الموضوع: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
الإجازة المرضية :
مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي :
(أ#) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل .
(ب#) الستون يوماً التالية بثلاثة أرباع الأجر .
(ج) الثلاثون يوماً التى تلي ذلك بدون أجر .
مادة (63): لا يسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحي المعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداء العمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل .
رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
هل يختلف الوضع لو كان المرض بسبب العمل مثلاً كونه إصابة عمل ؛ فهل تعامل بنفس الطريقة أم لها شأن آخر.
مع جزيل الشكر والتقدير
رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
هذه النقطة ،، تعاني منها الشركات فضلاً عن الدوائر الحكومية
وتتاجر بها المستوصفات والمستشفيات التجارية او الأهلية ،،
وفي مقر عملي اجد ان هناك معاناة منها ،، حيث تتعدى ظاهرة التمارض المية يوم بالسنة الأولى
رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
السلام عليكم
في حال لم يقرر الطبيب وبقي الموظف مريضاً هل يجوز إنهاء خدماته؟
رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
الرجاء الاجابة على الاسئلة السابقة
و هل وقت الدفع هي في وقت الراتب الشهري ام يتم تجميع هذه البدلات و دفعها لاحقا
و شكرا
رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
مجهود رائع أحييكم عليه جزاكم الله خيرآ
رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
أخي الكريم في حال منح الموظف الاجازة المرضية كاملة في السنة حسب النظام
هل عند أحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم أدخال أيام الاجازة المرضية من أيام خدمتة .
أرجو الافادة ...
رد: الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي
أخي الكريم في حال منح الموظف الاجازة المرضية كاملة في السنة حسب النظام
هل عند أحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف يتم أدخال أيام الاجازة المرضية من أيام خدمتة .
أرجو الافادة ...
في المرفقات ستجد ملف يوضح بالتفصيل
قانون العمل السعودي الجديد (مشاركات: 95)
الإجازة الاضطرارية :
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على... (مشاركات: 1)
انا بشتغل فى المحكة تبع وزارة العدل وسنى 27 وعظمى من العظم الزجاجى شهادة تاهيل بقرار المعوقين 5% وبقالى 3 سنين بشتغل والحمد اللة ولا اخذة اى اجازة مرضية فى هذة الفترة ولكن اصيبن بكسر فى ذراعى الايمن... (مشاركات: 0)
إجازة الامتحان الدراسية :
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيله العلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الإمتحان الفعلية ،... (مشاركات: 1)
التظلم
مادة (83): مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلم إلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة... (مشاركات: 2)
برنامج تدريبي اونلاين يتناول ادارة جودة الخدمات الفندقية التي تقدمها المستشفيات تحديدا، ويهدف الى صقل خبرات المشاركين واكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لضمان الجودة في الخدمات الفندقية التي يتم تقديمها في المستشفيات.
برنامج تدريبي يتناول عملية تأسيس شركات الاندية الرياضية الخاصة والهيكلة القانونية والادارية والجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتصميم لوائح العمل الداخلية والتي تتضمن النظام الاساسى- اللوائح الداخلية المختلفة وموضوعات الخصخصة والحوكمة بالاندية الرياضية الخاصة والادارة المالية لعمليات التشغيل الداخلية وتصور ونموذج تطبيقى إنشائى للنادى الرياضى الخاص وممارسات وتطبيقات عملية .
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.