الباب العاشر *10
في
الأحكام العامة


الفصل الأول
قواعد حساب الاشتراكات

مادة 125
تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر ويراعى فى حساب الأمر تحديد عدم أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الأشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار بصورة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الأشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقةحساب هذا الأجر وطريقة حساب الأشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة.

الشرح والتعليق

كيفية حساب الاشتراكات التي يقوم بأدائها أصحاب الأعمال تكون عملية الحساب علي أساس الأجر الذي يتقاضاه خلال شهر مع مراعاة حساب الأجر بالنسبة للرواتب الشهرية بأن الشهر ثلاثين يوماً ويعفي أصحاب الأعمال من تسديد الاشتراكات عن المدد التي لا يستحقون عنها أجراً أو تعويض ويكون من حق وزير التأمينات أن يصدر قرار يحدد فيه أجر الاشتراك الذي يتم علي أساسه تحديد اشتراك المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وتاريخ بدء الانتفاع بنظام المكافآت وذلك بناء علي اقتراح مجلس الإدارة بالنسبة للهيئة التأمينية.


مادة 126
تستحق الأشتراكات عن المدد الأتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
عدد الإدارات الخارجية بدون أجر وعدد الأجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الأشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
ويصدر قرار وزير التأمينات بالأتفاق مع وزير الأقتصاد قرار بتحديد نوع العملات الأجنبية وبسعر التحويل وكيفية ومواعيد اداء الأشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة.
مدد الأجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل من الأشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن اشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة واداء الأشتراكات بقرار من وزير التأمينات وفى حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الأجازة ضمن مدة الأشتراك فى التأمين.
مدد الأجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل يلتزم صاحب العمل بحصته فى الأشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند.

عدد البعثات العملية بدون أجر
تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الأشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
عدد الإعارة الدخلية تلتزم الجهةا لمعار إليها بحصة صاحب العمل فى الأشتراكات ويلتزم عليه بحصته وتؤدى الأشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة.
الإجازات بدون أجر التي يستحق عنها اشتراكات :
يلتزم المؤمن عليه أو صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة الإعارة إلي إحدى الدول الأجنبية وكذلك مدة الإجازات الخاصة التي يحصل عليها العاملين للعمل بالخارج وتسدد الاشتراكات بالعملات الأجنبية ويتم تحديد هذه العملات التي تسدد بها الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد وطريقة السداد ومواعيدها وإذا كان هناك مبالغ إضافية أو غرامات تأخير في حالة عدم السداد في المواعيد المقررة طبقاً للقوانين والقرارات.
مدة الإجازة الخاصة بدون أجر إذا رغب المؤمن عليه في حساب تلك المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين فإنه يلتزم بأداء المبالغ الخاصة بحصته وحصة صاحب العمل ويتم تحديد مواعيد إبداء الرغبة بقرار من وزير التأمينات فإذا لم يقم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المنصوص عليها لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.

الإجازات التي يحصل عليها العامل لاستكمال الدراسة داخل البلاد بالنسبة لهذه الإجازات فإن صاحب العمل يلتزم بحصته والمؤمن عليه يلتزم هو الآخر بحصته علي أن يتم تسديد هذه الحصص في المواعيد الدورية المحددة في القانون
يختلف الحال في حالة إيفاد بعثات علمية إلي الخارج للدراسة فإن الجهة الموفدة هي التي تلتزم بحصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في تسديد الاشتراك وتؤدي الاشتراكات في المواعيد المحددة في القانون.
تلتزم الجهة المعار منها وذلك في المواعيد التي تحددها الهيئة المختصة لسداد الاشتراكات إليها ويسري هذا الحكم علي حالات الندب طوال الوقت وذلك بالنسبة إلي أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير


مادة 127
تلتزم الجهة التى تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل فى الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجرة وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة فى المواعيد الدورية.
فى حالة استدعاء العامل أو استبقاءه في القوات المسلحة تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد وتلتزم بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه مع خصم هذه الاشتراكات من أجره الذي يحصل عليه وتقوم هذه الجهة بأداء المبالغ السابق ذكرها إلي الهيئة المختصة في المواعيد المحددة لذلك.

مادة 128
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (151). وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس أخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلاً.
وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام وذلك طبقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ ا لأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ مقدرة خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها من المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار بالرفض. ولصاحب العمل الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائياً فى حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.

