النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

#1
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ#) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب#) الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#2
الصورة الرمزية yousefali
yousefali غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
15

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

هل يختلف الوضع لو كان المرض بسبب العمل مثلاً كونه إصابة عمل ؛ فهل تعامل بنفس الطريقة أم لها شأن آخر.

مع جزيل الشكر والتقدير

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
HR & Recriuetment Specialist
المشاركات
6

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

هذه النقطة ،، تعاني منها الشركات فضلاً عن الدوائر الحكومية

وتتاجر بها المستوصفات والمستشفيات التجارية او الأهلية ،،

وفي مقر عملي اجد ان هناك معاناة منها ،، حيث تتعدى ظاهرة التمارض المية يوم بالسنة الأولى

#4
الصورة الرمزية suhail.sallam
suhail.sallam غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
كمبيوتر/تقنية معلومات
المشاركات
4

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

السلام عليكم
في حال لم يقرر الطبيب وبقي الموظف مريضاً هل يجوز إنهاء خدماته؟

#5
الصورة الرمزية ibra2011
ibra2011 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
1
المشاركات
1

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

الرجاء الاجابة على الاسئلة السابقة
و هل وقت الدفع هي في وقت الراتب الشهري ام يتم تجميع هذه البدلات و دفعها لاحقا
و شكرا

#6
الصورة الرمزية Ahmed 1139
Ahmed 1139 غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
حرفي/فني
المشاركات
10

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

مجهود رائع أحييكم عليه جزاكم الله خيرآ

#7
نبذه عن الكاتب
 
البلد
اليمن
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
16

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

أخي الكريم في حال منح الموظف الاجازة المرضية كاملة في السنة حسب النظام
هل عند أحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم أدخال أيام الاجازة المرضية من أيام خدمتة .

أرجو الافادة ...

#8
نبذه عن الكاتب
 
البلد
اليمن
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
16

رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

أخي الكريم في حال منح الموظف الاجازة المرضية كاملة في السنة حسب النظام
هل عند أحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم أدخال أيام الاجازة المرضية من أيام خدمتة .

أرجو الافادة ...

إقرأ أيضا...
قانون العمل السعودي الجديد

في المرفقات ستجد ملف يوضح بالتفصيل قانون العمل السعودي الجديد (مشاركات: 95)


الاجازة الاضطرارية..............قانون العمل السعودي

الإجازة الاضطرارية : مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على... (مشاركات: 1)


الاجازة المرضية للمعوقين

انا بشتغل فى المحكة تبع وزارة العدل وسنى 27 وعظمى من العظم الزجاجى شهادة تاهيل بقرار المعوقين 5% وبقالى 3 سنين بشتغل والحمد اللة ولا اخذة اى اجازة مرضية فى هذة الفترة ولكن اصيبن بكسر فى ذراعى الايمن... (مشاركات: 0)


الاجازة الدراسية/أجازة الامتحانات.....قانون العمل السعودي

إجازة الامتحان الدراسية : مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ،... (مشاركات: 1)


التظلم .. قانون العمل السعودي

التظلم مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة... (مشاركات: 2)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة معايير المحاسبة الدولية IAS

معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.


الدبلوم التنفيذى لإنشاء منظومة جودة بالمؤسسات الخدمية والإنتاجية

برنامج يتناول موضوع الجودة الأساسية ومبادئ الجودة وأبعاد الجودة وأهمية تنفيذ نظام إدارة الجودة وكيف يدعم نظام إدارة الجودة الثقافة المؤسسية و مرحلة التقييم المبدئي و مرحلة تشكيل الفريق و مرحلة التخطيط والأهداف و مرحلة إعداد الوثائق ومرحلة التنفيذ و مراجعة نظام إدارة الجودة وعملية التحسين المستمر


دبلومة إعداد مسئولي الجودة بالمصانع

دبلوم تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين للعمل في وظيفة مسئول جودة في المصانع، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتميز للالمام بمتطلبات الجودة في العمليات الصناعية والانتاجية، وبناء المعلومات المعرفية لديك حول مقومات البنية التحتية للجودة بالمصانع والوحدات الانتاجية.


دبلومة ادارة الاندية والمؤسسات الرياضية

دورة تدريبية متخصصة للعاملين في مجال الرياضة وادارة الأندية الرياضية والمؤسسات والمنظمات التي تعمل في مجال الرياضة، حيث يتم تأهيل المشاركين للعمل في مجال الادارة الرياضية وتعلم المهارات الاساسية في هذا المجال، والتعرف على الجوانب الاستراتيجية والتشغيلية لإدارة منظومة رياضية بشكل احترافي


برنامج تخطيط وادارة مشروعات الرقمنة او التحول الرقمى للوثائق

كورس تدريبي مكثف يهدف الى تأهيل المشارك فيه للتعرف على المفاهيم الاساسية لعملية الرقمنة، واهميتها وكذلك التعرف على المميزات التي تحققها عملية الرقمنة للشركات والمؤسسات، كذلك يهدف البرنامج التدريبي لتعريف المشارك فيه على المتطلبات الفنية لعملية التحول الرقمي، وكيفية التخطيط لمراحل المشروع، وما هي انواع واشكال الوثائق الرقمية، وأيضا التعرف على وسائط التخزين المستخدمة في عمليات الرقمنة وما هي الاجراءات الفنية اللازمة لنجاحها، والاساليب المثلى لإدارة الأزمات الناجمة عن مشروعات التحول الرقمي.


أحدث الملفات والنماذج