النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: النظم والتشريعات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء في مصر

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

النظم والتشريعات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء في مصر

P
ورقة عمل بحثية مقدمة من
السيد المستشار / السيد العربي احمد حسن
نائب رئيس مجلس الدولة
في شان النظم والتشريعات المعنية
بالسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء
مقدمة :
لعل من المفيد قبل استعراض موضوع النظم والتشريعات المعنية سواء بالسلامة والصحة المهنية أو سلامة الغذاء أن نتناول – وفي عجالة – نبذة مختصرة عن مبدأ المشروعية .... هذا المبدأ – والذي يجد سنده في الدستور والقوانين ( التشريعات ) واللوائح كمصادر أساسية وفي العرف والمبادئ القانونية العامة كمصادر فرعية – من المبادئ التي تحقق وترسخ كيان الدولة القانونية التي تعتمد علي النظم القانونية في تسيير كافة أعمالها وصلاتها بالغير ويؤكد مدي التزام الدولة بالشرعية القانونية في كافة تصرفاتها واحترامها لمبدأ سيادة القانون والتي تنعكس في المقام الأول والأخير علي أفراد المجتمع 0
الدستور :
وهو أساس المشروعية... وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية المنظمة للدولة والتي تبين شكل الحكم فيها وتنظم السلطات العامة من حيث كيفية تشكيلها واختصاصاتها وعلاقتها بعضها بالبعض وتقرر حقوق الأفراد ووجباتهم، وكذلك القواعد التي تحدد الفلسفة والإيديولوجية التي يعتمدها ويقوم عليها نظام الحكم في الدولة...
وتعتبر القواعد الدستورية – والتي تتضمنها نصوص الدستور – أعلي القواعد القانونية الموجودة في الدولة من حيث التدرج التشريعي، فهي تعلو ما عداها من قواعد قانونية نافذة.... وتبعا لعلوها وسموها علي غيرها من القواعد القانونية في البناء القانوني للدولة، فانه يكون علي سائر السلطات بالدولة واجب احترامها والتصرف في الإطار الذي تحدده...
التشريع العادي ( القانون )
يعد التشريع العادي مصدر من المصادر الأساسية للمشروعية والتشريعات العادية ( القوانين ) هي مجموعة القواعد التي تضعها السلطة المختصة دستوريا بممارسة وظيفة التشريع ... وتتمثل السلطة التشريعية في مصر في مجلس الشعب .... ويتعين احترام القواعد التي تقرها تلك التشريعات ويعد الخروج عليها عملا غير مشروعا كما يعد خروج تلك التشريعات علي القواعد الدستورية عملا غير دستوريا ...
المعاهدات ( الاتفاقيات ) كمصدر للمشروعية :
تعتبر الاتفاقيات الدولية – بعد التصديق عليها ونشرها – مصدراً من مصادر المشروعية داخل الدولة باعتبارها تحوي قواعد قانونية واجبة الاحترام من جانب سلطات الدولة ... ومن ثم لا يجوز انتهاك ما تضمنته تلك الاتفاقيات من قواعد وأحكام وإلا اعتبرت هذه الأعمال غير مشروعة جديرة بالإلغاء.... ويتعين علي القاضي تطبيقها من تلقاء نفسه في الدعاوي المطروحة أمامه دون حاجة لتمسك الخصوم بها شأنها في ذلك شان القانون العادي
التعارض بين القانون والاتفاقية الدولية:
المستقر علية حكما وقضاء أن الاتفاقية بعد التصديق عليها ونشرها تعد في قوة معادلة للقانون...
ويدق الأمر إذا ما حدث تعارض بين قانون ومعاهدة في شان تطبيق حكم من أحكامها ، ... وحلاً لتلك المشكلة في النظام القانوني المصري فقد أخذ المشرع المصري بفكرة الحل علي أساس القاعدة المعروفة وهي أن القانون الأحدث أو الجديد ينسخ القانون السابق أو القديم... ومن ثم يتوقف الأمر هنا علي تحديد تاريخ صدور القانون المخالف لأحكام الاتفاقية 0
والرأي لنا في هذا الشأن أنه يتعين العمل بأحكام الاتفاقية الدولية دون أحكام القانون الداخلي عملاً بمبدأ سمو المعاهدة علي القانون وترسيخاً لمبدأ الشرعية الدولية فلا يجوز لأحدي الدول أن تتحلل من التزامها بأحكام الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها بعمل وارادة منفردة أخذاً بأحكام القانون الدولي العام في شان المعاهدات 0
وهذا ما أخذ به المشرع الفرنسي في هذا الشأن وما سبق أن قضت به محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر بجلسة 28/3/1956 إلي ترجيح أحكام المعاهدة علي القانون الداخلي عند التعارض
التشريعات الفرعية ( اللوائح )
وتعتبر قرارات تنظيمية تتضمن قواعد عامة ومجردة تنطبق علي جميع الأفراد أو طائفة منهم دون تحديد أو تعيين الشخص المخاطب بها وتصدر عن السلطة الإدارية ( التنفيذية ) في الدولة وفي حدود اختصاصها المحدد في الدستور، وتخضع – شانها شان القرارات الفردية – لرقابه السلطة القضائية لضمان اتفاقها واحكم القانون 0