الالتزامات المفروضة علي صاحب العمل في القطاع الخاص تجاه العاملين والهيئة التأمينية: -
علي صاحب العمل أن يقدم إلي الهيئة التأمينية المختصة جميع البيانات عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك علي النماذج التي تعدها الهيئة مع مراعاة حكم المادة (151) يصدر وزير التأمينات قرار ويحدد فيه السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها وكذلك الملفات الخاصة بكل عامل والمستندات الخاصة به كما يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة بأسماء العاملين لديها الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد قبل انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر علي الأقل لأن تلك البيانات التي يقدمها صاحب العمل هي التي يتم حساب الاشتراك علي أساسها.

الجزاء المترتب عيل عدم تقديم صاحب العمل لهذه البيانات :
يتم حساب الاشتراكات في حالة عدم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة من صاحب العمل فإنه يتم حسابها علي أساس التحريات التي تقوم بها الهيئة وما قد يسفر عنه من التزامات ويصدر بذلك قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس الإدارة وبعد حساب قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار صاحب العمل بها وأي مبالغ أخرى تكون قيمة الاشتراكات بناء علي هذه الحالة تقوم الهيئة بإخطار العامل بخطاب مسجل بعلم الوصول.

حق العامل في الاعتراض
يجوز لصاحب العمل الاعتراض علي هذه القيمة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في مدة غايتها ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء مبلغ 5 جنيه كرسم للاعتراض ويرحل هذا الرسم إلي حساب خاص للهيئة بالبنوك أو إلي صندوق التأمينات بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية أو إلي الصندوق التأميني الآخر بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الهامة ويصدر في هذا الشأن قرار وزير التأمينات يحدد فيه الشروط والأوضاع التي يتم بناء عليها تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لهذا القانون وعلي الهيئة المختصة أن ترد علي الاعتراض وذلك في حدود ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الاعتراض إليها من صاحب الشأن ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة والاعتراض المقدم من صاحب العمل فعليه عرض النزاع علي اللجان المشار إليها في المادة (157) وتعلم الهيئة صاحب العمل بقرارها بعد فحص الموضوع والطلبات الخاصة بكل منهم ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتكون المستحقات واجبة الأداء بعد فوات ميعاد الطعن ما دام لم يقدمه صاحب العمل أو بصدور قرار من اللجنة أو رفض الهيئة المختصة ولصاحب العمل الحق في الطعن في قرار اللجنة العليا أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما التالية لصدور قرار اللجنة نهائيا إذا لم يتم الاعتراض في المواعيد القانونية للاعتراض ما دام لم يتم ذلك.

مادة 129
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها:
الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم وذلك فى أول الشهر التالى لشهر والاستحقاق.
مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك فى تاريخ استحقاقها. ويلتزم صاحب العمل فى حالة التأخير فى أداء المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافى بنسبة 1% شهرياً عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد. ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
وفى جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد فى الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (160). ويصدر وزير التأمينات قرار بالمواعيد والشروط والأوضاع الأخرى التى تتبع فى تحصيل الإشتراكات المبالغ المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون. وإستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه فى حالات معينة بناء على إقتراح مجلس الإدارة مايلى:
- تحديد طريقة حساب وتحصيل الإشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الإجتماعى. ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة بإستعمالها وخفضها وإبطائها.
- تحديد المبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى هذه المادة والمادة (130) وتحديد الجهة التى تلتزم بأدائها.
- الالتزامات المالية الواقعة علي صاحب العمل:
- يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة عن الشهر ويقوم صاحب العمل باقتطاعها من راتب أو أجر العامل عن الأجور الأساسية والمتغيرة.
- الأقساط التي يقدمها المؤمن عليه ويتم ذلك في بداية الشهر التالي لشهر الاستحقاق
- مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب الواردة في القانون وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه قانوناً.
- جميع الأقساط والمبالغ المستحقة المتأخرة وذلك في مواعيد استحقاقها المقررة في القانون ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير بأداء المبالغ المشار إليها وذلك بأداء مبالغ إضافية بنسبة 1 % شهرياً عن المدة بين تاريخ السداد وتاريخ الاستحقاق وفي حالة سداد المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ الاشتراكية المستحقة ولك في حدود 15 يوم من تاريخ حساب الأداء، يلتزم صاحب العمل بتوصيل تلك المبالغ والاشتراكات علي نفقته الخاصة وتقوم الهيئة المختصة بتحصيل المبالغ هذه من صاحب العمل وذلك في مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشاً وبحد أقصي 5 جنيهات ويتم ترحيل هذا الرسم إلي الحساب المنصوص عليه في المادة (160).

