الموضوع: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .
مادة (50): تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل .
مادة (51): لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :-
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب الإضافي على الأساسي أم على الأساسي والبدلات؟
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
راتب شامل البدلات بدون بدل السكن + خمسين بالمائة من الاساسي
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
الرجاء أفادتنا عن العمل المصرى وليس السعودى
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحق للمؤسسة استبدال ساعات العمل الاضافي بايام راحات تضاف الى الاجازة السنوية
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب أجر بدل الساعات الإضافية للموظف الإداري غير العامل حسب نظام مكتب العمل والعمال السعودي
إسحاق أبوالخير
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي حول مفهوم الخدمة في المطاعم والاقسام الداخلية في المطاعم ومهام مدير الاغذية والمشروبات ويستعرض تصنيفات وأنواع المطاعم والتحضييرات اليومية للمطعم والادوات المستخدمة في المطاعم
برنامج متقدم في ادارة وتخطيط التسويق يغطي موضوعات التسويق وأنشطة البيع والتسويق ويصحح المفاهيم الخاطئة حول التسويق وتحديد فئات العملاء ورغباتهم وحاجاتهم ودراسة سلوك المستهلكين تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى العملاء يتناول كذلك تطوير وتصميم منتجات الشركة والقيمة الاضافية والميزة التنافسية و رسم الصورة الذهنية عن الشركة والمنتجات وتحديد وصياغة هوية الشركة ومنتجاتها واستراتيجيات التسويق وأنواعها
برنامج تدريبي يتناول تطبيق المعلوماتية الصحية Health informatics بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتطورة وتحقيق الدعم الكامل للقرارات الطبية من خلال المعلوماتية الصحية
برنامج الاخراج التليفزيوني برنامج متخصص يؤهل المشاركين لاكتساب مهارات وفنيات الاخراج التليفزيوني والتعامل مع الاجهزة والكاميرات والاستوديوهات وتنسيق اعمال فنيي كل مرحلة من مراحل الاخراج
برنامج يتناول بالشرح محددات لائحة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولى لكرة القدم (FIFA®) وطبيعة عمل وكيل اللاعبين وتراخيصها وعقود لاعبى كرة القدم وقواعد انهاءها ولوائح عمل وكلاء اللاعبين ببعض الاتحادات العربية لكرة القدم وادارة وفض المنازعات والتسوية فى عقود لاعبى كرة القدم وادارة التفاوض مع لاعبى وأندية كرة القدم ( قبل التوقيع وابرام العقود ) ومكونات عقود احتراف لاعبى كرة القدم وممارسات وتطبيقات وخبرات عملية فى وكالة اللاعبين .