الموضوع: استفسار بخصوص الأجازة المرضية
رد: استفسار بخصوص الأجازة المرضية
مساء الخير أستاذة / نرمين
من المؤكد انه هناك فرق بين الأجازة المرضة فى كل من المنشأت الصناعية والغير صناعية أى المنشأت التى تعمل بالنشاط التجارى أو الخدمى أو غيره من الأنشطة والفرق هو أن العامل بالمنشأت الصناعية له الحق فى الحصول على أجازة مرضية مدتها 12 شهر بواقع 1 شهر 100% من الأجر , 8 شهور 75% من الأجر , 3 شهور بدون أجر (صاحب العمل هو المتكفل بهذا التعويض الى جانب ما يصرفه العامل المريض من هيئة التأمينات الاجتماعية) , أما العامل بالمنشأت الغير صناعية فانه يستحق الحصول على أجازة مدتها تصل الى 6 شهور عبارة عن فترتين وهما الفترة الأولى تصل الى 30 شهور بواقع 75% من الأجر والفترة الثانية تصل الى 3 شهور بواقع 85% مكن الأجر فى حالة اذا لم يتم شفاء العامل , بالاضافة الى أن الأجازة المرضية بالمنشأت الصناعية تجدد كل ثلاثة أعوام أما الأجازة المرضية بالمنشأت الغير صناعية فانها تتجدد كل عام.
وشكرا..
هي أجازة مدفوعة الأجر (وفق ضوابط واشتراطات معينة) يتمتع بها الموظف أثناء مرضه (مشاركات: 5)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا اتت أجازة رسمية خلال اجازة مرضية لاى عامل فهل يستحق العامل بديلا عن هذا اليوم ام لا ؟ وشكرا (مشاركات: 1)
استاذى العزيز
اعمل فى شركة منذ سنتين و نصف و قمت باجراء جراحة استدعت اجازة مرضية لمدة شهر و قمت باعتماد الأجازة من التأمين الصحى فى القاهرة و ارسلت خطاب اعتماد الأجازة للعمل و فوجئت بخصم مبلغ 38%... (مشاركات: 1)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا:- رسالة تحية وتقدير للقائمين على إدارة هذا المنتدى
ثانيا:- يوجد استفسار لدى بخصوص الأجازات المرضية المستحقة الأجر والتي يتم صرفها للعامل بأجر كامل بناء على... (مشاركات: 0)
الإجراء الأجازة المرضية
تعريف: هي الإجازة التي تمنح للموظف نظاماً عند مرضه. وفق ضوابط محددة نظاماً.
الجهة المختصة: إدارة شؤون الموظفين .
النماذج:
1)تقرير طبي مستوفي الشروط حسب... (مشاركات: 10)