الفصل الثاني
فى التعويضات

مادة 92
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة مما يأتي:
ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة. وذلك مع مراعاة حكم المادة (95).
أن يكون المؤمن عليه مشتركاً فى هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل وراغباً فيه.
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسم فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختصة.
أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التي تحد بقرار من وزير القوى العاملة.

الشرح والتعليق

الشروط الخاصة باستحقاق تأمين البطالة

الشرط الأول : عدم استقالة المؤمن عليه من الخدمة
حيث أن العامل بذلك هو الذي توقف عن العمل بإرادته أما من يستحقون هذا التأمين فيجب أن يكون توقفهم عن العمل تم رغم إرادتهم فإذا اضطر العامل إلي تقديم الاستقالة بسبب ضغط صاحب العمل أو معاملته السيئة له أو بسبب شروط متعسفة وضعها صاحب العمل فهنا لا ينطبق عليها حكم الاستقالة الإرادية وإنما تكون توقف عن العمل بدون إرادته وتخضع لتأمين البطالة وكذلك هناك حالة مماثلة وهي انتهاء مدة عقد العمل بين العامل وصاحب العمل فهنا يجب التفرقة بين حالتين :
الانتهاء المشروع : لا يخضع العامل هنا لحكم تأمين البطالة لأنه ليس هناك أسباب قانونية أو موانع غير إرادية تؤدي إلي استحقاق هذا التأمين.

الانتهاء غير المشروع : انتهاء عقد العمل غير محدد المدة انتهاء غير مشروع يستحق بناء عليه العامل لتعويض البطالة لأنه يخضع لحكم التوقف عن العمل غير الإرادي من جانب العامل.

الشرط الثاني : ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة مباشرة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة

الأسباب السابقة تؤدي إلي فصل العامل عن خدمته في القطاع الخاص أو العام من الأسباب السابقة فإنه يكون غير جدير بتعويض البطالة نظراً لارتكاب جريمة في حق المجتمع وصاحب العمل الذي يعمل في خدمته وتكون نهاية العامل هنا مشروعة عن طريق تحقق أي من أسباب الفصل من الوظيفة السابق ذكرها وهي أسباب واردة علي سبيل الحصر فإذا ما ارتكب العامل أي خطأ غير تلك الواردة في هذه المادة وليكن الأخطاء الواردة في المادة 90 فإن العامل يستحق تعويض بطالة بنسبة مئوية مخفضة تصل إلي 30 % من الأجر الأخير المسدد عنه الاشتراكات.

الشرط الثالث : أن يكون المؤمن عليه مشتركاً في تأمين البطالة لمدة ستة أشهر علي الأقل سابقة علي كل تعطل متصلة
القصد منع التحايل علي أحكام قانون التأمين ضد البطالة من جهة ومن جهة أخرى حتى يكون أمواله تكفي لتغطية التزامات هيئة التأمين والمقصود هنا اشتراك صاحب العمل في تأمين البطالة عن المدة المطلوبة إذا لم يجب أن يتحمل المؤمن عليه وفقاً لهذا القانون أي اشتراكات في التأمين كما أن لهيئة المختصة تلتزم طبقاً لهذا القانون بالوفاء بالتزاماتها المقررة له كاملة بالنسبة للمؤمن عليه حتى ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين يكون لهذه الجهة أن تطالب صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة مع المبالغ الإضافية طبقاً لنص المادة (150) فلا يجوز أن يضار العامل من تقاعس صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته التي يفرضها عليه القانون.
لذلك فإن العامل الذي لم يشترك عنه صاحب العمل في الهيئة المختصة يحق له صرف تعويض البطالة إذا كانت له مدة خدمة قدرها ستة أشهر لدي صاحب العمل بشرط أن يكون هناك ثلاثة شهور من الستة متصلة قبل التوقف عن العمل ولقد صدر في هذا الشأن قرار وزير القوى العاملة رقم 6 لسنة 1976 بشأن المؤمن عليه حيث ألزمه بالتردد علي مكتب القوى العاملة مرة كل أسبوع وأن يتولى هذا المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة ويجب توضيح اسم الموظف وختم المكتب علي بطاقة صرف تعويض البطالة.

الشرط الربع : أن يكون المؤمن عليه قادر علي العمل وراغباً فيه.
إذا كان العامل غير قادر علي العمل فلا يستحق تعويض البطالة بل تطبق في شأنه أحكام تأمين العجز ، كما يجب أن يكون العامل راغباً في العمل أما إذا كان عازماً عن العمل رغم قدرته عليه فإنه لا يستحق تعويض البطالة ويمكن التعرف علي هذه لقرينة وذلك عن طريق قيام المؤمن عليه بقيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة والتردد علي المكتب ولا يرفض الوظيفة المؤقتة التي يحددها به مكتب القوى العاملة.