العرف ( كمصدر غير مكتوب من مصادر المشروعية )
ويقصد به ما يجري عليه العمل في شان من الشئون علي نحو معين وشكل مضطرد وبحيث يشكل قاعدة ملزمة واجبة الأتباع ما لم تلغ أو تعدل بقاعدة أخري مماثلة ومن ثم فان العرف يؤدي إلي خلق قواعد قانونية تتسم بالعمومية والتجربة ولهذا تعتبر مصدرا للمشروعية.... وعدم إتباعها يعد مخالفة للقانون 0
المبادئ القانونية العامة : ( كمصدر غير مكتوب للمشروعية )
وهي مجموعة المبادئ التي لا تستند إلي نص مكتوب وإنما يعمل القضاء الإداري علي استنباطها والكشف عنها بحيث يتعين علي الإدارة احترامها والسير علي مقتضاها وإلا كان تصرفها مخالفا لمبدأ المشروعية 0
وهي قواعد مستقرة في ذهن وضمير الجماعة يعمل القاضي علي كشفها بتفسير هذا الضمير الجماعي الذي تملية العدالة.... ومن أمثلتها 0
- مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات
- عدم الإثراء عل حساب الغير بلا سبب
- حجية الشئ المقضي
- عدم جواز الجمع بين العقوبات عن فعل واحد
فالقضاء الإداري قضاء إنشائي وليس قضاء تطبيقي تقتصر مهمته عند تطبيق النصوص فهو قضاء يعمل علي إيجاد الحل المناسب في الدعاوي المنظورة امامة عند غياب النصوص وفقا لتلك المبادئ 0









وبعد أن تناولنا هذه المقدمة علي النحو السالف.... نتناول موضوع النظم والتشريعات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال المبحثين التاليين :
( المبحث الأول )
النظم والتشريعات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل:
# مفهوم السلامة والصحة المهني:
ينصرف مفهوم السلامة والصحة المهنية في معناه الصحيح إلي الحفاظ علي صحة وسلامة العاملين وحماية المنشأة ومقومات الإنتاج إلي جانب حماية المجتمع من الآثار الاجتماعية السلبية الناجمة عن حوادث العمل 0
ولعل الاهتمام المتزايد للدولة في شان قضية التصنيع والإنتاج باعتبارها الوسيلة الرئيسية والفعالة للقضاء علي مشكلاتها الاقتصادية... وسعيها الدائم المستمر لمسايرة النظم الدولية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتضمينها في تشريعاتها المحلية في محاولة منها للقضاء علي هذه المشكلات وكان من نتاج مسايرة الاتفاقات والتجمعات الدولية في هذا الشأن صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له لتنظيم خدمة السلامة والصحة المهنية في المنشات ( صناعية، تجارية آو زراعية ) لضمان قيام الأطراف المعنية ( أصحاب الأعمال، العمال، الإدارات والأجهزة الحكومية ) بالالتزام بالأحكام المنظمة لتلك الخدمات وبما يكفل تحقيق أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل...
# الاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة والصحة المهنية:
بلغ إجمالي عدد الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية ( 26 ) اتفاقية دولية، قامت مصر بالتصديق علي عدد ( 15 ) اتفاقية منها....
بيد أن ذلك لا يعني أن المشرع المصري لم ينظر إلي أحكام هذه الاتفاقيات التي لم يتم التصديق عليها وأخذها بعين الاعتبار إذ قام المشروع بالفعل بتضمين بعض أحكام هذه الاتفاقيات في التشريعات الداخلية وهو الأمر الذي يكشف بجلاء عن اتجاه إرادة المشرع إلي ضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية نهوضا بمستوي العامل والعملية الإنتاجية...




