الباب السابع *7
في

في
تأمين الرعاية الاجتماعية
لأصحاب المعاشات






مادة 99
تتكون موارد هذا التأمين مما يأتى :
المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنوياً لدور الرعاية الاجتماعية.
ما يخصص لهذا التأمين سنوياً في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة.
صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذا الدور.
الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقاً لحكم البند (4) من المادة (102)
الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية

الشرح والتعليق

الموارد المالية التي يتكون منها هذا التأمين
تقوم الدولة بدعم دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمسنين عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية بمبالغ تخصصها لهذا الغرض الخزانة العامة وتوضع في الميزانية كما تتكون موارد هذا التأمين أيضاً من التبرعات والهبات التي ترد إلي الهيئة من أصحاب الخير ورجال الأعمال وصلفي إيرادات الحفلات التي تقام خصيصاً لهذا الغرض إلي جانب الاشتراكات التي يؤديها هؤلاء المنتفعين بتلك الخدمة إن كانت مبالغ رمزية إلا أنها تساعد علي القيام ببعض الأعباء المطلوبة منها. بعض الموارد التي ترد إلي الهيئة بناء علي نشاطات في مجالات مختلفة تنظمها دور الرعاية عن طريق استثمار مواهب وحرف هؤلاء المنتفعين في أعمال معينة لهم ولغيرهم.


مادة 100
تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي: -
- الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب
- توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
- توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
- توفير وسائل الترفيه كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
- ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم مقابل مكافأت رمزية إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم. ويجوز لوزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة نقل ملكية الدار لوزارة الشئون الاجتماعية. وذلك مقابل سداد التكلفة علي أقساط سنوية بما لا يجاوز خمس سنوات.

الشرح والتعليق
حدد القانون أصحاب المعاشات الذين يستحقون تلك الميزة الاجتماعية وهم من لا عائل لهم ولقد أوضحت تلك المادة طريقة ونطاق الرعاية الاجتماعية وذلك بتوفير الإقامة الكاملة بما فيها المأكل والمشرب وتوفير الأماكن الخاصة بالترفيه ووسائل التسلية لهم وإخضاعهم لعملية إشراق كامل من متخصصين سواء في الخدمة الاجتماعية أو الرعاية الصحية كما يحق للهيئة استثمار قدراتهم ومواهبهم في الأعمال المفيدة مقابل مكافآت رمزية بشرط أن ترتبط تلك الأعمال بطبيعة العمل الذي كانوا يقومون به قبل الإحالة إلي المعاش حتى يكونوا علي دراية وعلم وإتقان لتلك الأعمال.

مادة 101
يراعي في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلي درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوي المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
اشترط القانون عند إنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تقسيمها إلي وحدات تتمشى مع فئات المنتفعين من حيث الجنس والحالة الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة وذلك حتى يجد صاحب المعاش البيئة المناسبة لظروفه الصحية والمالية والثقافية.

مادة 102
يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي: -
كيفية قبول المنتفعين بالرعاية في دور الرعاية الاجتماعية.
تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث علي الأقل.
وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفة المعمول بها من الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها.
تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع
تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى

الشرح والتعليق
منح المشرع وزير التأمينات إصدار القرارات التي يحدد فيها الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وخاصة كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية وتشكيل مجالس إدارة لهذه الدور وتحديد كذلك اختصاصاتها مع الوضع في الاعتبار أنه يجب أن يمثل المنتفعين في مجالس إدارة هذه الدور بنسبة لا تقل عن الثلث وكذلك وضع اللائحة الداخلية لهذه لدور دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام كما يحدد قيمة الاشتراك التي يؤديها كل منتفع وتحديد كذلك مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية إلي جانب وضع أحكام تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في مختلف الدول الأخرى وفي هذا السياق صدر القرار رقم 44 لسنة 1977 م من وزير التأمينات بخصوص تشكيل اللجنة الدائمة للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتتكون من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ووكيل وزارة التأمينات ووكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة التأمينات والشئون – وممثل عن الاتحاد العام لعمال جمهورية مصر العربية وممثل عن رابطة أرباب المعاشات. ولقد حدد القرار كذلك اختصاصات اللجنة في المادة الثانية منه وهي: -
- اقتراح الخطوات والإجراءات اللازمة وتنفيذ أحكام الباب الثامن من هذا القانون
- إجراء الاتصالات اللازمة بالأجهزة المعنية بالدولة للحصول علي التيسيرات المشار إليها في القانون وذلك لصالح أصحاب المعاشات
- التنسيق بين هيئتي التأمين الاجتماعي والنشاط المماثل بوزارة الشئون الاجتماعية بهدف إحداث التكامل
- متابعة موقف تنفيذ مشروع دور تكريم أصحاب المعاشات والعمل علي حل المشاكل والصعوبات التي قد تعوق التنفيذ
- إجراء الدراسات اللازمة وإبداء الرأي بصدد ما يحال للجنة من أعمال أو يسند إليها من مهام تتعلق بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

