الموضوع: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .
مادة (50): تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل .
مادة (51): لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :-
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب الإضافي على الأساسي أم على الأساسي والبدلات؟
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
راتب شامل البدلات بدون بدل السكن + خمسين بالمائة من الاساسي
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
الرجاء أفادتنا عن العمل المصرى وليس السعودى
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحق للمؤسسة استبدال ساعات العمل الاضافي بايام راحات تضاف الى الاجازة السنوية
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب أجر بدل الساعات الإضافية للموظف الإداري غير العامل حسب نظام مكتب العمل والعمال السعودي
إسحاق أبوالخير
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متخصصة في جودة وسلامة الغذاء يتناول اسس سلامة الغذاء وجودة الغذاء وتكنولوجيا حفظ الاغذية ومعايير الايزو 22000 للفنادق والقرى السياحية والاشتراطات الصحية للعاملين بها
دبلوم مهني مبتكر يهدف الى تدريب المشاركين على اكتساب المهارات اللازمة للعمل في مجال الصحافة والاعلام، وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية وأيضا تصوير التقارير الاخبارية واعداد محتوى البرامج التليفزيونية.
برنامج يتناول موضوع التحول الرقمي في قطاع الجمارك المتغيرات القانونية ذات الصلة والخدمات الالكترونية في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارب الدولية في مجال التحول الرقمي للخدمات اللوجستية ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات المستوردة (جمهورية مصر العربية) والخدمات الجمركية الالكترونية (الامارات العربية المتحدة – المملكة العربية السعودية)
دبلوم تدريبي يهدف لإعداد مراجعي الجودة الداخليين، ويقدم البرنامج التدريبي مستوى متقدم من الخبرات والمهارات في هذا التخصص الهام
برنامج تدريبي متخصص يتناول مهارات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال الرياضية وتسويق وتمويل المشاريع الرياضية الناشئة واسكشاف الفرص وممارسات القيادة الريادية وتطوير الذات للمشاريع الناشئة والمتوسطة و يشرح نماذج عملية لحاضنات أعمال رياضية ومشاريع ريادية فى الرياضة .