الباب التاسع *9
في
الحقوق الإضافية








الفصل الأول
التعويض الإضافي

مادة 117
يستحق مبلغ التعويض الإضافي فى الحالات الآتية :
- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى ادى ذلك لإستحقاق معاشاً.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة.
- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
- ويشترط لإستحقاق مبلغ التعويض الإضافى أن يكون المؤمن عليه مدة اشتراك على التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) من المادة (2) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (ب) من ذات المادة الذين يضعون للوائح توظيف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاوتهم ومرتباتهم بمقتضى جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل من واقعة وزير التأمينات على هذه اللوائح الأتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
- انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم فى البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت فى شانه حالة لأستحقاق المنصوص عليها فى البند (3) من المادة (18).
- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
- كما يشترط لأستحقاق مبلغ التعويض الإضافى للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين ضمن مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.
- إلي جانب استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة يمنح المؤمن عليه أو المستحقون عنه كذلك حقوقا إضافية إذا توافرت فيهم عدة شروط نص عليها قبل تحديد تلك الشروط يجب تحديد مفهوم التعويض الاجتماعي.
- معني التعويض الإضافى : هو عبارة عن مبلغ من النقود يصرف دفعة واحدة إلي صاحب المعاش أو إلي المستفيدين الذين يعينهم أو إلي الورثة الشرعيين في الحالات التى حددها القانون.

الشرح والتعليق
حالات استحقاق التعويض الإضافى
- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متي كان ذلك يؤدي إلي استحقاق للمعاش .
- انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة إذا توفي المؤمن عليه فإن ورثته يستحقون هذا التعويض .
- وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش إذا كان المؤمن عليه قد حدد قبل الوفاة من هم المستفيدون من هذا المبلغ.
- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

شروط استحقاق التعويض الاجتماعي
يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ولا يسري هذا الشرط علي المؤمن عليهم الذين يخضعون في تحديد أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم لنظم توظيف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقية جماعية أبرمت وفقاً لأحكام قانون العمل ووافق وزير التأمينات الاجتماعية علي قواعد تحديدها ويشترط لاستحقاق هذا التعويض ممن كانوا في خدمة القوات المسلحة شرط هام هو أن يضم مدة خدمته العسكرية إلي مدة خدمته المدنية وهنا يستفيد من استحقاق هذا المبلغ.

الاستثناء علي هذه المادة
لا يسري هذا الشرط علي حالة انتقال المؤمن عليهم الذين حددهم البند السابق من هذه المادة إلي العمل بالقطاع الخاص متي كانوا مستحقين معاش طبقاً لنص المادة (18) بند 3 ولا يستحق المؤمن عليه هذه لمبالغ الإضافية متي كانت وفاته قد حدثت نتيجة لإصابة عمل وتعتبر في حكم إصابات العمل حوادث العمل وحوادث الطريق – أمراض المهنة – الإصابات الناتجة عن الإجهاد والإرهاق والهدف عدم سريان هذا النص علي هؤلاء هو أنهم يخضعون للتعويضات والحقوق المقررة لهم في حالة وقوع إصابة عمل ويتحدد مبلغ التعويض الإضافي علي أساس نسبة الأجر السنوي لسن المؤمن عليه في هذا التاريخ مع مراعاة الأصول الواردة في الجدول رقم (5).

مادة 118
يكون مبلغ التعويض الإضافى معادلاً لنسبة من الأجر السنوى لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الأستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق .
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى حسب على اساسه المعاش الذى يتحمل به الصندوق مضروباً فى اثنى عشر.
بالنسبة لحالات العجز الجزئى يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لأنتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
يقصد بالأجر السنوي في هذه المادة هو متوسط الأجر الشهري الذي حسب علي أساسه المعاش وذلك مضروباً في اثني عشرة. وبالنسبة لحالات العجز الجزئي قرر المشرع إنقاص مبلغ التعويض الإضافي لنسبة 50 % كما قرر بالنسبة للحالات الناتجة عن إصابة العمل مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50 % في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يضاعف هذ المبلغ ليصل إلي نسبة 100 %.

