخاطرة، وكيف تقوم بتنويع مجال استثمارك حتى تتفادى اي خسائر قد تحدث.
دورة تأهيل المرشدين السياحيين هي برنامج تدريبي مكثف يؤهلك للعمل كمرشد سياحي مستقل تتعرف من خلاله على طبيعة عمل المرشد السياحي مهارات التواصل مع المجموعات وادارتهم وكيف تقدم جولة سياحية احترافية تتضمن المعلومات الثقافية عن الوجهة السياحية وأهم معالمها وطبيعتها المحلية واماكن التسوق والترفيه والمطاعم المحلية وغيرها.
يهدف هذا البرنامج التدريبي المتقدم إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة التسويق الطبي وتنظيم المزيج التسويقي للمستشفيات والمنشآت الصحية