مادة 130
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (129) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية:
50% من الإشتراكات التى لم يؤديها نتيجة عدم إشتراكه عن كل أو بعض عمالة أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة.
50% من رصيد الاشتراكات التى لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة ويجوز الإعفاء من المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقاً للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتم الإعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
تحدد هذه المادة المبالغ الإضافية التي يلتزم بها صاحب العمل
يقوم بتسديد نسبة قدرها 50 % من الاشتراكات التي لم يؤديها وذلك لعدم اشتراكه عن كل عماله أو بعضهم أو أنه قام بسداد اشتراكات غير حقيقية فإنه يلتزم بناء عليه بتسديد مبالغ إضافية نتيجة لتلك المعلومات الخاطئة التي لم يدلي بها صحيحة إلي الهيئة التأمينية المختصة ويجوز الإعفاء من أداء هذه المبالغ إذا قدم صاحب العمل أعذار مقبولة وذلك طبقاً للحدود والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات ويكون لمن يفوضه الوزير الحق في إصدار هذا القرار وتحديد تلك القواعد.

الفصل الثانى
أحكام خاصة
بإشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص

مادة 131
إستثناء من حكم المادة (125) تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة.
الاستثناءات الواردة علي حكم المادة (125)
يتم حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل من القطاع الخاص علي أساس الأجر الذي يتم تسديده خلال سنة ميلادية ويتم ذلك من خلال حساب الأحر علي أساس شهر يناير من كل سنة.

مادة 132
تحسب الإشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذى إلتحقوا فيه بالخدمة وذلك حتي يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب إشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذى يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالى ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين فى المادة السابقة. وتستحق الإشتراكات كاملة عن الشهر الذى تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذى تنتهى فيه.
يتم حساب أجر الاشتراك بالنسبة للعمال الملتحقون بالعمل بعد شهر يناير يكون علي أساس أجر الشهر الذي التحق فيه بالخدمة ثم يتم حساب أجر الاشتراك بعد ذلك علي أساس أجر شهر يناير من كل سنة ميلادية. أما بالنسبة للعاملين الذين لا تنطبق عليهم أحكام هذا القانون لأول مرة يتم حساب اشتراكهم علي أساس أجر الشهر الذي بدأ فيه هذا القانون ثم بعد مرور عام عليهم يعاملون بعدها علي أساس أجر شهر يناير للسنة التالية. ويتم استحقاق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء من الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

مادة 133
إستثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدى صاحب العمل فى القطاع الخاص الإشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفى لذلك وتعتبر المبالغ التى يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم فى حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويعفي العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامى.
الاستثناء الوارد علي حكم المادة (125)
يلتزم صاحب العمل من القطاع الخاص بأداء الاشتراكات كاملة حتى ولو كان عقد العمل موقوفاً أو حتى كانت أجورهم لا تكفي لسداد الاشتراكات وتأخذ هذه المبالغ حكم الفرض بمعنى يكون لها أولوية في الوفاء ويستقطع هذا المبلغ من الأجر الذي يستحقونه مقابل العمل أو يتم بناء عليها الحجز علي أملاك المؤمن عليه وخصوصاً إذا كان الشخص يستحق تعويضاً أو معاشاً من الهيئة فإنه يتم خصم تلك المبالغ من مستحقات المؤمن عليه ويجوز إعفاء صاحب العمل والعامل من سداد هذه الاشتراكات وذلك عن مدة التجنيد الإلزامية بالقوات المسلحة حيث يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بدون أجر.

الفصل الثالث
الإعفاء من الضرائب والرسوم

مادة 134
تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التى يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
أعفي القانون الاشتراطات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم من ضريبة كسب العمل وغيرها من الضرائب والرسوم فلا يكون حساب الضريبة الأعلى ما تبقي من الأجر بعد خصم حصة العامل في اشتراكات التأمين كذلك أعفي القانون جميع المحررات التي يتطلبها تنفيذه مثل الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والإيصالات والتقارير وغيرها من رسوم الدمغة بكافة أنواعها.