مادة 119
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز الأول.
إذا أدت حالة العجز الذي تعرض له المؤمن عليه إلي انتهاء خدمته وبناء عليه استحق تعويضاً إضافياً طبقاً لنص المادة (117) ثم عاد إلي الخدمة مرة أخرى إلي نفس الجهة التي كان يعمل بها أو إلي جهة أخرى ثم انتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز فإنه يحصل علي تعويض إضافي ولكنه هنا يتعرض لخصم قيمة التعويض الذي استحقه في الحالة الأولي من قيمة التعويض الذي تقرر له عن مدة خدمته الثانية فقد يكون أقل منه أو أكثر وذلك حتى لا يكون هناك ازدواجية في المعاملة ولا تكون ذريعة لكثير من العاملين للالتحاق بأعمال أخرى بعد نهاية خدمته واصطناع إصابة عمل أو التسبب في إصابتهم بأي إصابة لكي يصرف مبلغ من المال.

الفصل الثانى
المنحة

مادة 120
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (1) من المادة (2) على البند الذى يتحمل الأجر.
يتم تقدير المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم به الجهة التي كانت تصرف للأجر أو الجهة التي سوف تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال.

الشرح والتعليق
يتضح من هذا النص أن استحقاق منحة الوفاة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بما تعادل الأجر والمعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل التي اشتغلها المؤمن عليه خلال شهر الوفاة ولا يؤثر دفع هذه المنحة من جانب صاحب العمل من حقوق الورثة أو المستحقين في المعاش فلا تسقط المنحة أجر الأيام التي عملها هذا الشخص خلال شهر الوفاة فيستحق الورثة أجر شهر الوفاة وليس لجهة العمل أن ترجع بمقدار هذه المنحة علي الهيئة التأمينية. فإذا كان المؤمن عليه قد أصيب بإصابة عمل نشأ عنها عجز جزئي استحق لمؤمن عليه معاشاً ثم استمر في الخدمة لدي صاحب العمل ذاته أو لدي صاحب عمل آخر غيره ثم توفي استحق منحة وفاة من الهيئة التأمينية المختصة باعتباره صاحب معاش بما يعادل معاشه ومدة ثلاثة أشهر ومنحة وفاة من صاحب العمل تعادل الأجرة عن ثلاثة أشهر ولا تستحق منحة الوفاة إلا بسبب وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فلا تستحق هذه المنحة عند وفاة المستحق لها وليس صاحبها الأصلي كما أنها لا تعتبر أجراً وبالتالي لا تخضع للضرائب والرسوم ولا يؤدي عنها أية اشتراكات.

مادة 121
تستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحد تستحق للأرمل وفى حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليهما فى المادتين (107 ، 108).
ويراعى فى حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد عن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفى حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر فى شأنهم الشروط المشا إليها فى المادة (109) وفى حالة استحقاقهم المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات صرف لمتولى شئونهم الذى تثبت صفته بشهادة إدارية.
المستحقون لمنحة الوفاة :
تستحق المبالغ التي حددتها المادة السابقة لمن يقوم صاحب المعاش أو المؤمن عليه بتحديدهم فإذا لم يحدد أحد فالأولوية في الاستحقاق تكون للأرامل فإذا لم يوجد تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات ويراعي في حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرملة وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السابق ذكرها بحسب عدد الأزواج فإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهم تستحق لمن كان يعولهم من أخوانه القصر والعاجزين عن الكسب أو الأخوات غير المتزوجات وتثبت الإعالة بالقرار من المستحق ومتولي شئونه مؤيدة بشهادات إدارية أما في حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف للمتولي شئونهم الذي ثبت صفته بشهادة إدارية.

الفصل الثالث
نفقات الجنازة

مادة 122
عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التى تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد ادنى مقداره مائتى جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الاولاد أو إلى أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
أو يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال الثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
لا تستحق هذه المصاريف إلا عند وفاة صاحب المعاش أو العامل ومن ذلك فإنه يخرج عن هذا النطاق المستحق للمعاش من غير صاحبه الأصلي وتقدر المبالغ بما يعادل معاش شهرين علي أن يكون الحد الأقصى لذلك 200 جنيه ويتم صرفها للأرامل أو زوج صاحبة المعاش في حالة وفاتها فإن لم يوجد صرفت للأولاد الرشد أو أي شخص يثبت بأنه هو الذي دفع نفقات الجنازة من معه ولقد حدد القانون مدة سريعة لكي يتم صرف تلك النفقات وهي ثلاثة أيام علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب الخاص بالصرف.

