الموضوع: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .
مادة (50): تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل .
مادة (51): لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :-
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب الإضافي على الأساسي أم على الأساسي والبدلات؟
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
راتب شامل البدلات بدون بدل السكن + خمسين بالمائة من الاساسي
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
الرجاء أفادتنا عن العمل المصرى وليس السعودى
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحق للمؤسسة استبدال ساعات العمل الاضافي بايام راحات تضاف الى الاجازة السنوية
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب أجر بدل الساعات الإضافية للموظف الإداري غير العامل حسب نظام مكتب العمل والعمال السعودي
إسحاق أبوالخير
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول المنهجيات الحديثة لسلاسل الامداد واللوجستيات و التنبوء وتوقُّع احتياجات المواد والتخطيط للمخزون و أساليب التنبوء الكمّي ووضع استراتيجات المشتريات وعلاقات الموردين وتنفيذها و دور اعمال النقل والشحن والتخزين في العمليات اللوجستية و إدارة وتقييم الأداء سلسلة التوريد والعمليات اللوجستية بالاعتماد علي SCOR
برنامج تدريبي يتناول الانظمة الحديثة للمشتريات واسس لائحة عقود المشتريات والمناقصات ومراحل عملية المناقصة وخطوات تنفيذ المناقصات ومرحلة الترسية وقرارات وأعمال لجنة الترسية
دبلوم تدريبي متخصص يتناول التفكير الاستراتيجي لرائد الاعمال ومهارات تطوير ذاتية لريادة وحاضنات الاعمال واستكشاف الفرص للمشاريع الناشئة ودورة حياة المشروعات و الادارة المالية ودراسات الجدوى لمشاريع ريادة وحاضنات ومسرعات الاعمال والحوكمة وإدارة المخاطر في حاضنات الاعمال والمشاريع الناشئة.
برنامج يتناول موضوعات لتأهيل المتدربين من الناحية المحاسبية والتدريب العملي على القيد الدفتري واستعراض جميع أشكال الدفاتر كذلك الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل Excel واخيرا ورشة العمل التطبيقية في المحاسبة
دبلوم تدريبي متقدم في إدارة الأعمال يؤهل المشاركين على فهم واستيعاب المفاهيم والتطبيقات الحديثة في ادارة الاعمال. ومساعدتهم في الوصول الى الوظائف القيادية العليا في الشركات.ويساعد الافراد الراغبين في تغيير مسارهم المهني الى مجال إدارة الأعمال، يشمل الدبلوم خمسة محاور تتم دراستها بواسطة مجموعة من اميز المحاضرين في مجالات الادارة المختلفة.