الشرط الخامس : أن يكون اسمه قيد في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص
ولقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 311 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بتأمين البطالة لتبين للمؤمن عليه الإجراءات المتبعة فى حالة التعطل عن العمل وذلك عن طريق قيد الاسم في سجل المتعطلين خلال أسبوع من تاريخ التعطل عن العمل حتى يمكن صرف تعويض البطالة له ويجوز التجاوز عن التأخير لهذه المدة المذكورة أو التخلف لعذر قهري وعلي المؤمن عليه تقديم المستندات الدالة علي سبب التأخير أو التخلف.
تردد المؤمن عليه علي مكتب القوي العاملة الذي قيد اسمه فيه وذلك في المواعيد التي حددها وزير القوى العاملة ولقد اصدر وزير القوى العاملة في هذا الشأن القرار رقم 6 لسنة 1976 م والذي يلزم المؤمن عليه التردد مرة كل أسبوع علي مكتب القوى العاملة وعلي المكتب إثبات تواريخ الحضور واستمرار البطالة.

مادة 93
يستحق تعوض الطبالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عند العمل يحسب الأحوال ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعاً أيهما أسبق. وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 24 شهراً كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.

الشرح والتعليق
يستحق المومن علية تعويض تأمين البطالة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وانتهاء عقد العمل ولعل القانون هدف من وراء هذه المدة بثمانية أيام حتى لا يكون هذا التعطل عارضاً ولربما يجد العامل عملاً آخر غير الذي تركه فهي فرصة أمامه للتحرك خلالها لإيجاد فرصة لعمل آخر أو يعود إلي عمله الأصلي الذي كان فيه ولقد تم تحديد مرد صرف تعويض البطالة 4 شهور وأحياناً تمتد هذه المدة إلي 7 شهور وذلك إذا كانت مدة اشتراك العامل في التأمين تجاوز 24 شهراً وقد توسع القانون عن طريق صرف تعويض خلال فترة التدريب المهني الذي يقررها مكتب القوى العاملة.

مادة 94
يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
يتم تقدير تعويض البطالة بنسبة 60 % من الأجر الأخير للمؤمن عليه ويقصد بالأجر الأخير ذلك الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل انتهاء خدمته والذي تسدد علي أساسه الاشتراكات التي كان يقوم صاحب العمل بدفعها إلي الهيئة.

مادة 95
استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت علي أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: -
- انتحاله شخصية غير صحيحة وتقديمه شهادات وأوراق مزورة.
- إذا كان المؤمن عليه معيناً تحت الاختبار
- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة وقت علمه بوقوعه
- عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
- غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظيف أو العمل بحسب الأحوال.
- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية
- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
- اعتداؤه علي صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيماً علي أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

ملحوظة علي الاستثناءات الواردة علي النسبة المقررة في المادة (94)
خفض المشرع نسبة تعويض البطالة إلي النصف وهي 30 % من قيمة الأجر الأخير الذي سددت الاشتراكات علي أساسه حيث راعي المشرع في الحالة الاجتماعية للعامل المتعطل وأسرته فقرر استحقاقه نصف النسبة لأنه هو المتسبب بخطئه في التعطل وهذه الأسباب هى :
- حالات خفض قيمة تعويض البطالة :
- قيام العامل بتقديم أوراق مزورة حتى يتحايل علي قانون التأمين الاجتماعي عن طريق صرف مقررات مالية له دون وجه حق كالجمع بين تعويض البطالة وتأمين الشيخوخة والعجز
- إذا كان المؤمن عليه ما زال في مرحلة الاختبار أي لم يمضي علي تعيينه الفترة التي حددها القانون بالنسبة للعاملين بالدولة وهي ستة شهور أو كان ما زال حديثاً في العمل لدي صاحب المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها ورأي هذا الشخص أنه لا يصلح للعمل بهذه الوظيفة وتم استبعاده في تلك المدة الوجيزة0
- إذا ارتكب خطأ جسيم من شأنه أن يؤدي إلي خسارة صاحب العمل فهذا الشرط يعتبر خطأ من جانب المؤمن عليه بإرادته هي التي أدت إلي تحقق الخسارة لصاحب العمل ويجب كذلك أن يكون المؤمن عليه عالما أن هذا الخطأ سوف يسبب خسارة ومع ذلك أصر علي ارتكابه أي أنه يجب أن يكون هناك قصد أما إذا حدث ذلك بحسن نية وكان الخطأ لم يتطرق إلي درجة الجسامة فإنه لا ينطبق عليه هذا الشرط.
- عدم مراعاة واتباع التعليمات الأمنية وغيرها الموجودة بمكان العمل لأن تلك التعليمات فيها صالح وتقع لجميع العاملين معه ما دامت تلك التعليمات ظاهرة وواضحة حتى لا تتحقق قرينة الجهل بها وعدم اتباعه تلك التعليمات يدل علي عصيانه لأوامر رؤسائه وأنه غير منتج ومجدي لصاحب العمل.
- كثرة غيابه بدون أسباب عن العمل رغم التنبيه عليه بذلك فإنه يكون قد أخطأ في حق صاحب العمل والجهة التي يعمل بها ويجب عقابه علي ذلك بخفض نسبة تعويض البطالة.
- عدم قيامه بالالتزامات الجوهرية للعمل المكلف به ولا نستطيع إلا أن نصفه بالتكاسل
- إفشاء أسرار العمل الخاصة مما يؤدي إلي ضياع بعض المناقصات والمزايدات إلي شركات وأشخاص أخرى وفي ذلك خيانة للأمانة التي عهدت إليه.
- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بمواد مخدرة
- اعتدائه علي صاحب العمل أو رؤسائه في العمل بشرط أن يكون ذلك بدرجة الجسامة أي أن يحدث إصابات بهم وأن يقذفهم بألفاظ ماسة بالشرف والأمانة وهم علي غير ذلك.
بالنظر إلي أغلب هذه الشروط والحالات الواردة بهذه المادة نجدها أسباب أوردتها قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقانون العمل وهي حالات تؤدي إلي فصل العامل من الخدمة إذا توافرت أي منها فلهذا فإنه يكون العامل جدير بالحماية التأمينية من قانون العمل لأن تلك الأسباب كلها من فعل يده ورغم إرادته وبقصد متعمد منه.