مادة 135
تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الإستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى فى الجمهورية. كما تعفى العمليات التى تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وتسرى على معاملات الهيئة المختصة فى الأوراق المالية مع المتعاملين معها فى هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
جميع أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الثابت منها والمنقول وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها ومعفي من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة أخرى في الدولة وكذلك أعطيت جميع العمليات التي تباشرها الهيئة التأمينية من الخضوع لأحكام القوانين المنظمة للإشراف والرقابة علي هيئات التأمين – أما معاملات الهيئة التأمينية المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق فتخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة علي معاملات الأفراد فيما بينهم وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة.

مادة 136
تعفى المعاشات ومايضاف إليها من إعانات وزيادات والتعويضات والمكافأت والتعويض الإضافى والمنح وروؤس أموال الإستبدال التى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعين ولا تسرى على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
تعفي جميع الرسوم والضرائب بسائر أنواعها جميع المبالغ التي تصرفها الهيئة التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات المستحقين عنهم تتمثل هذه المبالغ والمعاشات وتعويضات الدفعة الواحدة والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة ورؤوس أموال الاستبدال والمكافأة المستحقة طبقاً للمادة (30) المستبدلة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 م ويسري الإعفاء علي متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقاً لأحكام القانون عند صرفه إلي الورثة الشرعيين كما يسري علي متجمد المبالغ المدخرة والمستحقة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها إلي الورثة الشرعيين كما لا تسري علي الأجر المنصرف للمؤمن عليه خلال شهر الوفاة رسم الأيلولة أو ضريبة التركات علي هذا الأجر غير أن الإعفاء المقرر علي هذه الضريبة فقط فلا يمتد إلي غيرها وكذلك لا يمتد الإعفاء إلي ما تجمد من أجور قبل شهر الوفاة.
مادة 137
تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الإستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
اوضحت المادة حالة الدعاوى التي كانت تظل في المحاكم لسنين طويلة حيث وضعت هذه المادة حداً لذلك وقررت ضرورة نظر الدعاوى القضائية الخاصة بالتأمين الاجتماعي والمعاشات علي وجه السرعة وفي حالة صدور الحكم بالنفاذ المؤقت وبدون كفالة حتى يتم سرعة اتخاذ الإجراءات والفصل في المسائل الهامة التي تخص المعاشات كما أعفت الدعاوى التي ترفع في هذا الشأن من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.

الفصل الرابع
مستندات الصرف
ومواعيد تقديم طلب الصرف

مادة 138
تقدر الحقوق المقررة وفقاً لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة فى الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

مادة 139
يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على إقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
ألزم القانون صاحب العمل بأن ينشئ ملف خاص للمؤمن عليه يتضمن المستندات والبيانات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلي ملف الخدمة ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 في شأن أحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية.




قرار رقم 214 لسنة 1977
صادر بتاريخ 3/9/1977

وزير التأمينات
بعد الإطلاع علي قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977.
بناء علي ما إرتأه مجلس الدولة
قرر

الباب الأول
(ملف التأمين الاجتماعي)

مادة 1
علي صاحب العمل إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمن عليه واستيفائه أولاً بأول بحيث يتضمن المستندات الآتية: -

أولا
المستندات التي تستوفي عند بدء الخدمة: -
قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء الخدمة أو نسخة من عقد العمل.
استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع العام الذين سبق تقديم الاستمارة المشارة إليها عنهم إلي الهيئة العامة الاجتماعية.
مستند الميلاد مع مراعاة أحكام المادة 6
نسخة من الاستمارة الخاصة بتجديد المستفيدين من التعويض الإضافي والادخار ومنحة الوفاة في حالة تحريرها.
استمارة النظام الخاص بشأن تنفيذ القانون رقم 64/63 بالنسبة بمن يخضع لأحكام هذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.

ثانياً
المستندات المطلوبة التي تستوفي خلال الخدمة:
صحيفة بيانات الأساسية رقم 120 المرافق نموذجها علي أن تستوفي بياناتها أول بأول
بيان تدرج أجور الاشتراك وما يطرأ عليها من تعديلات نتيجة العلاوات أو الترقيات أو غير ذلك
الاستمارات الخاصة بتحديد الأقساط عن مدة الإعارة الخارجية والإجازات الخاصة والإجازات الدراسية بدون أجر
القرارات الخاصة بالإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية.
بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التي تقضي أية قوانين أو قرارات أخرى إضافتها إلي مدد الاشتراك في التأمين.
الاستمارات الخاصة بالاستبدال
صورة الإخطار عن وقوع إصابة العمل (أى بلاغ الإصابة).
صورة محضر الشرطة المحرر عن إصابة العمل أو محضر التحقيق الإداري بحسب الأحوال.
التقرير الطبي الأولي عن حالة المصاب والإخطار بانتهاء العلاج
شهادة تقرير العجز الجزئي المستديم الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل
الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية وطلبات تنفيذها والتأشير علي كل حكم بالمبالغ التي صرفت بمقتضاه.
ويراعي بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص أن تودع المستندات المبينة بالبنود (8، 9، 10) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص: -