مادة 103
يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء علي عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات العاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار وعلي الأخص ما يأتي: -
تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن .
تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة داخل المدن.
تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة
تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75 % من القيمة الرسمية.
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر لـ 20 % شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلي المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية؟
ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته
الشرح والتعليق

أعطي القانون لرئيس الجمهورية حق إصدار القرارات التي قد يعرضها عليه وزير التأمينات وفحوى هذه القرارات هو منح أصحاب المعاشات المشار إليهم بتيسيرات معينة يحددها هذا القرار وخاصة تخفيض نسبي في أجور السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة داخل المدن وتخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف دور السينما وكذلك تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج الحكومية ونفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها علي أن يكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية أي يجب أن يكون ثمن هذه الخدمة بعد التخفيض هو الربع ولقد صدر القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1981 م بتقرير بعض التيسيرات لأصحاب المعاشات في المواصلات بالسكك الحديدية وغيرها من الحالات الأخرى.







الباب الثامن *8
في
المستحقون
وشروط استحقاقهم

مادة 104
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق أو الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر بينهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
من هم المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه :
حددت هذه المادة المستحقين للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه وهم الأرملة والمطلقة والزوج والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق للمعاش في تاريخ الوفاة ولقد حددت أيضاً الميعاد الذي يبدأ فيه صرف المعاش وهو أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

مادة 105
يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي لإثبات الزواج أو التصادق في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ... ويستثني من هذا الشرط الحالات الآتية :-
حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن
حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة علي الأقل وقت الزواج بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصحاب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال علي قيد الحياة
حالات الزواج بالنسبة للمطلقة ما يأتي
أن يكون طلقها رغم إرادتها
أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة
ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أن صاحب المعاش قد تزوجت من غيره
ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد وفي جميع الأحوال يرد علي الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد علي الأولاد
بعض الاستثناءات الواردة علي المادة السابقة :

الشرح والتعليق

أضاف المشرع بعض حالات خلاف المذكورة في المادة السابقة منها :
- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم أعادها ولو بعقد جديد بعد هذا السن سواء كان الطلاق رجعي أو بائن وسواء كانت عودتها إلي عصمته أثناء فترة العدة أو بعد انتهائها.
- إذا تزوج الزوجة بأخرى لا يقل سنها عن أربعين سنة وقد عقد الزواج بصاحب المعاش الذي يبلغ من العمر سن الستين وذلك إذا لم يكن لهذا الزوج زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة وقع طلاقها بعد سن الستين رغم إرادتها وبقيت دون زواج من آخر حتى وفاة صاحب المعاش وذلك لأن الطلاق بإرادة الزوجة ورغبتها يمنعها من استحقاق المعاش
- حالة الزواج بالمؤمن عليه الذي يبلغ من العمر ستين سنة ما دام الزواج قد تم قبل العمل بهذا القانون.

نصيب الأرملة
يجوز للأرملة الجمع بين أجرها أو معاشها كموظفة ومعاشها عن زوجها وذلك بدون حدود (م 112) فإذا توفت الأرملة أو تزوجت قطع معاشها ولكن يعود إذا طلقت أو مات زوجها الأخير وكانت غير مستحقة لمعاش عنه (م114).

نصيب للمطلقة
اشترط القانون عدة شروط في المطلقة حتى تستحق معاش عن زوجها الذي طلقها: -

الشرط الأول :
أن يكون زواجهما قد استمر عشرين سنة علي الأقل ومتى كانت بلغت من العمر ما لا يتيسر لها أن تجد من يكفل الحياة الكريمة وقد أدخلها المشرع في فئة الأرامل حتى يتم توزيع المعاش.