الفصل الرابع
استبدال المعاش

مادة 123
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاش فى معاشاتهم بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل فى تاريخ توقيع الكشف الطبى وحالته الصحية وتستبدل المعاشات فى حدود ثلث قيمتها.
ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الأستبدال عن الحد الأدنى القمى للمعاش ولا يجوز إجراء الأستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ أخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة انقاص هذه المدة ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة انقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الأستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش ويفرض رسم مقداره 5 جنيهات عن كل استبدال يتم ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصماً من رأس مال الأستبدل ويعتبر فى حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى.
وتسقط أقساط الأستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش كما يجوز للمستبدل فى أى وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل اداء مبالغ للصندوق يحدده القرار المنصوص عليه فى الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد وشرط الأستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالأستبدال والأوجه التى يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.
يتم تحديد رأس المال المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وسن الاستبدال في تاريخ الكشف الطبي وحالته الصحية ومدة الاستبدال فإذا صغر السن وطالت مدة الاستبدال زاد رأس المال الذي يحصل عليه العامل وفي حساب الاستبدال تعتبر الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 لأصحاب المعاشات جزء من المعاش في تحديد الجزء المستبدل. ويخصم رأس مال الاستبدال مبلغ جنيهان إلي الهيئة المختصة ويقيد في حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى وإن أمكن طلب الاستبدال أثناء الخدمة أو بعد ربط المعاش فإن القانون قد جعل سن الخامسة والستين حد أقصى لطلب الاستبدال. وكذلك لا يصبح استبدال المعاش إلي في حدود الثلث فقط. وتسقط الأقساط عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولا يجوز اقتضاء مل لم يتم الوفاء به منها من التركة أو مطالبة الورثة بها ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابق علي تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز طبقاً لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلي سنة بناء صدور قرار بذلك من وزير التأمينات ولقد صدر القرار رقم 161 لسنة 1977 ليجيز إنقاص المدة بين كل استبدالين للمعاش إلي سنة واحدة في الحالات الآتية:
إذا كان طلب الاستبدال قد قدم قبل أول مايو 1977 بشرط أن تكون قد انتهت جميع الخطوات اللازمة وتحدد رأس المال المستبدل .

الفصل الخامس
حقوق المفقودين

مادة 124
فى حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم فى المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقون عنه من معاش بإفتراض وفاته وذلك اعتباراً من اول الشهر الذى فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذكل فى الحدود المنصوص عليها بالمادة (71) ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الأجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد وبعد فوات اربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك فى تقرر بجميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقاً للأتى :
يستمر صرف الإعانة التى ربطت وفقاً للفقرة الأولى بإعتبارها معاشاً.
يصرف مبلغ التعويض الإضافى للورثة الشرعيين الموجودين فى تاريخ فوات اربع سنوات على تاريخ الفقد أو فىتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقة أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين أخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ فوات اربع سنوات على تاريخ الفقد أو فى تاريخ ثبوت العجز والوفاة الحقيقية أو الحكمية.
وتسرى أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
الوفاة الحكمية وهي حالة الفقد فيقصد بها غياب المؤمن عليه بحيث لا تعرف حياته من مماته ولا يعتد إلا بصدور حكم قضائي بالموت الحكمي بموت الغائب (المفقود) الذي يتغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة وذلك بالنسبة للأشخاص المدنيين أما بالنسبة لرجال القوات المسلحة يكون إثبات حالة الفقد بقرار من وزير الدفاع. وفي حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك من أول الشهر الذي فقد منه إلي أن تظهر وفاته حقيقة أو حكماً – وإجراءات إثبات حالة الفقد ينظمها القرار رقم 214 لسنة 1977 حيث نشبت حالة الفقد بقيام المستحقين للمعاش بإبلاغ الشرطة وأن يثبت في المحضر تاريخ الفقد وظروفه بالتفصيل وبعد ثبوت الفقد وصدور الحكم بالوفاة الحكمية تستمر صرف الإعانة التي كان المستحقون يحصلون عليها وتعتبر هذه بعد صدور الحكم بالفقد معاشاً دائماً. ومبلغ التعويض الاحتياطي يصرف للورثة الشرعيين عند ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أما إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل وفاته أو فقده فتصرف لهم.
أما بالنسبة لمنحة الوفاة فتصرف للأرمل الزوجة في حالة عدم وجودها تصرف للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات وإذا لم يوجد من سبق ذكرهم تصرف للوالدين وفي حالة عدم وجودهم تصرف لمن يعولهم المؤمن عليه من أخواته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات هذا إذا لم يحدد المؤمن عليه قبل وفاته أو فقده أشخاصاً معينة لاستحقاق هذه المبالغ.