ثالثاً
المستندات التي تستوفي عند انتهاء الخدمة : -
صورة معتمدة من قرار انتهاء الخدمة أو من القرار الجمهوري الصادر بالفصل.
شهادة تقرير العجز الكامل الطبيعي أو الناتج عن إصابة العمل.
الاستمارة الخاصة بالإخطار عن انتهاء الخدمة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاع الخاص وبالنسبة للعاملين بالقطاع العام الذي تنتهي خدمتهم بالفصل.
الاستمارة الخاصة بتقدير وأداء مكافآت نهاية الخدمة وفروقها لمن تستحق عنهم من المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص
قرار اللجنة المشار إليها بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه
ما يفيد حصة صاحب العمل عن اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين بدلاً من استبقائه بالعمل لاستكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة.
النماذج الخاصة بتقدير مستحقات المؤمن علي وتوزيعها علي المستحقين
المستندات المتعلقة بتقدير وصرف مبالغ الادخار
أية مستندات أخرى يقضي الأمر بضمهاإلي ملف التأمين الاجتماعي ويكون من شأنها تحديد مستحقات المؤمن عليه في الهيئة المختصة.
ويراعي أن تودع المستندات المبينة بالبنود (2، 5، 7، 8) بملف التأمين الاجتماعي لدي مكاتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص كما يراعي تعلية جميع المستندات المشار إليها علي غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.

مادة 2
ينشأ بمكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص ملق خاص بالتأمين الاجتماعي بالنسبة لكل مؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص تودع به أصول النماذج والاستمارات المبينة بالمادة السابقة

مادة 3
علي صاحب العمل موافاة رئيس الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملاً علي المستندات المبينة بالمادة (1) وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين 48، 50 علي أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام.,

مادة 4
علي صاحب العمل في حالة تعيين أحد العاملين الجدد بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة والقطاع العام ممن له مدة اشتراك سابقة بأحد الصندوقين أن يطلب من الجهة المختصة موافاته بملف التامين الاجتماعي الخاص بهذا العامل ويتعين عليه إرفاق المستندات المتعلقة بمدة خدمته لديه بالملف المذكور وعلي مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المختص في حالة التحاق أحد العاملين بالقطاع الخاص ممن لهم مدة اشتراك لدي صاحب عمل سابق يقع في دائرة اختصاصاته مكتب آخر أو لدي الصندوق الآخر أن يطلب من الجهة المختصة موافاتنه بملف العامل لديه ويتبع نفس الإجراءات في حالة إخطار صاحب العمل لمكتب الهيئة بنقل عامل إلي فرع من فروعه يقع في دائرة اختصاص مكتب آخر
مادة 5
إذا تأخرت مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (1) أو لعجم إرسال ملف التأمين الاجتماعي إلي الهيئة المختصة في الموعد المحدد لذلك.

ترجع الهيئة المختصة علي صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التي التزمت بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف وفقاً لأحكام المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعى.

مادة 140
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الإستحقاق وإلا إنقضى الحق فى المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. فإذا قدم طلب الصرف بعد إنتهاء المعياد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة. ويتم الصرف إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب. ويجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك. وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الإستحقاق. ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
ميعاد تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض:
إذا لم يتقدم المؤمن عليه أو صاحب المعاش بطلب صرف المعاش أوالتعويض أو أي مبالغ مستحقة للمؤمن عليه تجاه الهيئة في موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ تحقق أو قيام سبب استحقاق وإلا انقضي الحق في المطالبة بأي من المبالغ المذكورة فإذا تم تقديم الطلب في خلال المدة المذكورة فإنه يقطع التقادم أما إذا تم تقديم الطلب بعد الموعد الذي حدده القانون فإنه لا يستحق المؤمن عليه سوى المعاش فقط وتسقط باقي الحقوق الأخرى بالتقادم مثل التعويض
استثناء
أعطي القانون الحق لوزير التأمينات في التجاوز عن شرط المدة التي حددته هذه الفقرة وذلك متى قدم المؤمن عليه أسباب قوية تبرر التأخير في تقديم الطلب في موعده. وهنا وبعد موافقة الوزير يتم صرف كامل المستحقات المالية لصاحب المعاش.