مادة 96
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة المختص مناسباً له ويعتبر العمل مناسب إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
- أن يكون أجره يعادل علي الأقل 75 % من الأجر الذي يؤدي علي أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقاً مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص
- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أوي يزيد عليه
- إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71).
- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائياً
- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين

الشرح والتعليق
حالات سقوط الحق في صرف تعويض البطالة وهي واردة علي سبيل الحصر: -
ترجع معظم هذه الحالات إلي العامل الذي لديه مورد رزق آخر وكان لديه وباستطاعته أن يعمل ولكنه رفض هذا العمل الذي حدده له مكتب العمل رقم توافر كل الشروط القانونية في هذا العمل وانطباقه عليه من الناحية العلمية والمكانية أو إذا انشغل العامل لعمل لحساب نفسه كأن يعمل مشروع يرتزق منه ببعض الأموال والمدخرات الموجودة معه.

مادة 97
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية :
- إذا لم يتردد المؤمن عليه علي مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلاً في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن تعويض البطالة
- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة
- ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4، 5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

الشرح والتعليق

حالات وقف صرف تعويض البطالة :
إذا لم يلتزم العامل المؤمن عليه بالتعليمات الواردة من مكتب القوى العاملة ورفض التدريب الذي حدده له فإنه يوقف صرف التعويض له نظراً لعدم الامتثال لأوامر وتوجيهات مكتب القوى العاملة الذي يعمل من أجله ولصالحه.

الاستثناء الوارد علي هذه الحالة
يعود صرف التعويض مرة أخرى إذا التزم المؤمن عليه بتطبيق هذين الشرطين والانصياع لأوامر وتوجيهات مكتب العمل ، كما أنه يوقف صرف التعويض بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البند (3، 4) ويرجع إليها سبب الوقف كانتهاء خدمة المجند بالقوات المسلحة. وفي البندين (4، 5) يصرف للعامل ما يعادل قيمة الفرق بين تعويض البطالة والأجر المستحق أو المعاش وذلك للمدة المتقية من فتر الاستحقاق.
مادة 98
إذا قام نزاع علي سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق. متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

الشرح والتعليق
حق الهيئة في استرداد ما صرف من تعويض دون وجه حق ويتحقق هذا الأمر في حالة ما إذا قام نزاع بين العامل وصاحب العمل علي سبب انتهاء الخدمة فبعد قيام النزاع يصرف العامل تعويض البطالة بنسبة 30 % من الأجر الأخير لمدة أسبوعين وتقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ببحث موضوع النزاع فإذا رأي المكتب أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التي لا يستحق فيها تعويض البطالة فإنه يحق للهيئة استرداد ما دفع للمؤمن عليه خلال الأسبوعين المذكورين بدون وجه حق وإذا ما كان العامل التحق بعمل جديد التزم صاحب العمل بناء علي طلب الهيئة خصم هذه المبالغ من أجر العامل المؤمن عليه في الحدود القانونية ولعل الهدف الأساسي هو منع التواطؤ والتحايل للحصول علي أموال الهيئة بدون وجه حق.