الموضوع: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .
مادة (50): تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل .
مادة (51): لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :-
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب الإضافي على الأساسي أم على الأساسي والبدلات؟
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
راتب شامل البدلات بدون بدل السكن + خمسين بالمائة من الاساسي
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
الرجاء أفادتنا عن العمل المصرى وليس السعودى
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحق للمؤسسة استبدال ساعات العمل الاضافي بايام راحات تضاف الى الاجازة السنوية
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب أجر بدل الساعات الإضافية للموظف الإداري غير العامل حسب نظام مكتب العمل والعمال السعودي
إسحاق أبوالخير
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي يهدف لتنمية مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وإعداد التسويات السنوية مع بيان الطــرق المختلفة لحساب ضريبة القيمة المضافة واستعراض كافة مواد قانون ضريبة القيمة المضافة
أقوى شهادة دبلوم تدريبي في مجال المحاسبة، حيث يساعدك الحضور في هذا الكورس للتعرف على المفاهيم المحاسبية مثل المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ الاستحقاق والاساس النقدي ومقابلة الايرادات بالنفقات ومبدأ الحيطة والحذر وغيرها ويشرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها مثل القيد المزدوج وحساب الاستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية ثم يتناول اعداد القوائم المالية للشركات مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية ثم ينتقل الى شرح أهم الضرائب كضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع.
برنامج يشرح مفهوم نظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 ومبادئ نظام إدارة استمرارية الأعمال ونطاق التنفيذ والمراجع المعيارية و تحديد أهداف استمرارية الأعمال والخطط اللازمة لتحقيقها و وضع استراتيجيات استمرارية الأعمال اللزمة للتعامل مع الاضطرابات
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
كورس تدريبي يهدف الى تأهيل مديري ومشرفي المبيعات على أفضل ألية احترافية لدراسة ورصد وتحليل البيانات البيعية واعداد مؤشرات الاداء الرئيسية لادارة المبيعات التي تؤهلهم لتقييم الوضع الحالي.