الشرط الثاني :
أن تكون قد طلقت رغم إرادتها أي بدون موافقتها أما إذا كان الطلاق قد تم بإرادتها وبطلبها هي فلا تستحق أي معاش من زوجها لأنها كانت غير راغبة في الحياة معه.

الشرط الثالث :
أن يكون الزواج قد تم بعقد رسمي موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي.

الشرط الرابع :
ألا يكون للمطلقة دخل تنفق منه علي نفسها من أي نوع يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه ويشمل هذا الدخل الراتب القابل عن النشاط في المهن الحرة أو التجارية أو أي إيرادات أموال من عقارات فإذا قل الدخل عن قيمة المعاش صرف لها معاش يعادل مقدار هذا الفرق.
مادة 106
يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: -
أن يكون عقد الزواج موثقاً
أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش علي أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحبة المعاش سن الستين.
بعض الاستثناءات الواردة علي المادة السابقة :

الشرح والتعليق
أضاف المشرع بعض حالات خلاف المذكورة في المادة السابقة منها :
- حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم أعادها ولو بعقد جديد بعد هذا السن سواء كان الطلاق رجعي أو بائن وسواء كانت عودتها إلي عصمته أثناء فترة العدة أو بعد انتهائها.
- إذا تزوج الزوجة بأخرى لا يقل سنها عن أربعين سنة وقد عقد الزواج بصاحب المعاش الذي يبلغ من العمر سن الستين وذلك إذا لم يكن لهذا الزوج زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة وقع طلاقها بعد سن الستين رغم إرادتها وبقيت دون زواج من آخر حتى وفاة صاحب المعاش وذلك لأن الطلاق بإرادة الزوجة ورغبتها يمنعها من استحقاق المعاش
- حالة الزواج بالمؤمن عليه الذي يبلغ من العمر ستين سنة ما دام الزواج قد تم قبل العمل بهذا القانون.

نصيب الأرملة
يجوز للأرملة الجمع بين أجرها أو معاشها كموظفة ومعاشها عن زوجها وذلك بدون حدود (م 112) فإذا توفت الأرملة أو تزوجت قطع معاشها ولكن يعود إذا طلقت أو مات زوجها الأخير وكانت غير مستحقة لمعاش عنه (م114).
بالنسبة للمطلقة
اشترط القانون عدة شروط في المطلقة حتى تستحق معاش عن زوجها الذي طلقها: -
- أن يكون زواجهما قد استمر عشرين سنة علي الأقل ومتى كانت بلغت من العمر ما لا يتيسر لها أن تجد من يكفل الحياة الكريمة وقد أدخلها المشرع في فئة الأرامل حتى يتم توزيع المعاش.
- أن تكون قد طلقت رغم إرادتها أي بدون موافقتها أما إذا كان الطلاق قد تم بإرادتها وبطلبها هي فلا تستحق أي معاش من زوجها لأنها كانت غير راغبة في الحياة معه.
- أن يكون الزواج قد تم بعقد رسمي موثق أو ثابت بحكم قضائي نهائي.
- ألا يكون للمطلقة دخل تنفق منه علي نفسها من أي نوع يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليه ويشمل هذا الدخل الراتب القابل عن النشاط في المهن الحرة أو التجارية أو أي إيرادات أموال من عقارات فإذا قل الدخل عن قيمة المعاش صرف لها معاش يعادل مقدار هذا الفرق.


