الموضوع: الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية
رد: الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية
بالله عليكم افيدوني :موظف عندنا له رصيد اجازات 60 يوم عن سنتين ماضيه . وعند نزوله ونظرا لظروف العمل تم اعطائه اجازة قدرها 7 ايام واخذ باقى رصيد اجازاته كلها نقدي قبل النزول .ولكنه تأخر بالعودة لمدة 14 يوم.....بحجة انه اخذ فلوس الاجازة ولكن لم ياخذ الاجازة نفسها..ولا يخصم منه لان ذلك حقة ورصيدة المتبقي....ماريكم ...هل له رصيد اجازات بعد ان قبض فلوسها نقدي ..افيدوني من الحيرة..شكرا جدا
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل... (مشاركات: 5)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)