السلام عليكم
في نظام العمل المادة 117يتحدث عن الإجازة المرضية فماذا لو لم يشفى المريض بعد التسعين يوم فهل يجوز لصاحب العمل أن ينهي خدمته؟
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة 0 ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية 0