شروط استحقاق الزوج للمعاش عن زوجته :
- أن يكون عقد الزواج موثقاً رسمياً فلا يعتد بالزواج العرفى وما دام أن هناك عقد زواج رسمي فإن العلاقة الزوجية قائمة وقت وفاة المؤمن عليها فإذا كانت قد طلقت منه فإنه لا يستحق لأي معاش.
- العجز عن الكسب فالعاجز في حكم القانون كل شخص مصاب بعجز يحول بينه وبين أداء العمل أو ينتقص من قدرته علي الكسب بواقع 50 % علي الأقل ويشترط في العجز أن يكون قد نشأ منذ الميلاد أو تحقق نتيجة حادث أو مرض أصيب به الشخص قبل بلوغه سن الستين حيث يجب تقديم الطلب ومعه المستندات والشهادات المؤيدة لهذا العجز ويجب كذلك أن تكون حالة العجز هذه قائمة وقت وفاة المؤمن عليها
- الزواج بالمؤمن عليها قبل سن الستين ولعل هدف المشرع من ذلك هو عدم التلاعب حيث يقوم المسنون بالزواج من المسنات طمعاً في المعاش الذي سوف يحصل عليه. ويتم تحديد نصيب الزوج العاجز علي أساس نصيب الأرملة في المعاش. فإذا زالت أسباب العجز أو توفي هذا الشخص فإن المعاش يقطع عنه وذلك لتخلف شرط من شروط الاستحقاق.

مادة 107
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثني من هذه الشروط الحالات الآتية :
- العاجز عن الكسب
- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة
- من حصل علي مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي مؤهل الليسانس والبكالوريوس وسن الرابعة العشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات الأقل.
- ذكرت هذه المادة الحالة التي يستحق فيها الأبناء المعاش وهو عدم بلوغهم سن الرشد وهو سن الواحد والعشرين

الشرح والتعليق

الاستثناء علي هذا الشرط
لم يستطيع المشرع تطبيق هذا الشرط بصورة مشددة ولكن راعي بعض الظروف التي تحدث للأبناء رغم بلوغهم سن الرشد لهذا كان يجب من استمرار صرف المعاش لهم أو لمن يتحقق فيهم هذه الاستثناءات :-

الحالة الأولي
الأبناء الذين بلغوا سن الرشد ومع ذلك عاجزين عن الكسب فليس لديهم مورد رزق يعيشون منه والعجز قد يكون نتيجة إصابة بحادث معين أو بأحد الأمراض التي تقعده عن الحركة ولا يستطيع معها القيام بأي عمل فهنا يستمر صرف المعاش إليه رغم بلوغه سن الرشد.

الحالة الثانية
الطالب بالمراحل التعليمية اللازمة للحصول علي مؤهل عالي ، ولكن وضع المشرع هنا نهاية مدة الدراسة وهي سن السادسة والعشرين فإذا داوم الطالب علي النجاح كل عام باستمرار فإنه ينتهي من العملية التعليمية والحصول علي البكالوريوس أو الليسانس وهو في سن الثانية والعشرين من عمره ، ولكن المشرع مد له تلك المدة بأربع سنوات أخري مراعياً حدوث سنوات رسوب خلال تعليم واشترط أيضاً علي الطالب أن يكون متفرغاً للدراسة وليس هناك أي شاغل لديه سوى المذاكرة والاهتمام بالتعليم.

الحالة الثالثة
قد ينتهي بعض الأبناء من التعليم قبل سن السادسة والعشرين ولكنهم لا يستطيعون الالتحاق بأي عمل بعد الدراسة إما لخدمتهم بالقوات المسلحة أو لعدم وجود فرصة للعمل في مجال تعليمهم فهؤلاء أيضاً استثناهم المشرع من شرط بلوغ سن الرشد ويستمر صرف معاشهم إلي حين بلوغ سن السادسة والعشرين.

مادة 108
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة
الشرح والتعليق
شروط استحقاق البنت للمعاش
لابد أن تكون البنت غير متزوجة تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وتعتبر البنت كذلك إذا كانت أرملة أو مطلقة ولو كان طلاقها رجعيا ًوكانت في فترة العدة ويكون استحقاقها للمعاش في هذه الحالة من تاريخ الوفاة بالنسبة لمورثها ولا يشترط في استحقاق المعاش بالنسبة لها أن يكون المتوفى هو العائل الوحيد لها وذلك علي خلاف الحال بالنسبة للأخت فيشترط ذلك ويقطع المعاش عن البنت إذا تزوجت ويعود لها إذا طلقت.

مادة 109
يتشرط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلي شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.

