مادة 40
- إذا عاد صاحب المعاش إلي عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات الأخرى التي فرضت في مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقاً لقانون آخر يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (#1) من المادة (18) أيهما أسبق.
وإذا كان الأجر الذي سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدي إليه من المعاش الفرق بينهما علي أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجرة – وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقاً للآتى :
إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلي المعاش السابق.
إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل :

الشرح والتعليق
يسوى المعاش عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلي أساس متوسط أجري تسوية المعاش عن كل فترة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل.
يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلي المعاش الأول.
- وفي جميع حالات التسوية عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعي أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وفي حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلي معاش المدة الأولي يراعي عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي والحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجري تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد. ويضاف إلي المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسي والمتغير 80 % من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقاً لهذا القانون. ولا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوز سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليه المشار إليهم في البند (1) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد (31، 163، 164) ويصرف المعاش في هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهي فيه الخدمة ما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي استكمل فيه المدة الموجة لاستحقاق المعاش.

الشرح والتعليق
إذا كان المؤمن عليه قد انتهت خدمته في إحدى القطاعات واستحق معاشاً مقابل ذلك ثم عاد إلى العمل مرة أخرى وكان هذا العمل الجديد يخضع لأحكام التأمين الاجتماعي فإنه يوقف صرف معاشه بداية أو الشهر التالي للعودة إلى العمل الجديد وذلك إلى أن تنتهي خدمته بالعمل الجديد أو أن يبلغ سن التقاعد المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18).

إذا كان المعاش الذي يستحقه قديماً ثم قطع يزيد عن الأجر الذى يتقاضاه من العمل الجديد :
في هذه الحالة فإنه يؤدى إليه الفرق بين الزيادة في المعاش والنقص في الأجر الجديد وبمعنى آخر يزداد الأجر بمعدل يصل إلى قيمة المعاش الذي كان يستحقه وذلك عن طريق أن يؤدى إليه هذا الفرق في المعاش.
- تسوية المعاش عن المدة الأخيرة : عند توافر حالات الاستحقاق عن العمل الأخير فإنه يسوى معاشه على هذا الأساس :
يسوى المعاش علي أساس العجز والوفاة إذا توافرت إحدى حالات الاستحقاق علي هذا الأساس أيهما افضل للمؤمن عليه.
يتم تسوية المعاش عن المدتين السابقة واللاحقة باعتبار أنهما مدة واحدة متصلة ويحسب المعاش علي أساس متوسط الأجر بالنسبة للمرة الأولي أو الأخيرة أي المدة التي يكون فيها استحقاق مبلغ المعاش أكبر من المدة الأخرى.
في حالة حساب المعاش عن مدة الخدمة الأخيرة فإنه يتم تسويته علي أساس بلوغ سن التقاعد ويضاف هذا المعاش إلي المعاش الأول الذي كان يستحقه هذا الشخص فيصبح كأنه معاش واحد مع الزيادة التي تضاف إليه.
التسوية عن المدة الأخيرة فقط وإضافتها إلي المعاش السابق يراعي عدم زيادة مجموع المعاشين عن 80 % من متوسط الأجر الذي تم علي أساسه تسوية المعاش.

كيفية تسوية المعاش عن مدة الخدمة الأولى :
إذا كان المعاش مربوطاً وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصدار فإنه يتم تسوية المعاش وفقاً لهذه القواعد. أو يسوي المعاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في حالة بلوغ سن لتقاعد ويضاف إلي المعاش الأولي مع مراعاة عدم تجاوز هذين المعاشين عن الأجر الأساسي والمتغير النسبة التي نص عليها المشرع وهي 80 % من مجموع الحد الأقصى لهذين المعاشين ومع الوضع في الاعتبار أحكام هذا القانون.

الاستثناء الوارد علي هذه المادة :

مع عدم الإخلال بالقواعد السابقة لا تسري أحكام هذا التأمين علي المؤمن عليهم الذين تجاوزوا سن الستين فيما عدا الحالات الآتية :
يطبق علي الذين تمد خدمتهم بقرارات من السلطة المختصة والذين حددتهم المادة (2) بند (أ) وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية، العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة الشروط الواردة في هذه الحالة
الحالات المنصوص عليها في المواد (31، 163،164).

ميعاد صرف المعاش

يصرف المعاش في هذه الحالة من بداية الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة (163) فيصرف فيها المعاش بداية من أولي الشهر الذي يستكمل فيه المدة القانونية التي يستحق عنها معاش ما دام هو ملتحق بعمل جديد أو ما زال مستمراً في العمل الذي يعمل به. فيحق للعامل الاستمرار في هذا العمل القديم أو الالتحاق بعمل جديد وذلك حتى يستكمل المدة القانونية لاستحقاق المعاش فيصرف المعاش هنا من بداية الشهر الذي أتم فيه المدة القانونية لاستحقاقه.