# التشريعات ( القوانين الداخلية ) المعنية بالسلامة والصحة المهنية:
صدر العديد من القوانين المصرية المتعلقة بالسلامة والصحة المهني وتأمين بيئة العمل ومنها:
- القانون رقم 453 لسنة 1954 بشان تراخيص المحال الصناعية والتجارية 0
- القانون رقم 148 لسنة 1959 بشان الدفاع المدني وتعديلاته 0
- القانون رقم 59 لسنة 1960 في شان الوقاية من الإشعاع 0
- القانون رقم 93 لسنة 1962 في شان أعمال الصرف الصحي 0
- القانون رقم 79 لسنة 1975 في شان التامين الاجتماعي 0
- القانون رقم 55 لسنة 1977 بشان المراجل البخارية 0
- القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل
- القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن التخطيط العمراني
- القانون رقم 4 لسنة 1994 بشان البيئة
- وأخيرا قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
وقد تناول المشرع بالتنظيم – في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – "الكتاب الخامس" الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.... مبينا نطاق تطبيق أحكامه ومواقع العمل والإنشاء والتراخيص والالتزامات التي تقع علي المنشاة وفروعها في شان توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر ( الفيزيائية والمكيانيكية والبيولوجية والكيميائية والمخاطر السلبية ومخاطر الحريق ) والالتزامات التي تقع علي العامل وبيان الخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدم للعامل، وإنشاء جهاز التفتيش علي المنشات وتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت... مع بيان العقوبات التي توقع علي المنشاة أو العامل حاله الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في هذا الشأن 0






وفي هذا السياق سوف نتناول الالتزامات المقررة علي عاتق المنشاة والأخرى المقررة علي عاتق العامل والعقوبات المقررة حالة الإخلال بتلك الالتزامات التي تتعلق بتامين بيئة العمل مع إبداء بعض الملاحظات علي ما تضمنته تلك النصوص وذلك علي النحو التالي:
# التزامات المنشأة وفروعها:
o تلتزم المنشآت وفروعها بالاتي:
§ توفير وسائل السلامة والصحة المهني وتامين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية ومخاطر الحريق 0
§ توفير وسائل الوقاية من خطر الإصابات بأي من هذه المخاطر 0
§ تدريب العمال علي طرق الوقاية من الإخطار وكيفية استخدام وسائل الإنقاذ والإسعاف والترتيب والتنظيم بأماكن العمل 0
§ تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل..
§ إجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الطبيعية والصناعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشاة والعمال عند وقوع الكارثة 0
§ الكشف الطبي علي العامل قبل إلحاقة بالعمل للتأكد من سلامته ولياقتة الصحية طبقا لنوع العمل الذي سيسند إليه وذلك طبقا للأحكام المنظمة للتامين الصحي 0
§ إخطار العامل – قبل مزاولة العمل – بمخاطر المهنة وإلزامه باستخدامها وسائل الوقاية المقررة مع توفير أدوات الوقاية وتدريبه علي استخدامها دون تحميل العامل أية نفقات في هذا الشأن 0
§ التفتيش الدوري اليومي - في كل وردية عمل – علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها 0
§ قيام طبيب المنشاة بفحص شكوى العامل المرضية ومعرفة علاقتها بالعمل 0
§ التنسيق مع الهيئة العامة للتامين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشاة... لاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولي 0
§ توفير وسائل الإسعافات الطبية 0
§ توفير وسائل الانتقال المناسبة حاله عدم توافر وسائل المواصلات العادية... وتوفير التغذية المناسبة والمساكن الملائمة للمنشاة التي تستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران
# وقد انحصرت التزامات العامل في الآتي:
- استخدام وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها ، وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ...
- ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق الضرر أو التلف بها ...
# العقوبات المقررة علي مخالفة تلك الأحكام ..
من المبادئ المستقر عليها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص... وقد رتب المشرع في قانون العمل علي مخالفة الأحكام الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والقرارات المنفذة لها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين 0
§ وجعل المشرع عقوبتا الحبس والغرامة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوقاه أو الاصابه الجسيمة ....
§ ويضاعف مبلغ الغرامة حالة العود ....
§ ويكون صاحب العمل أو من يمثله متضامنا مع المحكوم عليه للوفاء بالعقوبة المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي تفرضها عليه هذا القانون 0
- والملاحظ هنا الآتي :
§ أن سلطة القاضي جوازية في شانه توقيع احدي العقوبتين أو كلتاهما معا في حالة الجريمة البسيطة التي لا يترتب عليها الوفاة أو الإصابة الجسيمة ... وتكون مقيدة بضرورة الحكم بهما معا إذا ترتب عليها الوفاة أو الاصابه الجسيمة 0
§ في حالة عود المتهم لارتكاب ذات الجريمة أو اقل منها يضاعف مبلغ الغرامة السابق الحكم به...
§ صاحب العمل يكون متضامنا مع المتهم للوفاء بالعقوبات المالية إذا نسب إليه إخلالا بأي من واجباته ترتب عليه وقوع الجريمة .... وذلك دون مشاركتة في العقوبة المقيدة للحرية ( الحبس ) باعتبار أن الحبس عقوبة شخصية توقع علي شخص مرتكب الجريمة ...
# بعض الملاحظات علي نصوص قانون العمل في شان السلامة والصحة المهنية ...
أولا : المادة ( 206 ) قرر المشرع بمتقضاها أن يكون منح الموافقات وإصدار التراخيص بالنسبة لمحال ومنشات القطاع الاستثماري بنفس المعايير والاشتراكات التي تضعها اللجنة المركزية... وهي اللجنة المركزية بوزارة الصناعة ... في حين منح هذا الاختصاص لمحال ومنشآت القطاع الخاص في المراكز والمدن والأحياء إلي لجان محلية مشكلة علي مستوي كل مركز أو مدينة أو حي... وهذا الاتجاه بما فيه من ايجابية مراعاة الظروف والبيئة المحيطة بكل مركز أو مدينه إلا أن سلبيات هذا الاتجاه هو عدم توحيد المعاملات التي تمارسها المنشآت التي تعمل في نشاط واحد باختلاف الشروط التي تضعها كل لجنة علي حدة مما يخل بمبدأ المساواة...
ثانيا: المادتين ( 215، 225 ) رتب المشرع إجراء إغلاق المنشاة كليا أو جزئيا أو إيقاف آلة أو أكثر حاله وجود خطر داهم علي صحة العاملين أو سلامتهم أو وقوع الكارثة حتى زوال أسباب الخطر 0
ويتم ذلك من خلال عرض تقرير الجهاز التفتيش علي الهيئة الإدارية المختصة لإصدار القرار الإداري اللازم لذلك 0
ونري انه يتعين وضع مدة زمنية محددة لاتخاذ هذا الأجراء حتى لا تتفاقم الأخطار والكوارث....
ثالثا: المادة ( 224 ) ورد بها أن جهاز التفتيش علي المنشآت يتولى مراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل ويتم التفتيش علي أماكن العمل في فترات دورية مناسبة 0
ومن المعلوم أن مفهوم كلمة التفتيش يحمل في معناه عنصر المفاجأة ... وتحميل النص بعبارة ( في فترات دورية مناسبة ) تعني افتقار التفتيش لعنصر المفاجاه مما يفرغ هذا المعني من مضمونة....






( المبحث الثاني )
النظم والتشريعات المعنية بسلامة الغذاء
مقدمه :-
تشكل قضية سلامة الأغذية عنصراً رئيسياً في ميدان الصحة العامة وتعتبر من الهموم الرئيسية في مجال الغذاء لما لها من أهمية قصوى لكافة الجهات ذات العلاقة بإنتاج وتداول وتسويق الأغذية بغرض الحفاظ على صحة المستهلك وسلامة الغذاء وخلوه من أي ملوثات كيميائية أو ميكروبية ضارة بالصحة عند استهلاكها 000 وتضطلع الجهات الرسمية لمراقبة الأغذية بدور رئيسي لضمان أن يكون الغذاء مأمونا وملائما للاستهلاك البشرى ... ، وقد حرصت الدولة على أعطاء هذا الجانب أهمية قصوى سواء من خلال الموصفات أو الإجراءات والتدابير الوقائية التي تهدف إلى الحفاظ علي صحة وسلامة المستهلك 00 ولعل التطور السريع في صناعة الغذاء في الوقت الراهن وما واكب ذلك من حدوث مشاكل غير متوقعة من ناحية السلامة وصحة الغذاء يجعل من شرط مطابقة المواصفات شرطا حيويا لسلامه الغذاء وصحة المستهلك ووسيلة رئيسية من وسائل التنمية والتقدم في شتئ المجالات الزراعية والصناعية والاقتصادية
# نظام مراقبه الأغذية :
" القوانين والنظم في مجال الأغذية "
يشكل إعداد القوانين والنظم في مجال الأغذية مكونا أساسيا لنظام عصري لمراقبة الأغذية 00 وتتضمن القوانين العصرية في مجال الأغذية السلطات والقواعد القانونية اللازمة لضمان سلامة الأغذية 00 كما تتيح للسلطات المختصة إرساء منهج وقائي لسلسلة الغذائية بأكملها ابتداء من الإنتاج الأولي إلي الاستهلاك النهائي 00 ويقوم هذا المنهج علي الإقرار بأن مسئولية الإمداد بالأغذية السليمة والصحية والمغذية هي مسئولية مشتركة على طوال سلسلة الأغذية بأكملها يتحملها جميع المشاركين في إنتاج الأغذية وتصنعيها وتجارتها واستهلاكها وتشمل المزارعين ومصنعي الأغذية والعاملين في النقل والموزعين ( تجار الجملة والتجزئة ) والمستهلكين فضلا عن المكونات المسئولة عن حماية الصحة وذلك على النحو الموضح بتعريف منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية للأمم المتحدة وتنفذا لبرنامج المواصفات الغذائية المشترك بين المنظمتين والتي تنفذه هيئة الدستور الغذائي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة 00 والذي يهدف إلى :
1- حماية صحة مستهلك الأغذية
2- ضمان الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية.
ومع تزايد التجارة الدولية بالمنتجات الغذائية والزراعية ستزداد صعوبة تسوية مشكلات سلامة الأغذية في أي بلد بمفرده دون بذل جهود دولية تعاونية لوضع استراتيجيات متكاملة ووقائية 00
وبالنظر إلي أن ندره الأغذية سوف تصبح عالمية الطابع وبصورة متزايدة 00 فيمكن أن تصبح العواقب الاقتصادية للمنتجات الغذائية الملوثة عواقب وخيمة 00 فالإخفاق في تحقيق المواصفات الدولية لسلامة الأغذية يؤدى إلى خسائر مالية فادحة خاصة بالنسبة للبلدان المصدرة للأغذية 0
وأمام أهمية الجوانب الوقائية لنهج السلسلة الغذائية يتعين على الحكومات وضع مواصفات سلامة الأغذية وفرضها ومراقبتها لحماية المستهلكين من الغش 0
وحسنا فعلت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة حين بادرت بتقديم مسودة مشروع قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء الذي يمثل في حد ذاته أهم وأخطر التشريعات الاقتصادية المالية لارتباطه بحركة تداول وتصنيع الغذاء والرقابة على مراحل.
o ويهدف مشروع القانون إلي تحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة على حركة تداول واستيراد وتصدير المواد الغذائية بما يكفل أمن وسلامة الغذاء الإنساني والحفاظ على البنية السليمة الصحية له.
o ويتضمن تكليف جهاز سلامة الغذاء دون غيره القيام بالرقابة على الغذاء في كل مراحل إنتاجه وتداوله، مع توسيع تعريف الأغذية وتنظيم نشاط الإنتاج والتوزيع والتداول.
o ونص المشروع في مادته الأولى علي تعريف جهاز سلامة الغذاء وجعل وزير التجارة والصناعة مختصا بهذا الجهاز وتكوين مجلس إدارة له.
o وعرف المشروع الغذاء بأنه أي ماده مخصصه للاستهلاك البشرى سواء كانت أوليه أو نيئة أو شبه مصنعه أو مصنعه، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة، وحدد القانون المواد المضافة للغذاء بأنها، أي مادة لا تستهلك عاده بصفتها غذاء قائما بذاته، بغض النظر عن أن لها قيمه غذائية من عدمه، أو التأثير في خصائص الغذاء.
o ولا تشمل المادة المضافة " الملوثات " أو المواد، التي تضاف إلى الغذاء للمحافظة على صفاته الغذائية أو تحسينها، كما عرف المشروع عمليات تداول الأغذية والغذاء الآمن، ونص المشروع على إنشاء جهاز سلامة الغذاء واختصاصاته ويتبع وزير التجارة والصناعة ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللجهاز أن ينشئ فروعا له في المحافظات.



o ويهدف الجهاز إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء والإشراف والرقابة على الغذاء بجميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أم مستوردا ومنع الغش والتدليس فيه، وحدد المشروع اختصاصات وعمل الجهاز الجديد بأنها تشمل:
§ معايير السلامة وضع معايير سلامه الغذاء مع " الاستهداء " بالمعايير الدولية، وتكون هذه المعايير ملزمه لسائر الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بتحديد هذه المعايير قرار من الوزير المختص.
§ التحقق من توافر الاشتراطات الصحية المتطلبة في المنشآت المصنعة أو المجهزة للأغذية قبل منح تراخيص إنشائها، ويصدر قرار من الوزير المختص بهذه الاشتراطات.
§ الرقابة على الأغذية المتداولة في السوق المحلية للتحقق من سلامتها وتوافر الاشتراطات الصحية والمواصفات الفنية، وفحصها وتحليها بمعامل التحاليل والتفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه، بما في ذلك مواصفات المياه المستخدمة في التصنيع، وعلى العاملين في هذا المكان، والرقابة على مخازن و###### ومحال عرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها للتحقق من توافر شروط ومواصفات إنشائها، وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
§ الرقابة على الاغذيه المستوردة والمصدرة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
§ العمل على توافق المعايير الوطنية مع معايير هيئة الدستورالغذائى ( codex )المتعلقة بسلامه الغذاء لتغطية جميع أنماط الاستهلاك، بما في ذلك الأسواق الخارجية عند التصدير ورفع القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، وفى حاله عدم استيفاء متطلبات هيئة الدستور الغذائي (codex) معايير السلامة، ويمكن الأخذ بمعايير أخرى وفقا لأسس علمية قويه.
§ منع تداول أي غذاء أو إدخاله البلاد إذا تبين عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
§ وضع الخطط اللازمة لدراسة وحدات الإنتاج القائمة غير المرخصة وبحثها وحصرها وحل مشكلاتها وتوفيق أوضاعها بهدف النهوض بالصناعات الغذائية والعمل على إدخالها في المنظومة الشرعية.
§ نشر مستوى الوعي الغذائي للمستهلك وتنمية وإنشاء قنوات للاتصال مع المستهلكين والمزارعين والمنشآت الصغيرة من خلال المواقع الإلكترونية وغيرها من الوسائل وتنظيم الإعلان عن الغذاء وبياناته وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الجهاز، بما في ذلك اتاحه بيانات السلامة لجمهور المستهلكين.
§ التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بسلامه الغذاء وصحة الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف الجهاز والتعاون مع جهات إصدار المعايير الدولية في إنتاج وتدال الغذاء، على أن يكون الجهاز هو نقطه الاتصال مع هيئة الدستور الغذائي (codex )
§ تحديد النظم التي تضمن سلامة الغذاء كالها سب ( نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة ) وغيره مع إلزام منتجي ومصنعي الأغذية بتطبيق هذه النظم.
§ وضع الإجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر واستخداماتها، بما في ذلك تحديد أولويات الفحص وتحديد معايير سلامه الغذاء مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعينة.
§ وضع البرامج الخاصة لرقابه الغذاء ومعالجه الأغذية متى كانت المعالجة ممكنه ومراجعه تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري.
§ وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ إذا ما توفرت معلومات عن خطورة السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة، وكذا الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء.
§ وضع نظام للتتبع يصدر به قرار من الوزير المختص.
§ تنظيم استخدام المواد المضافة وغيرها من أنواع المركبات الداخلية في تكوين الغذاء والمواد المؤثرة في سلامته وفقا للضوابط المقررة في هيئة الدستور الغذائي (codex ) وفى حاله عدم وجودها يتم الاستهداء بالضوابط المنصوص عليها في الهيئات الدولية.
§ تنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المعدلة وراثيا أو المحتوية على مكونات معدله وراثيا متى كانت متصلة بسلامه الغذاء .
§ إجراءات الدراسات والبحوث حول سلامه الأغذية بما فى ذلك جمع البيانات الخاصة باستهلاك الغذاء ومكوناته .
o تعرض مشروعات القوانين الخاصة بسلامه الغذاء وتداوله التي تعدها الحكومة أو غيرها على الجهاز ويتولى الجهاز إعداد الدراسات اللازمة لإصدار مشروع قانون موحد للغذاء وتداوله .
o يتولى الجهاز دون غيره القيام بإجراءات الرقابة على الغذاء في مجال التداول والاستيراد والتصدير المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنه 1941، والقانون 132 لسنة 1950 ,والقانون رقم 684، والقانون لرقم 257 والقانون رقم 10 لسنه 1966 ، والقانون رقم 118 والقانون رقم 155 والتشريعات المتعلقة بالغذاء وتداوله والرقابة عليه ، ويحل الجهاز محل الجهات المنوط بها إجراءات الرقابة على الأغذية فى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية أينما وردت فى القوانين والقرارات التنظيمية في هذا الشأن .
o وتستمر هذه الجهات في اختصاصاتها ، وذلك لحين استكمال الهيكل التنظيمي للجهاز ومباشرته اختصاصاته خلال البرنامج الزمني الذي يحدده الوزير المختص لحلول الجهاز محل تلك الجهات والمحافظات التي يتم فيها الحلول ويجوز أن تكون الحلول في محافظة واحدة أو أكثر .
o ويصدر رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص ، قرارا بتحديد تاريخ مزاولة الجهاز نشاطه ، بعد استكمال هياكله التنظيمية خلال فترة سنه بعد صدور القانون .
o وحدد المشروع موزانه الجهاز وموارده وتشمل الموارد :
§ الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة ، والمنح والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الأمناء ، بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز ، وما تخصصه الدولة من منح وإعانات مما تقرر اتفاقيات دوليه توجيهه إلي سلامه الغذاء .
§ والموارد ذاتية للجهاز نظير تقديم خدمات تدريب وإشراف وخدمات أخرى محددة بالمشروع ، وحدد المشروع نظام التظلم من قرارات الجهاز بحيث يكون عن طريق لجنة يحددها الوزير المختص وتشكل بقرار من الوزير المختص لجنة للتظلمات لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من جهات الاختصاص والجهاز التنفيذي .
§ ويمنح مشروع القانون الضبطية القضائية وحق رفع الدعوى الجنائي إلى العاملين القائمين بتنفيذ القانون ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص ولهم صفة مإمورى الضبط لإثبات الجرائم ، التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه .




# والملاحظ على مشروع هذا القانون الآتي :
أولا : يستهدف هذا المشروع أنشاء جهة واحدة تكون مسئولة عن سلامة الغذاء وحماية المستهلك وفق معايير السلامة الغذائية ومن ثم اعتماد الجهاز علي إتباع الأسلوب الوقائي لحماية المواطن من ضرار تلوث الغذاء قبل وقوعة 0
ثانيا : تستهدف الخطة الاستيراتجيه لمشروع القانون دراسة كافة القوانين والتشريعات المصرية التي تناولت سلامه الغذاء والتي سيتم إلغاؤها بمجرد الموافقة على مشروع القانون وتفعيلة لضمان سلامة الغذاء .
ثالثا : ترسيخ القواعد الرئيسية لمعايير سلامه الغذاء الدولية بالاضافه إلى الإجراءات التنفيذية التي ستراعى الخصوصية المصرية خاصة وأن الجهاز سيكون مسئولا عن الأغذية منذ لحظة الحصاد أو التربية ( بالنسبة للثروة الحيوانية ) وحتى وصولها إلى المستهلك .
رابعا : سيمارس الجهاز كافه الصلاحيات في وضع معايير سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة لمنع الغش والتدليس فيها وإلزام منتجي الأغذية بتطبيق النظم التي تضمن سلامه الغذاء واقتراح القوانين الخاصة بسلامه الغذاء وتنمية مستوى الوعي الغذائي للمستهلك وأن تكون عمليات الإنتاج والتصنيع والحفظ والتخزين والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق الأسس الصحية السليمة بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامه الإنسان 0

