النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ#) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب#) الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية yousefali
yousefali غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
15

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

هل يختلف الوضع لو كان المرض بسبب العمل مثلاً كونه إصابة عمل ؛ فهل تعامل بنفس الطريقة أم لها شأن آخر.

مع جزيل الشكر والتقدير

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
HR & Recriuetment Specialist
المشاركات
6

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

هذه النقطة ،، تعاني منها الشركات فضلاً عن الدوائر الحكومية

وتتاجر بها المستوصفات والمستشفيات التجارية او الأهلية ،،

وفي مقر عملي اجد ان هناك معاناة منها ،، حيث تتعدى ظاهرة التمارض المية يوم بالسنة الأولى

#4
الصورة الرمزية suhail.sallam
suhail.sallam غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
كمبيوتر/تقنية معلومات
المشاركات
4

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

السلام عليكم
في حال لم يقرر الطبيب وبقي الموظف مريضاً هل يجوز إنهاء خدماته؟

#5
الصورة الرمزية ibra2011
ibra2011 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
1
المشاركات
1

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

الرجاء الاجابة على الاسئلة السابقة
و هل وقت الدفع هي في وقت الراتب الشهري ام يتم تجميع هذه البدلات و دفعها لاحقا
و شكرا

#6
الصورة الرمزية Ahmed 1139
Ahmed 1139 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
حرفي/فني
المشاركات
10

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

مجهود رائع أحييكم عليه جزاكم الله خيرآ

#7
نبذه عن الكاتب
 
البلد
اليمن
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
16

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

أخي الكريم في حال منح الموظف الاجازة المرضية كاملة في السنة حسب النظام
هل عند أحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم أدخال أيام الاجازة المرضية من أيام خدمتة .

أرجو الافادة ...

#8
نبذه عن الكاتب
 
البلد
اليمن
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
16

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

أخي الكريم في حال منح الموظف الاجازة المرضية كاملة في السنة حسب النظام
هل عند أحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم أدخال أيام الاجازة المرضية من أيام خدمتة .

أرجو الافادة ...

إقرأ أيضا...
قانون العمل السعودي الجديد

في المرفقات ستجد ملف يوضح بالتفصيل قانون العمل السعودي الجديد (مشاركات: 95)


الاجازة الاضطرارية..............قانون العمل السعودي

الإجازة الاضطرارية : مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على... (مشاركات: 1)


الاجازة المرضية للمعوقين

انا بشتغل فى المحكة تبع وزارة العدل وسنى 27 وعظمى من العظم الزجاجى شهادة تاهيل بقرار المعوقين 5% وبقالى 3 سنين بشتغل والحمد اللة ولا اخذة اى اجازة مرضية فى هذة الفترة ولكن اصيبن بكسر فى ذراعى الايمن... (مشاركات: 0)


الاجازة الدراسية/أجازة الامتحانات.....قانون العمل السعودي

إجازة الامتحان الدراسية : مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ،... (مشاركات: 1)


التظلم .. قانون العمل السعودي

التظلم مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة... (مشاركات: 2)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم فعالية القيادة الادارية بالمؤسسات الرياضية

برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .


دبلومة الأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي

برنامج تدريبي يشرح الجهود والتدابير المتبعة لضمان أمان وحماية النظم والتطبيقات التي تعتمد على التقنيات الذكاء الاصطناعي يتناول تهديدات الامن السيبراني للذكاء الاصطناعي وتحليل الثغرات والضعف واستراتيجيات الدفاع الأمني و تقنيات الحماية والتشفير.


برنامج إدارة النفايات والمخلفات الصلبة

في هذا البرنامج يتعرف المشاركون على الطرق الحديثة في التخلص من النفايات الصلبة بأنواعها المنزلية والصناعية وإعادة تدويرها وكيفية الاستفادة من النفايات الصلبة وتجهيز المطامر الصحية للحصول على الغاز الطبيعي وكذلك مادة التورب المفيدة في الزراعة.


كورس الرعاية الرياضية وتصميم برامج الرعاية الرياضية

صممت هذه الدورة التدريبية لتأهيل المشاركين على فهم برامج الرعاية Sponsorship للأحداث والفعاليات الرياضية وتتناول أنواع الرعاية المختلفة للأحداث والفعاليات الرياضية وتقدم نظرة شاملة على مفهوم الرعاية Sponsorship ، من اللحظة التي تفكر فيها الشركة في الرعاية، أو تخطط إحدى الكيانات لجذب الرعاة حتى التوقيع الرسمي على الاتفاق وتفعيله. كما سيتم شرح الاتجاهات العالمية في الرعاية، وكذلك قياس وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والتي تزداد أهميتها في صنع القرار وقياس الأداء اللاحق.


دبلوم ادارة الجودة في المختبرات الطبية

دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.


أحدث الملفات والنماذج