مادة 41
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية :
دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144)
وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت سن المؤمن عليها تجاوز خمسين سنة في 1/4/1984م وكانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلي مدة الاشتراك في التأمين تعطي الحق في المعاش. وفي حالة أداء المبالغ المطلوب حسابها وفقاً للبندين (2، 3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة – واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته ولو كان قد تجاوز سن الستين إبداء الرغبة في حساب مدد سابقة علي مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك في حدود المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش. وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ. وفي حالة وفاة المؤمن عليه بعد إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة. ولا يترتب علي الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب. ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مدد لمدة اشتراك المؤمن عليه ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام. وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه. وفي حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن . وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها .

كيفية أداء المبالغ عن المدة السابقة على الاشتراك فى التأمين :

إذا كان في مقدور المؤمن عليه أن يدفع هذا المبلغ دفعة واحدة وذلك في تاريخ طلب الحساب أو ضم مدة الاشتراك السابقة وذلك مع عدم تجاوز تاريخ انتهاء الخدمة
يتم دفع هذه المبالغ عن طريق أقساط وفقاً للأقساط المستحقة للهيئة لدي أي شخص آخر وفي عدم تنفيذ المؤمن عليه الالتزام يدفع هذه الأقساط للهيئة الحق في حجزها من المبالغ التي تكون للمؤمن عليه لدي الهيئة قبل الوفاة ويكون الخصم هذا في حدود الربع فقط.
ويتم أيضا توفيق الأوضاع عن طريق الاستبدال ما يكون مستحق لدي المؤمن عليه بما يكون مستحق لدي الهيئة وتحصل الأقساط ابتداء من أجر معاش الشهر التالي بقبول الرغبة في إجراء الاستبدال.
يوقف سداد الأقساط المستحقة علي المؤمن عليه إذا كان لا يستحق أجراً أو تعويض الأجر ويستأنف السداد إذا زالت الأسباب التي تمنع من استحقاق هذه المبالغ.
وفي سبيل تحصيل هذه الاشتراكات يجوز للهيئة الحجز علي أجر المؤمن عليه لسداد قيمة هذه الاشتراكات مع مراعاة القواعد القانونية المقررة.

الاستثناء الوارد علي البند (2) :

إذا كان المؤمن عليه قد تجاوز سن الستين وانتهت مدة خدمته وكان له إبداء الرغبة في حساب المدة السابقة علي مدة اشتراكه وذلك في الحدود المطلوبة فقط لتكملة المدة القانونية اللازمة لاستحقاق معاش. ويقوم المؤمن عليه بأداء هذه المبالغ دفعة واحدة وبناء عليه يتم صرف المعاش اعتبار من أول الشهر التالي لسداد هذه المبالغ.

فى حالة الوفاة :
فى حالة وفاة المؤمن عليه جاز للمستحقين عنه أداء هذه المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة ما دام المؤمن عليه قد أبدي الرغبة في الاشتراك ولو لم يؤدي أي من المبالغ المستحقة فإبداء الرغبة وحده هو الشرط الوحيد في حق لمستفيدين لحساب هذه المدة وأداء المبالغ عنها.


حالات العدول عن هذا الطلب :
لا يجوز العدول عن طلب حساب المدد السابقة أو الاشتراك عنها إلا في حالات مستثناة في القانون وهي إذا صدرت قوانين أو قرارات تضيف هذه المدة السابقة إلي المدة اللاحقة من تلقاء نفسها بناء علي هذه القوانين.

ميعاد تقديم الطلب :
يجب تقديم الطلب خلال ثلاثة سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام أو في حالة وفاة المؤمن عليه في المدة المشار إليها قبل تقديم طلب العدول ويعود للمستحقين حق تقديم طلب الاشتراك.

الحالة بعد العدول :
في حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها إلي صاحب الشأن وعلي الجهات الملتزمة أداء تكلفة المدة المضافة بما تكون قد أدته الهيئة المختصة من التزامات في مقابل حساب الاشتراك عنها.

مادة 42
في حالات الفصل بالطريق التأديبي. إذا الغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة(2) فيتبع ما يلى :
بالنسبة لمن صرف إليه تعويضات الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض.
التعليق
بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيارين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو عم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل.
يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
وتسري الأحكام المتقدمة في شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا تبين أن الفصل تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي.