مادة 141
على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة. ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على إقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها إلتزمت الهيئة المختصة. بناء على طلب صاحب الشأن. بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وترجع الهيئة المختصة على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها. مالم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى. ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية. كما لا تستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقاً لأحكامه.
اتخذت الهيئة إجراء سريع وحل جذري عندما وضعت مدة بسيطة يتم خلالها تقديم مبلغ المعاشات والتعويضات وحتى صرفها وحددت مدة ثلاث أسابيع تبدأ من يوم تقديم المؤمن عليه الطلب والمستندات المطلوبة لصرف المعاش ولقد صدر القرار رقم 214 لسنة 1977 م والذي حدد فيه المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليهم والمستفيدين
الجزاء المترتب علي التأخير في صرف هذه المبالغ :
قد تتأخر الهيئة التأمينية في صرف هذه المبالغ رغم تحديد المشرع لها مدة معينة يتم خلالها الصرف وكذلك رغم تقديم طلب الصرف من المؤمن عليه ومعه المستندات الدالة علي ذلك فإذا ما تم ذلك التأخير فإن الهيئة تلتزم بتعويض صاحب الشأن عن التأخير بإضافة نسبة مئوية قدرها 1 % من قيمة المبالغ التي يستحقها صاحب المعاش وذلك عن كل شهر يتم التأخير فيه وترجع الهيئة علي المتسبب في التأخير هذا بهذه المبالغ الزيادة التي تم صرفها للمؤمن عليه وفي حالة قيام نزاع قضائي حول هذه المبالغ السابق ذكرها فإنه يتم وقف صرفها إلي أن تفصل المحكمة في ذلك وتستحق الصرف من تاريخ رفع الدعوى وبالنسبة لمن أعادت تسوية مستحقاتهم طبقاً لهذا القانون وكانوا معاملين بقوانين قبله فإنه لا يستحقون هذه المبالغ الإضافية والتعويضات ولكن يسوى مستحقاتهم عن المعاش فقط.

مادة 142
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56،59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق والزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو بحكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة فى قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة فى حالة صدور قرارات إدارة أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) ويترتب عليها خفض الأجور والمدد التى اتخذت أساساً لتقدير قيمة تلك الحقوق.
لا يجوز رفع دعوى قضائية بتعديل المعاش أو المطالبة بأي مستحقات أخرى واردة طبقاً لهذا القانون ما دام قد تم ربط المعاش فلا يجوز رفع هذه الدعوى بعد سنتين من تاريخ هذاالربط والإخطار أو من التاريخ الذي تم صرف باقي الحقوق الأخرى".
الاستثناء علي هذه الفقرة : - لا يخضع لنطاق المدة التي حددتها الفقرة السابقة حالة إعادة التسوية والذي تم بناء علي قانون صدر لصالح المؤمن عليه أو صدور حكم قضائي ويعطيه ذلك وكذلك الأخطاء التي تقع من الموظفين عند تسوية الحساب فإن هذه الحالات لا تخضع لظروف المدة التي ذكرتها الفقرة السابقة بل تظل مفتوحة ودون قيد المدة في حالة صدور قرارات إدارية تصحح وضع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد انتهاء خدمته فإن جهة التأمين المختصة ليس لها الحق في المنازعة أو رفع الدعاوى القضائية لنفي أو خفض هذه المبالغ ما دام قد صدرت بها قرارات إدارية.
أعطي القانون للهيئة المختصة حق الامتياز بعد المصروفات القضائية فلها حق تحصيل أي مبالغ لها في ذمة المدين عن طريق الحجز الإداري علي ممتلكات صاحب المعاش فإذا ما كان هذا الشخص غير قادر علي الدفع أو ليست لديه أملاك يتم الحجز عليها فإنه يتم تقسيط هذه المبالغ علي أقساط يحددها قرار يصدر بذلك من وزير التأمينات وذلك تخفيفاً علي المؤمن عليه لكي يتمكن من دفع المبلغ المدين به للهيئة.