فقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961، فإن ساعات العمل القصوى هي 8 ساعات في اليوم و 48 ساعة في الأسبوع (باستثناء فترة وجبة الغداء والراحة لا تقل عن 60 دقيقة مدة كل يوم). وربما يتم تخفيض ساعات العمل بمرسوم من الوزير المعني لفئات العمالة المعينة، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها الوزير.


وقد يطلب من العمال عمل ساعات العمل الإضافي ولكن لا يجوز أن تزيد ساعات العمل القصوى في اليوم عشرة (10) ساعة في اليوم و 12 ساعة يوميا للعمال تم تعيينهم بطبيعة العمل على فترات متقطعة. وهذا يعني أن العمل الإضافي يسمح من ساعتين إلى 4 ساعات يوميا، وهذا يتوقف على طبيعة المؤسسة. ولم يحدد القانون حد ساعة العمل الإضافي في حالة العمال العامة الاسبوعيين. وقد يطلب من العمال عند الضرورة للتعامل مع مقتضيات العمل غير العادية أو ظروف استثنائية.


والتعويض عن العمل الإضافي على الأقل هو:


- 135٪ من المرتب العادي في كل ساعة إذا تم إجراء العمل الإضافي خلال النهار، و


- 170٪ من المرتب العادي في كل ساعة إذا تم إجراء العمل الإضافي أثناء الليل

لمشاهدة كيفية إعداد سياسة العمل الاضافي، اتبع الرابط التالي:

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]