إن الأمر الصادر بنقل الموظف أو المستخدم أو العامل الحكومي
من وزارة أو مصلحة أو إدارة إلى وزارة أو مصلحة أو إدارة أخرى ، أو من وظيفة إلى أخرى
هو إفصاح عن إرادة الإدارة الملزمة بقصد أحداث اثر قانوني معين هو إنهاء ولايته الوظيفية في دائرة الجهة أو في الوظيفة المنقول منها
وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة إليه في دائرة الجهة أو في الوظيفة المنقول إليها
ويقع ناجزا اثر النقل سواء كان مكانيا أو نوعيا بصدور القرار القاضي به وإبلاغه إلى صاحب الشأن ، ما لم يكن مرجأ تنفيذه فيتراخى هذا الأثر إلى التاريخ المعين للتنفيذ . ومتى تحقق الأثر الناجز ، او حل الأجل المحدد ، انقطعت تبعية الموظف للجهة الإدارية المنقول منها ، وزايلته اختصاصات الوظيفة التي كان متوليا عملها ، وانتقلت تبعيته إلى الجهة الإدارية المنقول إليها ، وتولد له مركز قانوني في الوظيفة الجديدة
ووجب عليه تنفيذ الأمر الصادر بنقله إذا لم يكن في اجازة مرضية أو اعتيادية عند صدور هذا الأمر . وهذا هو الأصل العام الذي ردده التعديل الذي ادخله المشرع على المادة 74 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ، بالقرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، إذ رؤى من المصلحة العامة النص عليه كما ورد ذلك بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون فإذا تخلف الموظف من تنفيذ النقل في موعده أو امتنع عن ذلك ، وهو لا يملك اختيار الجهة أو الوظيفة التي يقوم بمباشرة اختصاصاته فيها أو بتولي عملها ، فانه بذلك يرتكب مخالفة إدارية ، لا في حق الجهة الإدارية التي نقل منها والتي لا يمكن أن تعود صلته بها إلا بإلغاء قرار نقله ، بل في حق الجهة الجديدة التي اصبح يدين لها بالتبعية بحكم نقله إليها ، ولو لم يقم بفعله بتنفيذ هذا النقل ، والتي تملك مؤاخذته على هذا الفعل السلبي ، ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم بصدد الإجراء الذي تتخذه الإدارة حيالة في هذه الحالة إنما تنعقد بينه وبين الجهة التي اتصلت بهذه المنازعة موضوعا ، وهي التي آل إليها التصرف في أمره بنقله إليها ، وتكون ولاية الفصل في تلك المنازعة للمحكمة الإدارية المختصة بنظر منازعات موظفي الجهة الإدارية المذكورة ، التي تم نقله إليها بأداة قانونية صحيحة من السلطة التي تملكه .