الشرح والتعليق
شروط استحقاق الأخوة والأخوات للمعاش:
اشترط المشرع عدة شروط لاستحقاق المعاش بالنسبة لهؤلاء وهي ثبوت إعالة المتوفى لهم وتثبت تلك الإعالة بشهادة إدارية.
يشترط كذلك وجود مستحق آخر للمعاش معها عدا فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين أي أن هذه الفئة تجب بأي فئة أخرى من فئات المستحقين في المعاش عدا فئة الأرامل أو الزوج فإذا لم يوجد مستحقون من فئة الأرامل أو الزوج العاجز أو الوالدين استحقت فئة الأخ أو الأخت ربع المعاش ويوزع النصيب المذكور بالتساوي علي أفراد هذه الفئة إذا تعددوا لا فرق بين ذكر وأنثي . ويقطع المعاش لنفس الأسباب المتعلقة بالابن والبنت ويعود لنفس الأسباب السابقة لهم (م 114)

مادة 110
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش الصندوق أن من الصندوقين أو من أحدهما أو منها معاً ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الأستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
المعاش المستحق عن نفسه.
المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
المعاش المستحق عن الوالدين.
المعاش المستحق عن الأولاد.
المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الأستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الأخر أدى إليه الفرق من ها المعاش.

الشرح والتعليق
حظرت هذه المادة من جواز الجمع بين معاشين مستحقين من نفس الصندوق أو استحقاق معاش منها فقط والآخر من الخزانة العامة فلا يجوز لهذا الشخص أن يجمع بينهما وإذا ما توافرت تلك الظروف للجمع فإنه يكتفي بصرف معاش واحد فقط طبقاً للحالات الآتية :
إذا كان هذا الشخص يستحق معاش عن نفسه وهيأت له الظروف لاستحقاق معاش آخر عن زوجته مثلاً فإنه يفضل المعاش الذي يصرف عن نفسه ويلغي الآخر.
إذا كان لهذا الزوج أو الزوجة معاش عن زوجها مثلاً وجاء لها مصدر آخر لاستحقاق معاش ثاني فالأفضلية للمعاش الذي تستحقه عن زوجها دون الآخر.
المعاش المستحق عن الوالدين هو السبب الرئيسي فإذا ما قام هناك سبب المعاش آخر لا يصرف له إلا ذلك فقط. وكذلك المعاش المستحق عن الأولاد والأخوات علي أن يستحق المعاش الأسبق في الاستحقاق دون المعاش اللاحق.
ولكن ما هو الحل إذا كان المعاش المستحق الأخير أكبر من المعاش الأول القديم: - هنا وضح القانون بأحقية هذا الشخص المستحق للفرق بين المعاشين بأن يؤدي له قيمة الفرق بين المعاش الجديد إلي قيمة المعاش القديم ويظل استحقاقه للمعاش الأول سارياً مع الزيادة المضافة عليه.

مادة 111
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً من حصته فى اشتراكات التأمين الأجتماعى والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.
- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.

حالات وقف معاش المستحق :
إذا التحق صاحب المعاش بعمل بعد انتهاء خدمته وكان العمل الجديد يدر عليه دخل يوازي أو يزيد عن المعاش المستحق فإن ذلك يوقف صرفه للمعاش الذي كان يستحقه إلا إذا كان هذا العمل الجديد وبدخله القديم لا يساوي المبلغ المنصرف من المعاش وهنا يؤدي إليه فرق الزيادة بين لمعاش والراتب الذي يحصل عليه من جهة عمله ويحسب هذا الراتب علي أساس ما يحصل عليه من مبالغ مخصوماً منها اشتراكات التأمين والضرائب في وقت التحاقه بالعمل وفي يناير من كل سنة
قيام صاحب المعاش بمزاولة مهنة تجارية أو غيرها أو عمل مشروع لحساب نفسه ما دام ذلك يدخل في نطاق القوانين واللوائح ويكون مدة هذا العمل خمس سنوات متصلة ولكن إذا تم إغلاق مصدر الرزق هذا يعود إليه صرف معاشه من جديد اعتباراً من بداية الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة ولعل الهدف من هذين الشرطين هو التخفيف عن كاهل الدولة والخزانة ما دام هذا الشخص ما زال قادراً علي العمل والكسب ولديه مورد رزق آخر غير المعاش فإذا زال هذا المورد الآخر رد إليه معاشه الذي كان يستحقه قبل العمل. ولكن المشرع استثني من هذا الحظر في المادة (112) وسمح لجمع بين المعاش والدخل الأخر في حدود 100 جنيه شهرياً.

