الموضوع: قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964
قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964
قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964
نحن عبد الله السالم الصباح ،
أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .
المادة 1
يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 في المائة من مجموع رأس المال . أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون ، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاي قانون آخر .
المادة 2
يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه .
المادة 3
استثناء من احكام المادة الاولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي . ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول . 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها ، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها .
المادة 4
لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل ، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون آخر . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسى والدبلوماسي الاجنبي واي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها .
المادة 5
يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ، ويجوز له استثناؤها من الترخيص .
المادة 6
لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، ويتعين على من استوردها اعادة تصديرها على اول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد ، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا .
المادة 7
اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها . واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني ، اضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة .
المادة 8
يستثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 9
على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها .
المادة 10
تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها .
المادة 11
على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12
على وزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت
قانون شركات ووكلاء التأمين الكويتي رقم 24 لسنة 1960 وتعديلاته
نحن عبد الله السالم الصباح
امير دولة الكويت،
بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد،
وبعد موافقة المجلس الاعلى،
قررنا القانون الاتي:... (مشاركات: 0)
قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته
مع مذكرته التفسيرية
نحن عبدالله السالم الصباح امير الكويت.
بناء على عرض رئيس المالية ورئيس العدل.
قررنا القانون الاتي:
مادة اولى:... (مشاركات: 0)
أولاً : 1- المادة 70 : للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة... (مشاركات: 0)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى... (مشاركات: 3)
في المرفقات
النص الكامل
لقانون العمل في القطاع الاهلي الكويتي رقم 38 لسنة 1964 (مشاركات: 0)
دبلوم تدريبي اون لاين بنظام الدراسة عن بعد يهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم سلامة الغذاء، وانواع المخاطر التي تهدد سلامة الغذاء، والفرق بين الغذاء الآمن والصحي وذو الجودة، وتعريف المشاركين بمصادر تلوث الغذاء، والمبادئ الستة وقواعد الصحة العامة، ومن ثم التركيز على تاريخ ونشأة نظام الهاسب HACCP، والمبادئ السبعة للهاسب، والتوغل في دراسة نظام الهاسب وفوائده وشجرة القرارات تحت مظلة هذا النظام واهم المصطلحات والاختصارات الخاصة به، والدورة المستندية لتطبيقات نظام الهاسب، بما يعني ان المتدرب في نهاية هذا البرنامج التدريبي سيكون اخصائي سلامة غذاء.
برنامج تدريبي مخصص للشخصيات الهامة الراغبة في إدارة وتأسيس الأندية والأكاديميات الرياضية حيث يتضمن فلسفة القانون والتشريع فى تأسيس الاكاديميات الرياضية والجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل الاكاديميات الرياضية المختلفة ولوائح العمل الداخلية الخاصة فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة الاقتصادية للاكاديمية الرياضية المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاكاديمية الرياضية المحترفة
هذا البرنامج التدريبي المتميز مصمم خصيصا للسادة اصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة، والعاملين في هذه المكاتب، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي على تعلم كيفية تسجيل حسابات المكتب من عملاء ومصروفات وانشطة خدمية للشركات وتسجيل حسابات العملاء باسلوب الكتروني وباستخدام اشهر البرامج المحاسبية كالإكسيل والكويك بوكس والبيتش تري.
برنامج تدريبي يشرح النظام المحاسبي لشركات الاستيراد والتصدير والفنادق والقري السياحية وشركات وكالات حجز تذاكر الطيران و شركات العقود والمقاولات والاستثمار العقاري والمستشفيات والمراكز الطبية والجمعيات الأهلية (جمعيات خيرية ونوادى) وشركات البترول
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر