*20موسوعة مؤمن
التأمينات الاجتماعية

للدخول لموضوعات الموسوعة اضغط علي البيانات ذات اللون الأزرق :

الباب الأول : مجال تطبيق القانون.

الباب الثاني : تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

الباب الثالث : تأمين إصابات العمل.

الباب الرابع : تأمين المرض.

الباب الخامس : صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل

الباب السادس : تأمين البطالة.
الباب السابع : تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

الباب الثامن : المستحقون وشروط استحقاقهم.

الباب التاسع : ا الحقوق الإضافية.

الباب العاشر : الأحكام العامة.

الباب الحادي عشر : أحكام انتقالية ووقتية.

الباب الثاني عشر : الجرائم والعقوبات.

باب خاص : جدول رقم (1) المسمي بجدول أمراض المهنة

باب خاص : جدول رقم (2) الخاص بحالات عجز المؤمن عليه
باب خاص : جدول رقم (3) جدول توزيع المعاش على المستحقين

باب خاص : جدول رقم (4) تحديد المبالغ لحساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك

باب خاص : من قضاء محكمة النقض في قضايا التامينات الاجتماعية

باب خاص : أهم القوانين المعدلة لقانون التامين الاجتماعي







البـاب الأول*1
في
قانون التأمين الاجتماعي
مجــال تطبيقه و إعماله


الفصل الأول
أحكـــــام عـــامــة

مادة 1
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات الآتية:
- تأمين الشيخوخة
- تأمين إصابات العمل
- تأمين المرض
- تأمين البطالة
- تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

الشرح والتعليق
وضع قانون التأمين الاجتماعي لمواجهة المخاطر يتعرض لها الإنسان في المجتمع ، ولضمان الأمن الاقتصادي لهؤلاء الأفراد فقد حدد المشرع الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها أفراد المجتمع ومد مظلة التأمين إليها ومن هذه المخاطر التي غطاها التأمين الاجتماعي هي:
- المرض
- العجز
- الوفاة
- الشيخوخة
- إصابات العمل
- البطالة
- الأعباء العائلية
والهدف الأساسي من منظومة التأمينات حصول العامل وأسرته على مبلغ نقدي من معاش أو تعويض في فترة تقاعده عن العمل وذلك لمساعدته على مواجهة ظروف الحياة والقيام بالأعباء العائلية .

ولقد راعي المشرع في تأمين إصابات العمل أن يوفر للعامل كافة الإمكانيات للحصول على علاج ورعاية وأجر خلال تلك المدة اللازمة للعلاج من إصابات العمل فضلاً عن التعويض المستحق عنها. ولقد وضع المشرع مفهوم ومعنى هذه التأمينات وذلك عندما بين أن تأمين البطالة معناه هو حصول العامل خلال فترة توقفه عن العمل على جزء من الأجر الذي كان يتقاضاه وذلك حتى يمكن من القيام بمواجهة ظروف الحياة خلال تلك المدة. وقصد أيضا بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هو حماية المسنين الذين تقدم بهم السن ولا يستطيعون القيام بأي عمل فقد راعى ظروفهم القانون حيث وفر لهم الحماية التأمينية فى مثل هذه السن لأنه لا عائل لهم ومنفق في حالة العجز أيضاً ينطبق عليها نفس حالة الشيخوخة حيث أن هذا الشخص كان بالأمس صاحب قدرة على العمل والكسب واليوم أصبح غير قادر على العمل والسبب الأساسي في ذلك هو العامل نفسه حيث أنه كان يؤدى عمله فى إتقان وحسب التعليمات مما أدى إلى تعرضه بتلك الإصابة فكان لزاماً أن يراعى المشرع ذلك ويقف بجانب هؤلاء الأشخاص لأن المجتمع كان يستفيد منهم وهم في حال صحتهم فكيف يتركهم أثناء فترة عجزهم أو مرضهم.

مادة 2
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.

العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
- تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.

- يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.

الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
- أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
- شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.

المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:

الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.

الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.

الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.

مشكلة هامة
ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.

مادة 3
استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقا للقانون رقم 76 لسنة 1973 م في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
الشرح والتعليق
الإستثناءات الواردة فى المادة الثالثة

لقد مد هذا القانون حمايته للعاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقاً للقوانين الصادرة قبل هذا القانون وقد امتدت هذه الحماية أيضا على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وذلك بالنسبة للأشخاص المحددين ينص المادة وهم تلاميذ المدارس الصناعية والطلاب المشتغلين فى المشروعات الصيفية التي تحددها الدولة للشباب وكذلك بالنسبة لمن أنهوا مراحل التعليم وعليهم مدة محددة كخدمة عامة للدولة بدلاً من الخدمة العسكرية.