مادة 112
استثناء من أحكام خطر الجمع المنصوص عليه بالمادتين (110 ، 111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الأتية :
- يجمع المستحق بين الدخل فى المعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الأستحقاق السابقة على 1/9/1975م وكان المستحق هذا الحق.
- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذ المقدار بالترتيب المشار إليه فى المادة (110) من هذا القانون.
- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة ولك دون حدود.
- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شهر واحد وذلك بدون حدود .

الشرح والتعليق
الاستثناءات الواردة علي الحظر السابق
استثني المشرع من نطاق الحظر السابق بجواز الجمع بين المعاش المستحق والراتب أو الدخل الآخر من العمل وذلك في الحدود الآتية :
- أجاز الجمع بين الدخل والمعاش لكل مستحق لهما وذلك في حدود 100 جنيه شهرياً للمعاش المستحق عن نفس المؤمن عليه.
- للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها وذلك أيضاً في حدود 100 جنيه
- الأولاد فإنهم يستحقون الجمع بين المعاشين وذلك دون حدود أي أنه يجمع بين المعاش الأول والمعاش الثاني مهما بلغ هذا الاستحقاق من قيمة مالية.
- الزوجة التي ما زالت العلاقة الزوجية قائمة فلها الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو إذا كانت تمارس مهنة حرة وذلك مهما بلغ مقدار المعاشين لم يحدد القانون مقدار معيناً لهذا الجمع.
- الاستثناء الوارد في هذا البند بأنه يجوز الجمع بين المعاشات التي يستحقها سواء من أي جهة ومعاشه وذلك في حدود شهر واحد فقط مهما بلغ مجموع هذه المعاشات

مادة 113
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
- وفاة المستحق .
- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
- بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الأتية :
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.
- وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتى جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ويصدر وزير التأمينات قرار بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
- توافر شروط استحقاق معاش أخر مع مراعاة أحكام المادتين (110 ، 112).

الشرح والتعليق
حالات قطع معاش المستحق :
يزول سبب الاستحقاق للمعاش بوفاة المستحق له حيث أن المعاش كان يصرف له لكي يعينه علي سبل العيش ومواجهة ظروف الحياة وما دام قد توفي صاحب المعاش وليس لديه من الورثة ما يستحقونه فإنه ينقطع.
- إذا تزوجت الأرملة التي كانت تستحق معاش حيث أصبحت في عصمة رجل وهو المكلف بالإنفاق عليها وتلبية طلباتها ولا مجال لهذا المعاش – كذلك زواج المطلقة يمنع عنها استحقاق المعاش وزواج البنت والأخت يمنع استحقاق المعاش حيث أصبح لهم عائل يستطيع الإنفاق عليهم ولكن المشرع منحهم مبلغ مالي من قيمة المعاش المستحق دفعة واحدة يساوي مقدار المعاش عن مدة سنة علي الاعتبار أنه لا يقل الحد الأدنى عن 20 جنيه وذلك لمدة مرة واحدة فقط .
- بلوغ الابن أو الأخ الذي كان مشمولاً بهذا المعاش سن الحادية والعشرين لكن هناك استثناءات علي ذلك.

الاستثناء الوارد علي هذا الحظر :
- إذا بلغ هذا الابن أو الأخ سن الرشد وهو الحادية والعشرين وكان عاجزاً عن الكسب إما لعدم وجود فرصة عمل أو أن به عجز أو مرض يمنعه من العمل فهنا يستمر استحقاقه للمعاش الذي كان يأخذه .
- الطالب الذي ما زال في مراحل التعليم المختلفة لأنه لو قطع عنه ذلك المعاش فكيف به يدبر أموره وهذا يجعله يترك دراسته ويتجه للعمل لكي يكسب قوته ويصرف على نفسه فيكون ذلك علي حساب الدراسة فيستمر هذا المعاش إلي بلوغ سن السادسة والعشرين إذا لم يلحق بعمل خلال تلك المدة أما إذا التحق بعمل معين وأصبح له مورد رزق فإن هذا المعاش يقطع عنه لزوال سبب الالتحاق
- ولقد وضع القانون حدا للسن التي يستمر صرف المعاش فيها لمستحقيه رغم انتهاء الدراسة وما زال عاطل بدون عمل بأن جعل هذا السن ستة وعشرون سنة بالنسبة لأصحاب المؤهلات العليا بعدها بقطع المعاش ولو لم يلتحقوا بأي عمل لأن القانون أعطاهم فرصة في السعي إلي العمل ولكنهم لم يجتهدا في ذلك وكما أنها فرصة كبيرة حتى يأتي التعيين الأساسي في الحكومة. أما أصحاب المؤهلات المتوسطة وما فوقها لقد حددت مدة صرف المعاش لهم بسن الرابعة والعشرين حتى ولو لم يتوافر لديهم أي عمل آخر يقومون به.
- مع عدم الإخلال بالقواعد السابقة تصرف للابن أو للأخ منحة تساوي قيمة المعاش عن سنة وبحد أدني مقداره 200 جنيه ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة فقط ويصدر وزير التأمينات قرار بشأنها.