# وأخيرا :
لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادتكم لحسن استماعكم
وفقكم الله لما فيه الخير ،،،
والسلامة عليكم ورحمة الله وبركاته .
المستشار
السيد العربي أحمد حسن
نائب رئيس مجلس الدولة




السيد الأستاذ المستشار
السيد العربي أحمد حسن
نائب رئيس مجلس الدولة

· ليسانس حقوق عام 1980 بتقدير جيد جدا
· ماجستير القانون العام عام 1989
· قاض بمجلس الدولة منذ عام 1987
· نائب رئيس مجلس الدولة منذ عام 2004


· المستشار القانوني لهيئة الطاقة الذرية
( الفترة من 1994 حتى 1999 )
· المستشار القانوني للشركة القومية للتشييد والبناء والتعمير
( الفترة من 2005 حتى 2007 )
· المستشار القانوني لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني
( الفترة من 1996 حتى الآن )
· المستشار القانوني للمشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني
( الفترة من 2007 حتى الآن )
· محكم معتمد بالغرفة العربية للتوفيق والتحكيم

#2
الصورة الرمزية figo490
figo490 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: النظم والتشريعات المعنية بالسلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء في مصر

السيد الأستاذ المستشار
السيد العربي أحمد حسن
تحية طيبة وبعد
اود ان اسال ماهى العقوبات الصادرة فى حق اخصائي السلامة والصحة المهنية في حال تقصيره مع ذكر القوانين من فضلك

إقرأ أيضا...
دورة الرقابة على الغذاء والمنشات الصحية دورات امن وسلامة الغذاء saly@metcegy.com في 100 دولة عربية وعالمية

السادة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتشرف مركز الخبرة الحديثة للتدريب والإستشارات ان يقدم لسيادتكم الدورة التدريبية اساسيات الرقابة الصحية على الأغذية والمنشآت الصحية ونحيط سيادتكم... (مشاركات: 0)