طريقة حساب مدة الاشتراك في حالة الفصل بالطريق التأديبي:
إذا تم إلغاؤه أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين المذكورين في البند (أ) من المادة (2) فتكون طريقة الحساب كما يلى :
يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة علي أن تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
إذا كان المؤمن عليه يستحق معاش وفقاً لهذا القانون أيا كان هذا المعاش فإنه يخير بين رد المعاشات التي تم صرفها من قبل وذلك لتغطية مدة الفصل وحتى يتم حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو أن يمتنع عن رد المعاشات وفي هذه الحالة لا يتم حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك بحيث تكون مبالغ المعاشات كدفعة واحدة في سبيل ضم المدة السابقة.
- القائم بأداء المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك السابقة : ألزم القانون صاحب العمل بالقيام بأداء هذه الاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل وذلك إذا تم حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
- نطاق سريان هذه المادة : تسري أحكام هذه المادة علي العاملين المؤمن عليهم الذين حددهم القانون بالمادة (2) فقرة (ب) وهم العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل متي ثبت أن سبب الفصل من العمل كان تعسفياً وتم إعادة العامل إلي عمله بسبب حكم قضائى.


مادة 43
- إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائى أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع فى شأنه ما يأتى:
يدخل فى حساب مدة الاشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم تخضع خلالها لنظام التأمين الإجتماعى وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها.
بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها.
بالنسبة لصاحب المعاش تؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.

طريقة حساب مدة الاشتراك في حالة الفصل بغير الطريق التأديبى :
تطبق هذه الحالة علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك متي تم إعادة العامل إلي عمله بحكم قضائي أو بناء علي قانون صادر بذلك او متي تم سحب قرار الفصل لمخالفته لأحكام القانون أو بطلانه لأي سبب من الأسباب القانونية وذلك في الحدود الآتية :
أ - إذا كانت هذه المدة التي تم فصل العامل فيها تخرج عن نطاق قوانين التأمين الاجتماعي أو كانت سابقة علي وجود هذا القانون فإنها تخضع بحكم هذه المادة إلي قواعد حساب مدة الاشتراك في التأمين وتتحمل الخزانة العامة بالمبالغ التي تنجم عن ضم هذه المدة أو الاشتراكات التي تستحق عنها.
ب - أما بالنسبة للحالات الواردة بعد هذا القانون وتم صرف تعويض الدفعة الواحدة لهم بناء علي هذا القانون أو أي قانون آخر معدل فإن من حق المؤمن عليه الاختيار بين رد لتعويض لذي أخذه مقابل حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويكون هذا التعويض بمثابة المبالغ والاشتراكات التي تؤدي عن تلك المدة وبين أن يمتنع عن رد هذه المبالغ ويفضل الانتفاع بها بدلاً من ردها مرة أخرى وهنا لا يستحق ضم تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويظل الحال كما هو عليه من قبل قيام هذا الإجراء.
ج - لأصحاب المعاشات والذين يخضعون لأحكام هذه المادة يتم سداد هذه المبالغ عن طريق الخزانة العامة هي التي تلتزم بتسديدها لصندوق التأمين والمعاشات.

مادة 44
لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كلياً وجزئياً لأى سبب من الأسباب.

مادة 45
في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند(3) من لمادة (18) يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر. ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها فى البندين (5،6) من المادة (92) ويسقط حق المؤمن عليه من الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب. ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
إذا كان صاحب العمل لم يلتزم بالمستحقات المالية المفروضة عليه تجاه العامل وذلك وفقاً لحالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز والوفاة متي ثبت عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل وليس هناك مدة محددة للاشتراك في التأمين فهنا ألزم القانون صاحب العمل الذي يؤدي المستحقات بأن يؤدي إلي العامل أجره الذي كان يستحقه حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر.

الشرط اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة السابقة :
يشترط مراعاة أحكام البند (5، 6) من المادة (92) وهي مراعاة القرارات الوزارية الصادرة من وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بالأحكام الخاصة بتأمين البطالة لتعيين المؤمن عليه الذي قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله وحتى يتم صرف تعويض البطالة ويجوز التجاوز عن التأخير أو التخلف لعذر قهري وعلي المؤمن عليه تقديم المستندات الدالة علي سبب التأخير أو التخلف كما ألزم القانون المؤمن عليه التردد علي مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة ولقد صدر القرار رقم 6 لسنة 1976 والذي يلزم المؤمن عليه التردد مرة كل أسبوع علي مكتب القوى العاملة وعلي المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار حالة البطالة إن كان هناك مجال لذلك.