مادة 114
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الأبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بإفتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين.
كما يعود حق الأرملة فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير إذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم فى هذا المعاش.
ويمنح الأبن أو الأخ الذى لم تكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش فى تاريخ وفاة المورث والتحق بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بإفتراض استحقاقه فى التاريخ المذكور.

ويعاد توزيع باقى المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم. ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات الأخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الأجتماعية ما كان يستحق له من معاش بإفتراض استحقاقه فى تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقى المستحقين وذلك متى توافرت فى شأنه شروط استحقاقه المعاش المنصوص عليه بهذا القانون.

الشرح والتعليق
أورد المشرع عدة حالات يعود فيها المعاش للأسباب الإنسانية الآتية: -
- إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت التي تزوجت وكان تستحق معاش فإنه يعادلها معاشها التي كانت تستحقه من قبل.
- الابن العاجز أو الأخ العاجز عن الكسب وذلك بعد وفاة المؤمن عليه فإنه يستحق ذلك لأنه تعرض لحادث أو مرض أقعده عن الكسب بعد ما كان صحيح معافى وذلك دون مساس بحقوق باقي المستحقين
- للأرملة التي تزوجت يعود لها حقها في صرف المعاش إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير فإذا كان لهذا الزوج الأخير معاش فإنها تستحق المعاش عنه ولا يعود لها معاشها عن الزوج الأول وذلك لقيام سبب المنع من الاستحقاق واستمراره
- وفي حالة عودة المعاشين لبعض الذين زال عنهم سبب الاستحقاق وكان المعاش الذي رد عنهم قد اصبح من حق باقي المستحقين إذا كان هناك مستحقين بحيث أصبح معاشهم فيه زيادة بسبب رد باقي المعاش عن الذين زال عنهم سبب الاستحقاق فإنه في حالة عودة صاحب المعاش الذي زال عنه سبب الاستحقاق وأصبح من حقه صرف معاشه الذي كان يتقاضاه قبل ذلك فإنه يخصم ممن رد عليهم بقدر حصة هذا الذي رد إليه معاشه مما يؤدي إلي خفض معاش الآخرين بقدر حصة الذي رد إليه معاشه وبحيث أصبح الحال كما كان عليه قبل ذلك.
- الأخ والابن : للابن والأخ الذين كانوا لا يستحقون معاش من تاريخ وفاة المورث ولكنه الآن التحق بإحدى مراحل التعليم فيعود إليه معاشه ما دام لم يبلغ من السن ستة وعشرون سنة ولم يحصل علي بكالوريوس أو ليسانس ويتم ترتيب المعاش علي باقي المستحقين بناء علي هذا الوضع الجديد وبعد قطعه وقيام سبب للقطع يرد هذا الجزء من المعاش لباقي المستحقين بحيث يزيد من نصيبهم في المعاش.
- الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوة: - إذا كان هناك أبناء وبنات وأخوة وأخوات وقد منعوا بقوة القانون من استحقاق معاش فإنهم يمنحون معاشاً بقدر أنصبتهم كما لو كانوا مستحقين معاش من البداية وذلك دون مساس بحقوق المستحقين الأخرى بمعني أنه لا يخصم فارق هذا المعاش من قيمة المعاش الذي يستحقه باقي الأشخاص بل تتحمله الهيئة المختصة ولا يؤثر ذلك علي مقدار المبالغ المنصرفة للباقي من المستحقين.