التشريعات الخاصة بالسلامة المهنية

لإصابات العمل أبعاد منها ما هو إنسانية ومنها ما هو اقتصادية يمكن توضيحها فيما يلي: ü الأبعاد الإنسانية: ما يتعرض له الأفراد من أمراض وحوادث بسبب العمل، تحتاج الدولة التأكد من تحمل أصحاب العمل... (مشاركات: 7)


الاجتماعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية HSE Meetings

تعتبر اجتماعات السلامة والصحة المهنية والبيئة من الطرق الهامة للتأكد من توصيل المعلومات بطريقة فعالة فيما بين المشرفين والعاملين. • يجب أن يتم تحضير جميع المشرفين والمديرين على عقد اجتماعات دورية... (مشاركات: 5)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة الأساليب الحديثة فى تخطيط الانتاج

أول برنامج تدريبي متخصص في شرح الاساليب الحديثة في تخطيط وتطوير الانتاج يتناول بالشرح مودل SIPOC وادوات توقع حجم الطلب وادوات التخطيط الزمني للانتاج وتخطيط الاحتياجات للمواد والمكونات وادوات الانتاج الرشيق وطرق تطبيقها واهم مؤشرات قياس الاداء والكفاءة لادارة الانتاج و ضبط العمليات الإنتاجية SPC وتحليل مقدرة العمليات والماكينات Machine & Process Capability


دورة الصياغة الوظيفية باللغة العربية

نظرا لما لوحظ أن المهارة اللغوية العربية الأساسية، لبعض العاملين ليست بالمستوى الذي يمكنهم من أداء مهامهم، في صياغة المراسلات والتقارير؛ مما يؤثر في وضوح ودقة المعنى المقصود، فقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي، ليقدم أسلوبا تدريبيا حديثا لتنمية المهارات الأساسية في اللغة العربية، مع تمكينهم من صياغة الوثائق الرسمية بالدقة اللغوية المطلوبة .


دورة إدارة عمليات الاستحواذ والاندماج للشركات

برنامج تدريبي يشرح عمليات الاستحواذ والاندماج وبين الشركات وأهميتها وكيفية التخطيط لتنفيذها لتحقيق افضل النتائج، وتضمن لك الدراسة في هذا البرنامج فهم استراتيجية الاستحواذ والاندماج بين الشركات، وكيفية تقييم وتحليل الشركات المستهدفة من عمليات الاندماج، وستتعلم آلية ادارة التكامل المؤسسي والعمليات والتكنولوجيا وادارة الموارد البشرية والثقافة التنظيمية بعد الاندماج، كذلك دراسة الأسلوب الأمثل لإدارة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي اثناء وبعد عملية الاندماج، وكيفية ادارة المخاطر والامتثال وتقييم الأداء والقياس وكيف تتم ادارة العلاقات مع الشركاء والموردين في الشركة بعد اتمام عملية الاندماج بشكل كلي.


دبلوم معايير سباهي CBAHI السعودية للمراكز والمجمعات الطبية الخارجية

برنامج يتناول مبادئ جودة الرعاية الطبية وأبعاد جودة الرعاية الصحية ومقاومة التغيير والجودة وأهداف الاعتماد وبنود تقييم الاعتماد التي تتضمن القيادة (LD) وتقديم الرعاية (PC) وخدمات المختبر (LB) وخدمات الأشعة (RD) وخدمات الأسنان (DN) وإدارة الأدوية (MM) وإدارة المعلومات (MOI) ومكافحة العدوى (IPC) وامان وسلامة المرافق (FMS) وإجراءات اليوم الواحد (DPU) وخدمات الأمراض الجلدية والتخدير (DA)


برنامج إدارة المنشآت طبقا للمواصفة الدولية ISO 41001/2018

برنامج تدريبي اونلاين يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم المواصفات القياسية وعلاقتها بنظام ادارة المنشآت، ومن ثم الانتقال الى التعمق لفهم المواصفة الدولية ISO 41001/2018، والعائد من تبنيها وتطبيقها، والعلاقة بينها وبين الاصدارات الاخرى لمنظمة الايزو، وأيضا تعريف المشاركين في هذا البرنامج التدريبي على مفهوم العملية كأساس لكل نظم الادارة الصادرة عن الأيزو، والمتطلبات التفصيلية لهذه المواصفة الدولية وسياق عمل المؤسسة في ظل تطبيق تلك المواصفة، ويستهدف البرنامج الى نقل خبرات القيادة للمشاركين في ضوء فهم تلك المواصفة، والتعرف على متطلبات التخطيط والدعم والتنفيذ، وآلية تقييم الاداء لنظام المنشآت.


أحدث الملفات والنماذج