مادة 115
فى حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذى وقع فيه سبب الوقف أو لقطع على أساس شهر كامل.
وفى حالة رد بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ واقعة الأستحقاق وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتباراً من هذا التاريخ.
واستثناء من الفترة الأولى من هذه المادة يستمر صرف المعاش فى حالات عجز المستحق عن الشهر الذى يحد لتوقيع الكشف الطبى عليه والشهر التالى له.
في حالة توافر أي حالة من حالات وقف صرف المعاش وتم ذلك الوقت فعلاً أو توافر حالات قطعه فإن ميعاد قطع أو وقف المعاش يكون علي الوجه الآتي بحسب الشهر الذى توافر فيه سبب المعاش ويؤدي عنه المعاش كما لو كان لم يحدث شئ وذلك علي أساس أنه شهر كامل ولا ينظر إلي تاريخ سبب الواقف حتى ولو كان في بداية الشهر فإن المعاش يستحق عنه دون لنظر إلي تاريخ قيام سبب الوقف أما في حالة رد المعاش مرة أخرى للمستحقين له فإن ميعاد تقدير وصرف المعاش يكون من بداية الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق بمعني أن الشهر الذي زال فيه سبب الاستحقاق وأصبح من حق صاحب المعاش صرفه مرة أخرى لا يحسب ولا يصرف عنه معاش بل يصرف المعاش من بداية الشهر التالي له فإذا كان مستحق المعاش قد توفي قبل صرف معاش الشهر الذي حدثت فيه الوفاة بمعني وفاته مثلاً في نهاية الشهر بيومين أو ثلاثة فإنه لا يستحق معاش عن الشهر الذي تمت فيه الوفاة حتى ولو كان في نهايته. وإذا كان هناك مجال لرد هذا المعاش لأي من المستحقين من الورثة وغيرهم فإن ميعاد رد المعاش يحسب من بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

الشرح والتعليق
استثني المشرع من هذا النص حالات العجز فقط فقد سمح لهم بصرف معاش حتى في نهاية الشهر الذي تم توقيع الكشف الطبي عليهم والشهر التالي له ما دام أن التقرير الطبي قد بين حالة العجز وأن هذا الشخص المستحق للمعاش للعرض علي اللجنة الطبية لتحديد حالات العجز ونسبته لدي استحقاقه لأي من المعاشات أما باقي الحالات الأخرى فإنها تخرج من نطاق هذا الاستثناء ويطبق عليها حكم المادة السابقة.

مادة 116
إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين بعد قطعة يعاد صرفه فى حالة ايقاف صرف أجرة اثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.

الشرح والتعليق
عالجت هذة المادة حالة ما إذا كان مستحق المعاش من الوالد أو الأخ الذي وقف صرف معاشه وكان هذا الجزء من معاشهم لم يرد إلي باقي المستحقين أي لم ينتفعون به ولم يضاف إلي معاشهم فإنه يصرف لهم في الحال إذا كانوا في الخدمة بالقوات المسلحة مجندين ولم يصرف لهم أجورهم المقررة للمجند بالقوات المسلحة أو الراتب المحدد لهم وذلك مع اشتراط أن يكون هذا الولد أو الأخ لم يبلغ سن السادسة والعشرين فإذا بلغ تلك السن فإنه لا يخضع لهذه الميزة الإضافية أو المنحة المقررة طبقاً لأحكام هذه المادة.

مادة 116 مكرر
تسرى أ حكام هذا الباب على المستحقين من العاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص.
يطبق أحكام المواد من 104، 116 علي العاملين الذين يخضعون لقوانين خاصة في المعاشات وذلك في حدود ما لم يوجد هناك في قوانينهم نص خاص مما ورد في هذه المواد من العاملين المعاملين بقوانين خاصة في المعاشات العاملين بالمشروعات الاستثمارية فإنهم يخضعون للقانون رقم 64 لسنة 1980 م الخاصة بالأنظمة التأمينية لهم وكذلك أفراد القوات المسلحة فإنهم يخضعون للقانون رقم 52 لسنة 1978 الخاص بتحديد سن التقاعد والتأمين والمعاشات بخصوصهم. ورجال الشرطة يعاملون بالقانون رقم 109 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م في نظام التأمين والمعاشات. القانون رقم 50 لسنة 1978 الخاص بحماية المصريين بالخارج وإخضاعهم للنظام التأميني في هذا القانون.